Note: English translation is not 100% accurate
محكم قانوني سعودي: الداعون للمساواة في الميراث «يجهلون فلسفة الإسلام» والمرأة ترث أكثر من الرجل في 16 حالة
30 مايو 2011
المصدر : جدة ـ ايلاف

انتقد محكم قانوني وخبير في علم المواريث المعتقد السائد في المجتمعات العربية والإسلامية والجماعات الحقوقية بأن الإسلام يورث المرأة نصف ما يرثه الرجل فقط، مؤكدا أنها ترث أكثر من الرجل في 16 حالة، بينما لا يرث أكثر منها سوى في أربع حالات فقط، كما أنها ترث مثل نصيبه في كثير من الحالات، بينما ترث وحدها في حالات أخرى ولا يرث هو على الإطلاق.
وأشار المحكم القانوني والخبير في علم المواريث الدكتور أحمد المعبي لـ «العربية نت»، إلى أن أكثر مشكلات تقسيم التركات في السعودية تعود إلى استيلاء الإخوة على ميراث أخواتهن البنات بعد الحصول على توكيلات شرعية منهن، إضافة إلى المعتقدات الاجتماعية السائدة في بعض المناطق السعودية، التي تعتبر نيل المرأة نصيبها في الميراث «أمرا معيبا». وحرص على تنبيه النساء إلى ضرورة توكيل من يثقن في دينه وخلقه وأمانته من الإخوة أو حتى من غيرهم.
وأوضح المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن من يعمدون إلى الاستشهاد بالنص القرآني «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» للتأكيد على حق الرجل في وراثة ضعف نصيب المرأة، يبترون هذا الجزء من السياق الكامل للآية، على طريقة «ولا تقربوا الصلاة..».
وأكد الدكتور المعبي أن الآيتين (11) و(12) من سورة النساء، فصلت حق كل من الذكر والأنثى على اختلاف صلة قرابتهما مع المتوفى في الميراث، وحددت نصيب كل من والدي الميت وأبنائه وبناته وأشقائه وشقيقاته وغيرهم من الورثة بشكل أكثر تفصيلا، ورغم ذلك فإن المعتقد السائد عند الناس هو أن المرأة لا ترث إلا نصف نصيب الرجل.
واعتبر المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن الدعوة للمساواة بين الذكور والإناث في المواريث في المجتمعات الإسلامية مبنية على فهم خاطئ لفقه المواريث في الإسلام، موضحا أن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث يكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة على الإطلاق، وإنما تحكمه معايير أخرى يجهلها الكثيرون.
وأفاد أولها: درجة القرابة بين الوارث سواء أكان ذكرا أو أنثى وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين. وقال: «على سبيل المثال: فإن ابنة المتوفى تأخذ أكثر من والده أو أمه، فهي تأخذ بمفردها نصف التركة، هذا إذا كان الورثة هم البنت والأب والأم فقط».
أما عن المعيار الثاني، فأشار المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن هذا المعيار هو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، وقال: «الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما ذكور.
وأضاف: «في هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حكم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين، وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق». وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، ذكر الدكتور المعبي أن هذا المعيار يختص بالعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، موضحا أن هذا هو المعيار الوحيد الذي يتضمن تفاوتا بين الذكر والأنثى في الميراث. وأشار إلى أنه وفق هذا المعيار يرث الأبناء الذكور ضعف ما ترثه الإناث، لكنهم ملزمون بالإنفاق على آخرين، كالإنفاق على أمهم الأرملة، وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحتى على أخواتهم البنات الوارثات معهم، بينما البنات يرثن ولا يشترط عليهم الإنفاق، سواء أكن متزوجات أم عازبات، ولهن الحق في التصرف في أموالهن سواء بإنفاقها أو استثمارها أو إيداعها في المصارف. واستعرض الدكتور المعبي نماذج لحالات يتساوى فيها ميراث الرجل والمرأة، ومنها أن يموت إنسان ويترك وراءه أبا وأما فإنهما يتساويان في التركة، كونهما في درجة القرابة نفسها، أو إذا مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا، أو إخوة وأخوات لأم، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث.