- أبرز المدانيين الطبطبائي والحربش والمطير والبراك والوعلان والخنة والنملان
- انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم فلاح الصواغ بوفاته
- براءة كل من المتهمين أنور الفكر وفهد الزامل مما اسند إليهما
- براءة المتهم فارس البلهان من جريمة السرقة المبينة بالبند خامساً بتقرير الاتهام
- براءة المتهم فهد الخنة من جريمة تهديد رجال الشرطة
- براءة المتهم سعد الرشيدي من جريمة تحريض رجال الشرطة على التمرد
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري - بدر السهيل - عبدالكريم أحمد - أحمد خميس
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة عدد من النواب السابقين والحاليين وناشطين ومواطنين فيما يعرف بقضية اقتحام المجلس.
وقضت مجددا بإدانة عدد منهم.
واشتملت العقوبات على إدانة عدد من النواب السابقين أبرزهم مسلم البراك الذي نال حكما بالحبس بعقوبات تصل إلى الحبس 9 سنوات مع الشغل فيما نال نواب آخرون احكاما بالحبس ما بين سنة و5 سنوات عن تهم تتعلق بدخول مرفق حكومي وتعطيله وإتلاف محتوياته وتنظيم مسيرة والاعتداء على رجال الأمن.
وأكدت المحكمة ثبوت الاتهامات بحق المدانين وتورطهم على عكس ما قضت به محكمة أول درجة، مشيرة إلى عدم اعتدادها بشهادة الشاهد حيث رأت أن أقواله جاءت لتبرئة ساحة المتهمين.
وأعلن دفاع المتهمين عزمهم الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وكانت المحكمة قد قضت بالتالي: حكمت المحكمة: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بما يلي:
أولا: بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم (فلاح مطلق هذال الصواغ) بوفاته.
ثانيا: ببراءة كل من المتهمين (أنور عراك عنتر الفكر الظفيري) و(فهد زهير عبدالمحسن الزامل) مما اسند إليهما.
ثالثا: ببراءة المتهم (فارس سالم محمود البلهان) من جريمة السرقة المبينة بالبند خامسا بتقرير الاتهام.
رابعا: ببراءة المتهمين من الأول حتى السابع ومن التاسع حتى الثالث والستين، والخامس والستين، ومن السابع والستين إلى السبعين من جريمة الاشتراك في مظاهرة بالطريق العام المبينة بالبند عاشرا بتقرير الاتهام.
خامسا: ببراءة المتهم (سعد دخيل فلاح الرشيدي) من جريمة تحريض رجال الشرطة على التمرد المبينة بالبند ثالثا بتقرير الاتهام.
سادسا: ببراءة المتهم (فهد صالح ناصر الخنة) من جريمة تهديد رجال الشرطة المبينة بالبند سادسا في تقرير الاتهام.
سابعا: بمعاقبة المتهمين من الأول الى السابع (وليد مساعد السيد إبراهيم الطبطبائي وخالد مشعان منيخر طاحوس، وجمعان ظاهر ماضي الحربش، وفيصل علي عبدالله المسلم العتيبي، ومبارك محمد كنيفذ الوعلان وسالم نملان مدغم العازمي، ومسلم محمد حمد البراك) ومن العاشر الى الثاني عشر (عبدالعزيز جار الله خريص المطيري، وفهد صالح ناصر الخنة، وعباس محمد غلوم عبدالله)، ومن الرابع عشر حتى الثاني والعشرين (مشعل محمد خليف الزايدي، وعلي عبدالله برغش القحطاني، وأحمد رجا ثامر الهاجري، وسليمان يوسف عبدالقادر بن جاسم، وأحمد فراج خليفة الخليفة، ونامي حراب سماح المطيري، وخالد مهدي رماح القحطاني، ووليد صالح عبدالله الشعلان، وعبدالله مجعد فارع المطيري)، والرابع والعشرين (خالد عبيد ضويحي الشمري)، والسادس والثلاثين (سلطان فهد صالح الخنة) والسابع والثلاثين (فارس سالم محمود البلهان) والثاني والأربعين (حمد عبدالرحمن الصالح العليان) ومن الرابع والأربعين الى السادس والاربعين (طارق نافع محمد المطيري، وراشد صالح قطنان العنزي، وناصر محمد فراج المطيري) والثامن والأربعين (فهيد الهيلم مسمار الظفيري) والتاسع والستين (عبدالله جمعان ظاهر الحربش)، بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف اولا الوارد بتقرير الاتهام (استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «حرس المجلس»، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة) وجريمة «الدعوة الى التجمع داخل مجلس الأمة المسندة إلى المتهمين من الأول حتى السابع والمتهم الحادي عشر» بالنسبة لهم والمبينة بالبند الحادي عشر الوارد بتقرير الاتهام للارتباط.
ثامنا: بمعاقبة المتهمين الثالث عشر (عدنان سلمان شطب علي ناصر)، والثالث والعشرين (احمد خليف غانم الذايدي) ومن الخامس والعشرين الى الخامس والثلاثين (عبدالعزيز محمد يعقوب بوحيمد، ومحمد مرزوق عوض العتيبي، واحمد منور محمد المطيري، ومحمد فهد صالح الخنة، وأحمد جدي خالد العتيبي، وراشد سند راشد الفضالة، وعبدالله خالد مبارك الخنة، وسعود عبدالله صالح الخنة، ومحمد عبدالله عيسى المطر، وحسن فالح حسن السبيعي، وصالح فهد صالح ناصر الخنة)، ومن الثامن والثلاثين حتى الحادي والأربعين (عبدالعزيز داهي ليلي الفضلي، وفهد احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي، وسعود مشعان علي العجمي، وفلاح صالح مسعد المطيري)، والثالث والأربعين (محمد منصور منصور المطيري) والسابع والأربعين (مشاري فلاح عواض راشد المطيري) والتاسع والأربعين (محمد نايف حسيان الدوسري) والثاني والستين (سلطان سعود قلفيص محمد العجمي)، والثالث والستين (بدر سعد صماد نفل صويان العجمي)، والرابع والستين (فهاد فهد فهاد شبيب مشبط العجمي) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل عن جرائم (استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «حرس المجلس» ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والإتلاف العمدي، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة) المبينة بالوصف اولا الوارد بتقرير الاتهام للارتباط.
تاسعا: بحبس المتهم الخمسين (عبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد عبدالعزيز المنيس) لمدة سنتين مع الشغل عن جريمتي الطعن في حقوق الأمير وإهانة رجال الشرطة المبينتين بالبندين رابعا وثامنا بتقرير الاتهام للارتباط.
عاشرا: بحبس كل من المتهمين السابع (مسلم محمد حمد البراك) والخمسين (عبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد عبدالعزيز المنيس) سنتين مع الشغل عن جريمة تحريض رجال الشرطة على التمرد المبينة بالوصف ثالثا بتقرير الاتهام.
حادي عشر: بحبس المتهمين من الأول حتى السابع (وليد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائي، وخالد مشعان منيخر طاحوس، وجمعان ظاهر ماضي الحربش، وفيصل علي عبدالله المسلم العتيبي، ومبارك محمد كنيفذ الوعلان، وسالم نملان مدغم العازمي، ومسلم محمد حمد البراك)، ومن العاشر الى السابع والثلاثين (عبدالعزيز جارالله خريص المطيري، وفهد صالح ناصر الخنة، وعباس محمد غلوم عبدالله، وعدنان سلمان شطب علي ناصر، ومشعل محمد خليف الذايدي، وعلي عبدالله برغش القحطاني، وأحمد رجا ثامر الهاجري، وسليمان يوسف عبدالقادر بن جاسم، وأحمد فراج خليفة الخليفة، ونامي حراب سماح المطيري، وخالد مهدي رماح القحطاني، ووليد صالح عبدالله الشعلان، وعبدالله مجعد فارع المطيري، وأحمد خليف غانم الزايدي، وخالد عبيد ضويحي الشمري، وعبدالعزيز محمد يعقوب بوحيمد، ومحمد مرزوق عوض العتيبي، وأحمد منور محمد المطيري، ومحمد فهد صالح الخنة، وأحمد جدي خالد العتيبي، وراشد سند راشد الفضالة، وعبدالله خالد مبارك الخنة، وسعود عبدالله صالح الخنة، ومحمد عبدالله عيسى المطر، وحسن فالح حسن السبيعي، وصالح فهد صالح ناصر الخنة، وسلطان فهد صالح الخنة، وفارس سالم محمود البلهان) ومن الرابع والأربعين إلى السادس والأربعين (طارق نافع محمد المطيري، وراشد صالح قطنان العنزي، وناصر محمد فراج المطيري) والتاسع والأربعين (محمد نايف حسيان الدوسري) والخمسين (عبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد عبدالعزيز المنيس) والثالث والخمسين (سعد دخيل فلاح الرشيدي) والسادس والخمسين (محمد عبدالعزيز عبدالله البليهيس) والسابع والخمسين (حماد مشعان مرزوق الرشيدي) والثامن والخمسين (صالح علي صالح الخريف) والتاسع والخمسين (نواف نهير هايس ماجد) والحادي والستين (فرحان عيد فرحان العنزي) والثاني والستين (سلطان سعود قلفيص محمد العجمي) والثالث والستين (بدر سعد نفل صويان العجمي)، والسبعين (صقر عبدالرحمن خليل الحشاش) لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم (التجمهر والتعدي على رجال الشرطة المبينتين بالوصفين ثانيا وسابعا بتقرير الاتهام، وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه المسندة الى المتهمين الأول والسابع والعاشر والرابع عشر والخامس والأربعين والسادس والأربعين والسادس والخمسين، والسابع والخمسين، والتاسع والخمسين، وجريمة إهانة رجال الشرطة المسندة الى المتهمين من الأول حتى السابع، ومن الحادي عشر حتى الثالث عشر، والتاسع والأربعين، والثالث والخمسين، والثامن والخمسين والتاسع والخمسين، والحادي والستين) للارتباط.
ثاني عشر: بحبس كل من المتهمين الحادي والخمسين (عبدالعزيز نايف حسيان الدوسري) والثاني والخمسين (بدر غانم منصور الغانم)، والرابع والخمسين (علي يوسف احمد غلوم سند)، والخامس والخمسين (فواز محمد حسين البحر) والستين (يوسف بسام خضر الشطي) لمدة سنتين مع الشغل عن جريمتي التجمهر، والتعدي على رجال الشرطة «المبينتين بالوصفين ثانيا وسابعا بتقرير الاتهام» للارتباط، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم على ان يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار.
بأنه لن يعود الى الاجرام مجددا.
ثالث عشر: بحبس كل من المتهمين الثامن والثلاثين (عبدالعزيز داهي ليلي الفضلي) والتاسع والثلاثين (فهد احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي)، والأربعين (سعود مشعان علي العجمي)، والحادي والأربعين (فلاح صالح مسعد المطيري)، والثاني والأربعين (حمد عبدالرحمن الصالح العليان)، والثالث والأربعين (محمد منصور منصور المطيري)، والسابع والأربعين (مشاري فلاح عواض راشد المطيري)، والثامن والأربعين (فهيد الهيلم مسمار الظفيري)، والسادس والستين (محمد براك عبدالمحسن المطير)، والتاسع والستين (عبدالله جمعان ظاهر الحربش) لمدة سنة مع الشغل عن جريمة التجمهر المبينة بالوصف سابعا بتقرير الاتهام.
رابع عشر: بحبس كل من المتهمين الخامس والستين (محمد خليفة مفرج الخليفة) والسابع والستين (أحمد محمد ابراهيم الكندري) لمدة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم على ان يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنهما لن يعودا الى الاجرام مجددا.
حراسة منزل القاضي
أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قطاع الأمن العام والنجدة وجه بفرض رقابة وحراسة على منزل المستشار الذي أصدر الحكم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء احترازي.
16 محكوماً إلى السجن المركزي
أعلن مصدر أمني رفيع المستوى عن إحالة 16 مواطنا صدرت بحقهم أحكام من قبل محكمة الاستئناف إلى السجن المركزي. وقال المصدر: تم القبض على 6 مدانين صباح أمس، فيما قام 3 آخرون بتسليم أنفسهم الى مخفر شرق.
الكندري طالب بسرعة إعلان الحكومة أو استجواب رئيس الوزراء
اتفاق نيابي على احترام الأحكام القضائيةوتباين حول العقوبة واستعجال «العفو العام»
بدر السهيل
وقد قال النائب د.جمعان الحربش بعد صدور حكم المحكمة: الحمد لله على كل حال، لأن اكون في السجن خيرا لي من ان اكون نائبا مرتشيا او خائنا للامانة.
واضاف د.الحربش: عدت من السفر قبل يومين كي أكون متواجدا أثناء الحكم ومتجه الآن لتسليم نفسي مع أبناء الكويت، وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي أنني لم أذهب للسجن راشيا أو سارقا أو خائنا وإنما حفظت الأمانة قدر الاستطاعة، حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء.
كما اعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تسليم نفسه لتنفيذ الحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع الشغل بقضية دخول المجلس، قائلا: اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن 7 سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في الغوطة الشرقية الذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار.
من جانبه، قال النائب د.عادل الدمخي: في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت نحن بحاجة إلى وحدة البلد واستقراره، وفي ظل هذه الأحكام القضائية فيما يخص قضية دخول المجلس فنحن بحاجة إلى الحكمة في معالجة الأمور والتواصل بين القيادة السياسية والشعب، من يملك قرار العفو هو صاحب السمو وهو بإذن الله سيكون وكما كان صمام الأمان لنا بعد الله.
واضاف د.الدمخي: كنت انا شخصيا أول من تكلم مع صاحب السمو الأمير بعد نجاحي في الانتخابات في قضية العفو وطي صفحة الماضي، وكان رد سموه جميلا أمام عدد من النواب ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وبحمد الله تبنيت قانون العفو العام وقدمته للمجلس ولكن لم ينل الأغلبية بالتصويت، ولن أفقد الأمل في اقرار هذا القانون وسأظل أسعى وفيا لبلدي واستقراره.
وأيد النائب طلال الجلال المطالبة بعفو عام قائلا: نضم صوتنا الى المطالبين بوضع «عفو عام» ليكون أولوية قصوى.
وكذلك النائب ثامر السويط الذي ذهب ايضا الى ضرورة العفو العام قائلا: لا خير في كراسينا ان لم يتصدر موضوع العفو العام أولوياتنا في مجلس الامة.
من جهته، قال النائب ناصر الدوسري: الأحكام الصادرة بحق 70 من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية ومؤلمة، وهذا ما يدفعنا لوضع العفو العام كأولوية لنا كنواب في مجلس الامة، فما يجري حولنا من مخاطر اقليمية يستوجب رص الصفوف وتوحيدها وحماية الكويت بكل السبل.
في السياق ذاته، اكد النائب رياض العدساني على ثقته في القضاء الكويتي العادل، وقال خلال مؤتمر صحافي اقامه امس في مجلس الأمة: لا تجوز الشماتة في النواب او المواطنين الذين صدرت ضدهم احكام قضائية في قضية دخول المجلس، ويجب على المحامين اتخاذ اجراءات بوقف النفاذ باعتباره ليس حكما نهائيا.
هذا، واكد النائب خالد العتيبي على مضيه قدما نحو تمرير واقرار قانون العفو العام عن المدانين في قضايا سياسية.
وقال العتيبي: الشماتة بسجن زملاء لنا وشباب كويتيين من جميع اطياف المجتمع ليس الفروسية ولا هو من الرجولة، معتبرا هذا الموقف فجورا بالخصومة ليست صفة محمودة، مؤكدا على ان اضعف الإيمان في هذه الظروف هو الصمت والتهدئة ولكن البعض لا يريد الا ان يزيد النار حطبا ويؤجج الاوضاع.
وطالب النائب حمدان العازمي بعفو عام على المحكومين قائلا: نظرا للاوضاع الاقليمية حولنا وحالة التشنج التي تشهدها الساحة السياسية، نطالب بعفو عام يشمل جميع المحكومين في قضايا سياسية وقضايا الرأي.
في السياق نفسه، قال النائب محمد الدلال: وفقا للدستور والقانون لا يحق لوزارة الداخلية القبض على اعضاء مجلس الامة الا بعد رفع الحصانة او القيام باجراءات إسقاط العضوية.
واضاف الدلال: بعد حكم اول درجة بالبراءة في قضية دخول مجلس الامة، صدرت اليوم (امس) احكام قاسية من محكمة الاستئناف ضد عدد كبير من أبناء الوطن، وقد قلنا سابقا ونقول اليوم: نحن بأمس الحاجة الى طي صفحة الماضي والبدء بصفحات جديدة، فالبلد بحاجة الى دعم الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة الاخطار.
من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: الأحكام القاسية الصادرة في قضية دخول المجلس كانت صادمة للجميع، خصوصا أن البراءة هي الحكم الذي كان يستحقه الشباب الوطني الذي لم يخن وطنه ولم ينهب ثرواته وإنما كان هدفه رسالة رمزية تكررت في أغلب ديموقراطيات العالم، مضيفا: أعتقد أن واجبنا في ظل الوضع الإقليمي هو سرعة إصدار قانون العفو العام.
وطالب النائب محمد هايف بضرورة تعجيل حكم التمييز في قضية دخول المجلس بعد حكم الاستئناف الذي جاء ضد نواب حاليين وسابقين وشباب كويتي، معتبرا ان دخول المجلس لم يكون بقصد الجريمة، قائلا: من غير المعقول ان تفوق بعض الاحكام بقضية دخول المجلس احكام المدانين بقضية خلية العبدلي، مؤكدا ان الحل سياسي وليس قضائيا.
من جانبه، قال النائب نايف المرداس: آلمني صدور احكام قاسية اليوم (امس) على الاخوة الشباب والنواب لدخولهم مجلس الامة للاحتجاج على اوضاع سياسية وفساد وكان حبهم لوطنهم ومكتسباتهم الدستورية الدافع الاساسي لهم ومع ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وحاجتنا الملحة لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وطي صفحة الماضي والبدء بصفحه جديدة للتعاون.
واضاف المرداس: من هذا المنطلق، نناشد صاحب السمو والد الجميع بالعفو العام، لاسيما انه لا يختلف احد على حب المحكومين في هذه القضية لوطنهم واميرهم.
في السياق ذاته، قال النائب د.محمد الحويلة: نتمنى من سمو الأمير حفظه الله ورعاه أن يشمل برعايته الكريمة أبناءه بعفو عام، وأنا بدوري كمشرع وانطلاقا من مسؤوليتي الوطنية سيكون قانون العفو العام أولوية تشريعية لي.
واكد النائب عبدالله فهاد ان قضية دخول مجلس الامة كانت احتجاجا وعملا سياسيا رمزيا وليس الهدف منه ارتكاب جريمة أو التخريب، وكان الظرف مفاجئا والجو مشحونا وبتأكيد وشهادة حرس المجلس، مضيفا: الشباب الوطني هم ذخيرة الوطن والثروة الحقيقية للبلاد ودرعها الحصينة فمن يستحق العقاب هم الفاسدون والمرتشون وناهبو الثروات والإرهابيون الخونة.
وزاد فهاد قائلا: بعد صدور الحكم بسجن نواب وناشطين أصبح قانون العفو العام مطلبا شعبيا وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة.
بينما قالت النائبة صفاء الهاشم: كنت ومازلت ضد اقتحام المجلس وتلقيت الكثير من الطعن والسب والقذف حينها في العام 2012، لكنني في الوقت نفسه أرفض التشمت بالمدانين وسنظل بانتظار حكم التمييز، مؤكدة على ثقتها التامة بالقضاء الكويتي العادل.
وطالب النائب د.عبدالكريم الكندري بضرورة الاستعجال بالإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد او سأقدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء، واكد الكندري ان قانون استقلال القضاء اصبح ضرورة واستحقاقا، بينما قانون العفو العام اصبح واجبا وطنيا.
من جهته، قال النائب احمد الفضل: اتى دور الحديث الآن عن الخبر المفرح والحمد لله اولا وأخيرا، والحمد لله الذي لا يحمد سواه، فاليوم انتصر القضاء بما اسماه صاحب السمو بالأربعاء الأسود الذي أدمى فيها قلوب الكويتيين على هذا البلد.
واشار الفضل: انا ما جعل هناك حالة شك هو وجودهم خلال هذه السنوات الطويلة دون وجود عقاب لمن قام بمخالفة القانون في اقتحام مجلس الامة جهارا نهارا وعرض على شاشات التلفزيون والحمد لله انه انقضت هذه المدة حتى لا يدعي احد ان المتهمين لم يأخذوا فرصتهم في الدفاع.
واضاف: هناك قضاه تغيروا واخذوا مراحل التقاضي وهناك ناس غيرت أقوالها واخذوا فرصتهم وظهر الحق والآن سيدفعون الثمن، وما حصل اليوم سيختلف عن الامس سلوكا وشعورا لهذا السلوك الصبياني المتهور وسيضع له حدا لأنها دولة قانون وهذا البلد محكوم، فيه كبير يحكمه، ولو كنا في بلد آخر لحوكموا في نفس اليوم الذي اقتحموا فيه، لكن سيدعون لعدم وجود عدالة ولا حرية تقاضٍ.
واشار الى انه اليوم سيلجم اي شخص ارعن يريد ان يقلب النظام ويستخدم الشباب كوقود لفعلته الخبيثة، والحمد لله وألف مبروك لمقام صاحب السمو ومقام سمو ولي العهد والشعب الكويتي كافة، مشيرا الي ان البلد الذي لا يوجد بها قانون يطبق ما هو بلد ولا يمكن العيش فيه.
وقال الفضل: اليوم نطمئن ونعيش بأمان اكبر بهامش أمان اكبر مما كنا نعيشه قبل ساعتين من الحكم، واليوم الكبار والصغار قاعدين يدفعون الثمن، وهكذا نريد الكويت ان تكون لا قبل 8 سنوات مع انها متأخرة الا انها يمكن ان يحسنوها داخليا، وهذا تأسيس لمبدأ جديد صبياني في العمل السياسي يجب ان تنتهي، ونبارك للشعب مرة اخرى والحمد لله.
الوعلان: نسجن على بياض وجه
النملان: قدر الله وما شاء فعل
قال النائب السابق مبارك الوعلان: الحمد لله رب العالمين نسجن على بياض وجه ورؤسنا مرفوعة، فلم نخن بلدنا ولم نرتش ولم نبع أهل الكويت لأجل المصلحة والدرهم شكرا لجميع أهل الكويت.
قال النائب السابق سالم النملان: قدر الله وما شاء فعل لله الحمد والمنة على كل حال الرأس مرفوع لله الفضل.
مواد قانونية
مادة (2) من قانون الانتخاب
ـ يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
المادة رقم 82 من الدستور
يشترط في عضو مجلس الأمة: 1 ـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. 2 ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. 3 ـ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. 4 ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
المادة رقم 84 من الدستور
إذا خلا محل أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
إسقاط العضوية
مادة 16 من اللائحة الداخلية:
إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.
ملء المحلات الشاغرة
مادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
الفيلي: الحصانةلا تمنع تنفيذ الأحكام
أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ «الأنباء» ان حكم محكمة الاستئناف نافذ وان الحصانة النيابية لا تمنع تنفيذ الأحكام ولكن تمنع فقط الاجراءات الجزائية. واضاف: اننا بصدد حقيقة قررها القضاء وليس مجرد اتهام.
وبسؤاله عن تعبير الشغل والنفاذ قال ان هذا التعبير يأتي عندما تكون هناك اعمال شاقة وليست عندنا اعمال شاقة بالكويت.
