أعلن النائب خالد العتيبي انه تقدم باقتراح بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة مع إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأوضح العتيبي في تصريح صحافي امس ان الاقتراح يقضي، بالإضافة إلى عمل هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، بأن تتولى أيضا معادلة الشهادات العلمية (بكالوريوس - ليسانس.. فما فوق لكل الدرجات العلمية) لجميع العاملين الحاليين بالوزارات والجهات الحكومية (مواطنين ومقيمين) الذين لم تعادل شهادتهم العلمية على أن تنظم اللائحة الداخلية آلية تنفيذ هذه المادة خلال مدة محددة.
وأضاف ان تعريف الشهادات غير المعادلة أنها كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل أو خارج الكويت، لم تتم معادلته من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت.
وحظر المقترح استخدام أي شهادة غير معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية، للحصول على وظيفة أو أي صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو الإعلان عنها من أي وسيلة من وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
كما حظر المقترح على الجهات الحكومية كل في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الأهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة.
وكذلك منع المقترح استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة إدارة معادلة الشهادات العلمية الشهادة في الكويت، وشدد المقترح على العقاب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من أذاع عن نفسه أو غيره صفة علمية عبر وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بالعقوبات نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في أي معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارا كويتيا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت أن الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا في جريمة التزوير. ونص أيضا على الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها، ثبت أنه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لأحكام القانون في الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
وأضاف انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو قانون آخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة أو دائمة في الجهات الحكومية وغيرها إذا ثبت أنه تم توظيفه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة.