مؤمن المصري
دفع محامي قناة سكوب بعدم دستورية نص المادة 13 من القانون رقم 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع لمخالفتها لنص المادة 33 من دستور الكويت لما تضمنه نص المادة القانونية من مخالفة نصوص وروح الدستور اثناء نظر محكمة الجنايات للشكوى المقدمة من النائب عدنان عبدالصمد والنائب السابق أحمد لاري.
وبين المحامي فيصل عيال العنزي أن المادة 33 من الدستور تنص على أن (العقوبة شخصية) بينما تنص المادة 13 على أن (يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 13 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11-2 من هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة 11-1 وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينـــار عن أي مخالفة اخرى لأحكـــام هـــذا القانــون.
كما دفع المحامي العنزي بعدم صحة الاتهام المسند إلى موكليه، مستندا إلى أن اقوال موكليه لم تخرج عن حدود النقد المباح وحرية الرأي في شأن مسألة تتعلق بالمصلحة العامة التي كفلها الدستور الكويتي في المادة 36 منه والتي تنص على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها الدستور».
وفي النهاية طالب العنزي جميع زملائه المحامين وبالأخص محامي المحطات الفضائية بالمساندة في هذا الدفع لوجود الخلاف الدستوري مع نص المواد القانونية.
وقد ارجأت الدائرة الجزائية التاسعة بالمحكمة الكلية نظر الدعوى لجلسة 13/10/2009 للرد على الدفوع المقدمة من المحامي العنزي.