سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الشؤون الصحيــة والاجتمــاعيــة والعمل في اجتماعها أمس على تقريرين بشأن مشروع بقانون عن العمل الخيري، وتعديل المادتين (51) و(70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 عن الاقتراح بقانون في شأن العمل بالقطاع الأهلي تمهيدا لرفعهما لمجلس الامة ومناقشتهما في الجلسات المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن قانون العمل الخيري هو عبارة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة إضافة إلى اقتراح بقانون مقدم من قبل عدد من النواب.
واعتبر الشاهين أن القانون شامل ويختص بتنظيم العمل الخيري، مشيرا إلى أن القانون يتكون من ٤٧ مادة ويعد أول قانون يصدر في هذا الشأن منذ قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ عام ١٩٥٩.
وبرر الشاهين كثرة عدد تلك المواد نظرا لأن هناك فجوة تشريعية زمنية كبيرة من 1959 حتى الآن، مؤكدا أن العمل الخيري والإنساني والإغاثي الكويتي تطور وقفز قفزات كبيرة وأصبح يغطي مساحات جديدة.
وبين أنه في هذا القانون تم استحداث سجل للجمعيات واللجان والمبرات الخيرية حتى يحق للكافة الاطلاع عليها ومعرفة اعضاء مجالس الإدارات والأحكام التي تصدر عليها، مؤكدا أن الوزارة المعنية ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقا للشفافية واعتزازا وتعريفا بالعمل الخيري الكويتي.
وأوضح أن القانون أقر مبادئ الحوكمة بحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفة تنفيذية بأجر أو مكافأة، لافتا إلى أن كل ما يتعلق بالحوكمة كان محل اجماع من الطرف الحكومي او الطرف الخيري وهذا مبعث فخر واعتزاز.
وأكد الشاهين ان القانون قام باستحداث وتغليظ العقوبات السابقة سواء فيما ما يخص جمع التبرعات دون ترخيص أو جمع التبرعات وإيهام العامة بتفاصيل على خلاف الواقع أو الاستيلاء على أموال التبرعات أو التشكيك بالعمل الخيري دون وجه حق.
وأشار إلى أن ذلك سيتم تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يتضمن عقوبة أشد من هذا القانون.
ولفت إلى أن القانون يقوم بتوجيه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون في استحداث ملحقيات خيرية لمتابعة العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود الدولة.
وأشار إلى وجود التزامات في القانون بأن تكون جميع التبرعات العينية التي توزع في الخارج تتضمن اسم الكويت وعلمها تعزيزا لدور الكويت التي اختيرت مركزا انسانيا عالميا من قبل الامم المتحدة.
وفيما يخص قانون العمل الأهلي قال الشاهين إن اللجنة اقرت ايضا تعديلات عليه مقدمة من النواب يوسف الفضالة وخالد العتيبي وسعود الشويعر ود. حمود الخضير وماجد المطيري وتتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.
واشار إلى ان بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمين التكميلي من قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتعطي للمواطن المكافأة عن المعاش الاساسي وليس التكميلي كاملا وذلك استنادا إلى مادة او جملة في القانون الذي أقر في عام ٢٠١٠.
وأضاف أن تلك المادة أو الجملة تقول «مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية» فقد صدرت احكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة مما يعطي أحقية لجهة العمل بخصم ما سددته للعامل على الراتب الأساسي واستبعاد ما سددته عن الراتب التكميلي.
وأوضح أن اللجنة استبعدت هذه الفقرة تأكيدا على المفهوم الذي يريده المشرع وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عمله مكافأة نهاية الخدمة كاملة ودون أي خصومات عليها.
ولفت إلى أن اللجنة التقت بالنقابات العمالية التي وافقت على ما ذهبت إليه اللجنة ليكون محل فائدة للمتقاعدين او المستقيلين من العمل في القطاع الخاص من أجل تشجيع الكويتيين على الانخراط في هذا العمل.
وأشار إلى ان هناك تعديلا آخر على المادة الثانية من قانون العمل الأهلي بجانب مكافأة نهاية الخدمة وهي زيادة الإجازة السنوية من ٣٠ إلى ٣٥ يوما.
من جهة أخرى، كشف الشاهين عن ان جلسة اليوم ستناقش قانونيين تم إقرارهما من قبل اللجنة الصحية وهما قانون هيئة الغذاء حيث إن لدى اللجنة تعديلات عليه لتغليظ العقوبات على الأغذية الفاسدة وتنظيم دخول الأطعمة عبر المنافذ البرية.
وأضاف أن القانون الآخر هو التأمين الصحي على الزائرين للكويت، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى مساواة الزائرين للبلاد مع ما يتم مع المواطن الكويتي في الخارج والذي يطلب منه تأمينا صحيا خلال عمله إجراءات الفيزا لأي دولة.