قضت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد حسن عبدالقادر وعضوية المستشارين محمد هاني إسماعيل وهيثم داود العتيقي وأمانة سر عادل النجار بإعفاء مواطن من دفع قيمة القرض الذي اقترضه من أحد البنوك المحلية بعد إصابته بعجز كلي جعله غير قادر على العمل.
وقد أقام المدعي دعواه عن طريق محاميته منال العبدان ضد كل من الممثل القانوني للبنك المحلي والشركة التي كان يعمل بها ووكيل وزارة الصحة بصفته بطلب الحكم بإعفائه من القرض الممنوح له من البنك على سند من أنه كان يعمل بوظيفة فني مختبر بإحدى شركات النفط الحكومية حتى أصيب بجلطة ومرض بالقلب أقعده عن العمل.
ونظرا لأنه سبق وأن اقترض من البنك مبلغ 29.900 د.ك. ونظرا لأن عقد القرض قد تضمن التزامه بالسداد على أقساط شهرية عددها 120 شهرا بواقع 349 د.ك. شهريا، ولما كانت حالات العجز والوفاة غير المشمولة بالتغطية التأمينية محددة على سبيل الحصر بعقد القرض، وكانت حالته مغطاة تأمينيا نظرا لأنه قد أصيب بالمرض في 17/9/2005 بعد إبرام العقد مع البنك في 13/10/2003، ورغم أنه قد تم إحالته إلى التقاعد بسبب العجز الكلي إلا أن البنك قد رفض تنفيذ التغطية، فقام برفع الدعوى.
وبتاريخ 31/1/2010 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن قضت بقبول إدخال شركة التأمين المدعى عليها الثانية كمدعى عليها. لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف.