أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري تسلمه طلب استيضاح من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن المحاور الأول والثاني والخامس من الاستجواب المقدم له من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.
وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه تعامل مع الطلب وفقا للائحة وأحاله إلى النائبين المستجوبين.
وجاء نص استيضاح الروضان كما يلي:
أحال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الى مجلس الامة طلب استيضاح حول بعض محاور الاستجواب المقدم له من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي جاء فيه: التزاما منا بمبدأ المشروعية الدستورية، ولكي تكون ممارسة الاستجواب منضبطة ومتوافقة مع القواعد الدستورية، فإننا نتقدم بهذا الاستيضاح للإخوة المستجوبين استنادا الى ما استقرت عليه الاعراف البرلمانية في حالة وجود اوجه للغموض في الاستجواب.
وانسجاما مع ما قررته المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي اوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا للوزير في أداء اعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته.
وكذلك ما اكدت عليه المحكمة الدستورية من ضوابط حاكمة للاستجواب في قرارها الصادر بجلسة 9 أكتوبر 2006 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 8 لسنة 2004 (تفسير دستوري) على ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة الى الوزير المستجوب بدقة وبيان اسانيد الاتهام الموجه إليه، ليتمكن الوزير المستجوب من اعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب، ويتمكن كل عضو من أعضاء مجلس الامة من الاطلاع على هذه الوقائع والاسانيد ورد الوزير عليها وبالتالي المشاركة في مناقشة الاستجواب.
وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يتبين ان صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع في بعض المحاور تستوجب تقديم طلب الاستيضاح عما ورد بصحيفة الاستجواب المقدم من الزميلين الفاضلين النائب مبارك هيف الحجرف والنائب الحميدي بدر السبيعي، وهي:
أولا: المحور الأول: ورد في عنوان المحور عبارة «التعدي على المال العام».
وحيث ان قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 قد نص على ان تقوم المسؤولية الوزارية على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية الوزير المستجوب بشأنها.
وعليه، فإن السؤال هو:
ما هو وجه التعدي على المال العام المقصود من قبل الاخوة المستجوبين؟
الفقرة الأولى: (اقتباس) «فشل الوزارة في الرقابة على الشركات مما اخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الأداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت، مما ولد الاحباط ليس بين المستثمرين وإنما عامة المواطنين، ولم يستفد من ذلك الا المتجاوزين على القانون وأصحاب الشركات الوهمية وشركات النصب والاحتيال». (انتهى).
ولما كان قرار المحكمة الدستورية رقم (8) لسنة 2004 يؤكد على وجوب ان يكون الاستجواب محددا خاليا من الغموض، وأن المسؤولية السياسية للوزير لا تكون إلا على الأعمال التي تمت اثناء الفترة الزمنية لتوليه الحقيبة الوزارية ويعفيه من غير ذلك.
وعليه، فإن السؤال هو:
عن اي شركات تتحدث هذه الفقرة وبأي سنة مالية؟ والمساهمين المذكورين مساهمين بأي شركة تحديدا؟ وما هي الواقعة/ الوقائع المحددة التي يمكن لنا تقديم الإجابة/ الإجابات عليها؟
الفقرة الثانية: (اقتباس) «ولعل من اخطر تلك التجاوزات ما حدث من عمليات النصب والاحتيال التجاري في المعارض ومنها المعارض العقارية». (انتهى).
أشار المستجوب الى جملة من الوقائع منها (النصب العقاري) من خلال بعض المعارض العقارية التي كانت تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة.
وعليه، فإن السؤال هو:
في اي تاريخ تحديدا اقيمت المعارض المنوه عنها في صحيفة الاستجواب؟
الفقرة الثالثة: ورد في بداية الفقرة: (اقتباس) «نظرا لتلاعب بعض الشركات العارضة بملكيات الاراضي والقسائم المطروحة وثبت انها محملة بالتزامات مالية لصالح الدولة او مرهونة للدولة او البنك او حتى غير مملوكة للشركة المسوقة». (انتهى).
ولما كان قرار المحكمة الدستورية في القرار رقم (8) لسنة 2004 قد اوجب قيام الاستجواب على وقائع محددة واضحة المعالم حتى يتسنى للوزير اعداد عدته في الاجابة.
وعليه، فإن السؤال هو:
ما هي الشركات التي يرى المستجوبون انها تلاعبت بملكيات الاراضي والقسائم؟
الفقرة السادسة: ورد في بداية الفقرة: (اقتباس) «أن مجلس الوزراء قام بإصدار قرار تم التأكيد عليه في برنامج الإصلاح الحكومي الذي أقر في عام 2016 بالتزام الوزارات والجهات الحكومية بالهيكل التنظيمي للجهة وبحال التغيير يجب اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية الا ان وزير التجارة لم يلتزم في هذا القرار وأصر على مخالفاته». (انتهى).
وإعمالا لما قررته المحكمة الدستورية في القرار رقم 8 لسنة 2004 من وجوب أن يكون الاستجواب قائما على وقائع محددة ويخلو من الغموض والتجهيل، حيث خلا هذا الاتهام من أي واقعة محددة أو حتى قرينة يراها المستجوبان بأن الوزير والوزارة قد خالفا قرار مجلس الوزراء الصادر في 2016، وعليه فإن السؤال هو:
ما هي الحالات أو الوقائع أو المخالفات التي رأى المستجوبون أن الوزير خالف فيها برنامج الإصلاح الحكومي المقر في 2016؟
ثانيا: المحور الثاني
الفقرة الثالثة: ورد في نهاية الفقرة: (اقتباس) «وهي جزء من تجاوزات مالية وإدارية جسيمة، وتعكس نهج القياديين في الوزارة في التطاول على المال العام، وإهداره دون رادع لهم، كما ان ذلك صورة من صور الفساد الإداري الذي أصاب الوزارة وهضم حقوق الموظفين في الترقيات والتعيينات والمكافآت لمصلحة البعض دون الآخرين، وبات معيار المعرفة الشخصية أسمى من الولاء الوظيفي». (انتهى)
واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 يشترط لقيام المسؤولية الوزارية أن تكون عناصر هذه المسؤولية واضحة ومحددة، والمعلومات المبني عليها الاستجواب تكون جلية لدى المستجوب قبل استجوابه.
وعليه فإن السؤال هو:
1- ما التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبت وتواريخ ارتكابها؟
2- من هم الموظفون المهضومة حقوقهم في الترقيات والتعيينات والمكافآت كما يرى المستجوبان؟ وبأي مؤسسة تابعة لنا؟ وما وقائع الظلم الواقعة عليهم على وجه التحديد؟
علما بأن الجهات التابعة للوزير عددها 11 جهة، وعدد الموظفين يتجاوز 5000 موظف.
ثالثا: المحور الخامس: ورد في عنوان المحور عند الحديث عن ديوان المحاسبة عبارة وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه.
واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 من وجوب أن يكون الاستجواب واضحا في مسألة إثارة مسؤولية الوزير من خلال تحديد الوقائع والبيانات الدالة على قيام هذه المسؤولية تحديدا واضحا نافيا للجهالة، كذلك بيان الفترة الزمنية التي تحققت فيها هذه المخالفات، والتي يجب ألا تتجاوز حدود اكتساب الصفة الوزارية.
وعليه فإن السؤال هو:
ما البيانات المالية التي يُدعى اخفاؤها وتضليل ديوان المحاسبة بشأنها؟ وكذلك تحديد موضوعاتها وتواريخها.
الفقرة الثانية: ورد في هذه الفقرة: «تكررت التجاوزات المالية والمخالفات في وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات العامة الملحقة والمستقلة الخاضعة لإشراف الوزير الموجه اليه الاستجواب».
قررت المحكمة الدستورية وفق القرار رقم 8 لسنة 2004 بأن السلطة تتبع المسؤولية، لذلك فإن الوزير يُساءل في حدود صلاحياته على المؤسسات والهيئات التابعة له.
وعليه فإن السؤال هو: ما الهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزير والتي ارتكبت فيها تجاوزات مالية ومخالفات؟ وما طبيعة هذه المخالفات وتاريخ وقوعها؟
لذا، يرجى التكرم بعرض كتابنا هذا على الأخوين المستجوبين للرد على ما ورد فيه مع ضرورة تزويدنا بجميع الوثائق التي تحدد الوقائع المذكورة بصحيفة الاستجواب عملا وصحيح المادة 100 من الدستور وقرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن.