وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته إن المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1ـ مزاولة مهنة صيدلية دون ترخيص او الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
2ـ انشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند 2 وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
على ما سبق بالرجاء إفادتي بالتالي:
1ـ هل هناك صيدليات في الجمعيات التعاونية ما زالت تعمل بترخيص فتح صيدلية منتهي الصلاحية؟
2ـ هل هناك صيادلة في صيدليات الجمعيات يزاولون مهنة الصيدلة بترخيص مزاولة مهنة الصيدلة منتهي الصلاحية؟
3ـ ما إجراءات إدارة تفتيش الأدوية تجاه هذه التراخيص المنتهية؟
4ـ متى كان آخر اجتماع للجنة العقوبات وفقا للمادة 17 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية المعدلة بالمادة بالقانون رقم 30 لسنة 2016؟