الصالح: الأحكام الصادرة جناية وعليه يسقط أحد شروط الترشح للعضوية
أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة الكويت د. هشام الصالح، أن الأحكام الصادرة بقضية اقتحام مجلس الأمة هي جناية، وعليه يسقط أحد شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة وبذلك تسقط عضوية النواب المدانين بشرط تصويت أعضاء مجلس الأمة على إسقاط عضويتهم، متابعا: إننا على أعتاب إجراء انتخابات تكميلية لمجلس الامة.
وقال الهاشم: يعتبر هذا الحكم نهائيا من محكمة الاستئناف وهو واجب النفاذ من القبض أو التسليم وإسقاط العضوية من المجلس بالتصويت عليه، ولمحكمة التمييز الإفراج عن المحكوم عليهم بشرط تسليم أنفسهم على الأقل في جلسة «التمييز»، مؤكدا أنه لا حصانة للنواب المدانين حاليا، وعليه يمكن القبض عليهم ابتداء من الآن.
الحمود لـ «الأنباء»: حكم «دخول المجلس» باتّ ونهائي.. وتنفيذ المدانين للعقوبة شرط لنظر تمييزهم
أوضح أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن أحكام محكمة الاستئناف نهائية، لا تتضمن قرارات بوقف نفاذها عكس أحكام أول درجة، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة ضد المدانين بقضية دخول المجلس نهائية وباتة. وقال الحمود لـ «الأنباء» إن أي متهم مدان بالحبس سيودع السجن فورا في حال ضبطه لتنفيذ العقوبة على اعتبار أن الحكم مشمول بالشغل. ولفت إلى أن محكمة التمييز محكمة قانون وليست درجة تقاض، مضيفا أنه على أي متهم مدان يريد اللجوء إلى محكمة التمييز أن ينفذ العقوبة أولا حيث إن محكمة التمييز لا تحاكم أي متهم مدان بالاستئناف إلا بعد قيامه بتنفيذ عقوبة الحبس.
وردا على موقف أي متهم خارج البلاد ومدى إمكانيته الطعن بالتمييز عبر محاميه، أفاد الحمود بأنه يجب على هؤلاء العودة للبلاد وتنفيذ الحكم أولا قبل المطالبة بإلغاء الحكم أو إيقاف نفاذه.
وتوقع الحمود أن يقوم متهمون بتسليم أنفسهم وحضور أول جلسة والمطالبة خلالها بإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالتمييز، لافتا إلى أن هناك قضايا أخيرة خسرها طاعنون غيابيا لعدم تنفيذهم حكم الاستئناف حيث تقضي المحكمة بهذه الحالة بعدم قبول الطعن شكلا.
الكندري: عضوية النواب المدانين قائمة لحين صدور حكم التمييز
قال أستاذ قانون الجزاء في جامعة الكويت د.فيصل الكندري إن عضوية النواب المحكوم عليهم بقضية دخول المجلس قائمة لحين صدور حكم التمييز أو فوات ميعاد الطعن بالتمييز. وأوضح الكندري أنه وفقا للمادة 16 في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن فقد أحد شروط العضوية لا يعني سقوط عضوية النائب تلقائيا إذ يستلزم تصويت المجلس على ذلك.
ودلل الكندري على رأي سابق للجنة التشريعية بقضية نائب آخر، حيث أكدت وجوب صدور حكم نهائي بات لإسقاط عضويته.
الحربي: لا يجوز إسقاط عضوية النائب المدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة إلا بعد صدور حكم نهائي بات
قال المحامي مبارك الحربي انه لا يجوز إسقاط عضوية النائب المدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة إلا بعد صدور حكم نهائي بات «حكم محكمة التمييز». وأضاف: لو أسقطت عضوية النائب بعد حكم محكمة الاستئناف، وصدرت براءته فيما بعد عن طريق محكمة التمييز فتكون قد أسقطت العضوية بشكل خاطئ وسيكون هناك اشكال، وسيكون هناك نائب حل محل نائب «عضويته قائمة» ولم تسقط بعد.
ومن المعلوم أن محكمة التمييز قد ألغت كثيرا من أحكام محكمة الاستئناف وحكمت بالبراءة. وزاد بقوله: هناك خطوات ذكرتها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقرر كيفية إسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة، فقد ذكرت «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا».