تقدم النائب محمد هايف بالاقتراح بقانون بتعديل بعض المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وجاءت مواده كالتالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النص الاتي:
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية للمؤمن عليه اثناء الخدمة حيث تكون بواقع عشرة اضعاف الراتب الشامل ويسدد بواقع 10% على أقساط متساوية لمدة خمس ويمنح المتقاعد عشرين ضعف الراتب التقاعدي لمرة واحدة فقط ويتم تحصيل القسط بواقع ربع المعاش التقاعدي على عشر او خمسة عشر عاما ويلغى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. وعلى ان يكون الاستبدال بدون فوائد او رسوم.
(المادة الثانية)
ترد الفوائد المحصلة من المستفيدين الذين لم تنته مديونياتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المطلوب ردها.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على التالي:
لما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بعمل تكافلي خالص بين الموظفين من جهة الحكومة وأرباب العمل من جهة أخرى بهدف ضمان الحياة الكريمة للموظف وورثته عند تقاعده او عجزه عن العمل كليا او جزئيا وكذلك تقديم بعض الخدمات التأمينية التكافلية كخدمة للاستبدال اثناء الخدمة او بعد التقاعد فإن تحصيلها فوائد من المستفيدين مقابل خدمة الاستبدال تدخل في الربا المحرم شرعا ومن ثم وجب وقفه واعادة الفائدة للمستفيدين الذين لم تنته مديونياتهم، لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بتحويل خدمة الاستبدال من عقد قرض ربوي الى عقد قرض حسن وهو المشروع في الشريعة الإسلامية.