تقدم النواب د. جمعان الحربش وعبدالله فهاد وثامر الظفيري وأسامة الشاهين ود.حمود الخضير باقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية ونصت مواده على ما يلي:
٭ (المادة الأولى): الهيئة العامة لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وغير محددي الجنسية هيئة يشرف عليها وزير الداخلية ولها مجلس إدارة ولها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويتكون مجلس الادارة من:
1 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «رئيسا».
2 ـ الرئيس التنفيذي للهيئة «نائبا للرئيس».
3 ـ وكيل وزارة الخارجية «عضوا».
4 ـ وكيل وزارة التربية «عضوا».
5 ـ وكيل وزارة الصحة «عضوا».
6 ـ مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية «عضوا».
7 ـ أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية «عضوا».
٭ (المادة الثانية): الهيئة هي الجهة المختصة بمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية او المقيمين بصورة غير قانونية.
٭ (المادة الثالثة): تلتزم الهيئة بإبلاغ كل من يثبت عليه قيدا أمنيا يحول دون تمتعه بأي من الخدمات الواردة أو تحول دون حصوله على الجنسية الكويتية او كل من يثبت لدى الجهاز حصوله على جنسية أخرى بإبلاغه رسميا بذلك وفي حال اعتراضه يحق له اللجوء إلى القضاء للفصل في صحة هذه الدعوى والى حين صدور الحكم القضائي يعامل معاملة غير محددي الجنسية ويتمتع بكافة الخدمات الواردة في القانون.
٭ (المادة الرابعة): يُعتمد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في الهيئة بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مسجل في مكتب الشهيد، ويعتبر اقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون غيره من جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات الرسمية بالدولة.
٭ (المادة الخامسة): يرفع وزير الداخلية لمجلس الوزراء الكشوف الخاصة بالمرشحين لنيل شرف الجنسية الكويتية التي تحيلها اليه الهيئة وفيه كل الاسماء المسجلة لأي ممن ينطبق عليهم شروط منح الجنسية الكويتية ويتم ابلاغ صاحب العلاقة بذلك تمهيدا لمنحهم شرف الجنسية الكويتية وتكون اولوية التجنيس كما يلي:
1 ـ للشهداء وذويهم.
2 ـ المشاركون في حرب التحرير أو الحروب العربية.
3 ـ حملة احصاء 1650.
٭ (المادة السادسة): تصدر للمسجلين في الهيئة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما خاصا به، وتعتمد في اثناء فترة سريانها لدى جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، ويحق لصاحب البطاقة بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص:
1 ـ الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2 ـ التمتع بالعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3 ـ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
4 ـ إصدار شهادة الميلاد.
5 ـ اصدار شهادة الوفاة.
6 ـ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
7 ـ إصدار رخص القيادة بجميع انواعها.
8 ـ اصدار جوازات السفر والحق في التنقل إلى خارج البلاد والعودة اليها.
9 ـ الحق في التعاقد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وفقا للقواعد المقدرة في هذا الشأن.
10 ـ الاولوية بعد الكويتيين وابناء الكويتيات في العمل في القطاع العام والحق في العمل بالقطاع الخاص.
11 ـ الحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.
12 ـ الحق في اللجوء إلى المحاكم بجميع درجاتها وانواعها.
13 ـ يُعامل الشخص حامل البطاقة من ذوي الاعاقة معاملة الكويتي في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
٭ (المادة السابعة): يُلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
٭ (المادة الثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.