- أبرز أهداف التعديل تبسيط إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لما فيه مصلحة الملاك وأصحاب الحقوق والدولة على السواء وتأكيد الشفافية في أعمال اللجان
رشيد الفعم
أكد وكيل وزارة المالية لشؤون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة ان للحكومة مبرراتها الواضحة على التعديلات التشريعية التي أحالتها مؤخرا الى مجلس الأمة في شأن قانون نزع الملكية.
وقال الشعلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه حرصا على ضمان الملكية الخاصة للأفراد باعتبارها من المقومات الاساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وتأكيدا على ما عززه الدستور الكويتي من حق الفرد في التملك وصيانته، أصبح من الضروري جدا اجراء التعديلات على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة نظرا لما اظهرته التجربة العملية الطويلة في تطبيقه من جوانب قصور لاتزال تلقي بآثارها على الواقع (العملي)، واضاف الشعلة ان بعض نصوص القانون الحالي معطلة، فضلا عن تداخل البعض الآخر منها مع نصوص لقوانين ذات علاقة صدرت لاحقا، فكان لابد من إجراء التعديل عليه بما يواكب التطورات الحديثة التي لحقت العالم بأسره ومنه المجتمع الكويتي وعلى الخصوص ما يتعلق بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
ونصت المذكرة الحكومية التي احالتها الحكومة الى المجلس وحصلت «الأنباء» على نسخة منها حول مشروع تعديل القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة على التالي:
استنادا الى المادة 18 من الدستور الكويتي التي تنص على: «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون...».
صدر القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة مشتملا على 36 مادة ضمتها خمسة فصول وتناولت اجراءات نزع الملكية بما فيها نزع ملكية المناطق والاحياء والاستيلاء المؤقت عليها، اضافة الى احكام عامة، نظمت بمجملها ما كان قائما من أوضاع آنذاك ولم تتعرض نصوصه لأي تعديل فيما عدا ما يخص نقل التبعية من بلدية الكويت إلى وزارة المالية. فكان لزاما ـ استنادا الى المبررات التي سيرد ذكرها لاحقا ـ أن تعدل نصوصه وقد تم اعداد مشروع قانون لنزع الملكية بالكامل مع مذكراته الايضاحية واحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة.
ولعل ابرز اهداف التعديلات التي اشتمل عليها مشروع القانون الجديد هي:
1 ـ تبسيط اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لما فيه مصلحة الملاك واصحاب الحقوق والدولة على السواء.
2 ـ تحقيق الاستقلالية الإدارية لأعمال الادارة بما يضمن تحقيق الصالح العام.
3 ـ تأكيد الشفافية في أعمال اللجان بحظر اشتراك كل من له مصلحة في تشكيلها.
4 ـ تحقيق التوافق بين نصوص القانون الحالي ونصوص قوانين الجهات ذات العلاقة بأعمال الادارة مثل (قانون أملاك الدولة ـ قانون بلدية الكويت ـ قانون التسجيل العقاري والتوثيق).
وفيما يلي تفصيل ذلك؟
ـ نص مشروع القانون في المادة الأولى منه على إضافة عبارة (... ويؤدي إلى مستحقيه دفعة واحدة) وذلك تأكيدا على الضمانات التي تكفل اداء التعويض كاملا تفاديا لصدور تشريعات تخالف ذلك الأصل ولسد الثغرات التي تحول دون حصول الملاك على مقابل التثمين كاملا باعتباره الاصل العام في السداد.
ـ كما تم النص في المادة 2 من مشروع القانون على ان ادارة نزع الملكية ادارة عامة مستقلة تلحق بوزارة المالية وذلك نظرا لأهمية الاختصاصات التي تضطلع بها وللتطور الحاصل فيها ولتفرغ أكثر من إدارة بها.
ـ اما المادة 3 من مشروع القانون فتناولت اختصاصات ادارة نزع الملكية بما يتفق والواقع العملي للمهام التي تقوم بها، حيث استبعد اختصاصها بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها باعتباره اختصاص ينعقد لبلدية الكويت.
ـ اما المادة 4 فتناولت تشكيل لجنة نزع الملكية بصياغة جديدة يلاحظ عليها خلو اللجنة من مندوب وزارة التخطيط، كما الغت المادة بتشكيلها مندوب الجهة الادارية طالبة نزع الملكية باعتبار ان المادة 5 من مشروع القانون نصت على جواز استدعاء من ترى اللجنة لزوم مناقشته، حيث يمكن للجنة استدعاؤه إن رأت ذلك.
ـ اما المواد 5 ـ 6 ـ 8 فتناولت اجراءات نزع الملكية بما يتفق والواقع العملي بشكل مبسط، حيث استبعدت المادة 6 موافقة المجلس البلدي على قرار المنفعة العامة الى جانب نزع الملكية وعلة ذلك ان اختصاص المجلس البلدي هو الموافقة على تقرير المنفعة العامة وليس اقرارها، فضلا عن وجود ممثل له في لجنة نزع الملكية.
ـ أما المادة 7 من مشروع القانون فتم الابقاء عليها من القانون الحالي للزوم ذلك، حيث نصت على أنه: (لا يصدر قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الاضافية المخصصة لذلك).
ـ كما عالجت المادة 8 ما كان قائما من معوقات تسجيل العقارات المنزع ملكيتها باسم الدولة، كما تناولت اجراءات اعلان قرار نزع الملكية بما يضمن سرعة العمل به.
ـ اما المواد 9 ـ 10 ـ 11 فتناولت لجنة التثمين (تشكيلها ـ اختصاصها ـ اجراءات عملها) وقد صيغت بدقة تهدف الى تحديد اختصاصات كل من إدارة نزع الملكية وإدارة املاك الدولة وبما يوافق القانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته.
ـ اما المادة 12 فتناولت اجراءات اعلان قرار نزع الملكية بما يضمن الفصل بينه وبين الاجراءات المنفذة له حماية لاصحاب العقارات، حيث استلزمت المادة نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
ـ اما المادة 13 فاشتملت على تشكيل لجنة الاعتراضات بهدف تدعيم تشكيلها بنص تشريع يفوق بمرتبته القانونية القرار الادري، ونصت على تضمينها خبرات قانونية وقضائية تناسب وما تتمتع به قراراتها من خصوصية وأهمية.
ـ أما المادة 14 فقد نصت صراحة على حق وزارة المالية في الاعتراض على قرار لجنة التثمين إلى جانب الملاك وأصحاب الحقوق وفي ذلك حفظ للمال العام باعتبارها من يمثل الخزانة العامة.
ـ أما المادة 15 فتم تعديلها بما يتوافق واختصاص وزارة المالية بإجراءات الاخلاء الإداري طبقا للمرسوم رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته.
ـ أما المواد 16 ـ 17 فاشتملت على اجراءات نزع ملكية المناطق والأحياء.
في حين تناولت المواد 18 - 19 - 20 إجراءات الاستيلاء المؤقت.
ـ اما المواد 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 فاشتملت على احكام عامة ابرزها ما جاء في المادة 24 من النص على وجوب صدور مرسوم بتحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها امام لجنتي التثمين والاعتراضات.
ـ اما المادة 25 فقد حظرت اشتراك كل من كان له أو لزوجته أو أحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة إضافة إلى موظفي الادارة العامة لنزع الملكية في لجنتي التثمين والاعتراضات أو تمثيل غيرهم امام تلك اللجنتين.
ـ أما المواد 26 ـ 27 ـ 28 فنصت على سريان احكام قانون 33 لسنة 1964 على العقارات التي ادرجت في مشروعات المنفعة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت العمل بأحكام هذا القانون، كما نصت على سريان العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع احكامه وذلك الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بغيرها.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان القانون الحكومي أحيل الى اللجنة المختصة لدراسته، متوقعة أن يعرض على جدول أعمال اللجنة المالية في دور الانعقاد المقبل.