مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد علوان وأمانة سر السيد محمود بتعديل حكم أول درجة وقضت بإلزام شركة تجارة عامة ومقاولات بأن تؤدي لوافد باكستاني مبلغا وقدره 88.000 دينار. وما يستجد بواقع ألفي دينار شهريا اعتبارا من 1/10/2007 وحتى تمام تسليم سيارتين استولت الشركة عليهما من المدعي. وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
كان دفاع الباكستاني المحامي خالد عايد المطيري خلال جلسات المحكمة قد قدم صحيفة دعواه التي ذكر فيها أن موكله كان يمتلك سيارتين إنشائيتين (رافعتين) قيمة إحداهما (38.500 د.ك.) والأخرى (53.800 د.ك.) بموجب الشراء من إحدى شركات الآليات المعروفة. وحيث ان المعدات الإنشائية الكبيرة لا تسجل بالإدارة العامة للمرور إلا باسم شخص كويتي أو برخصة تجارية، والرخص التجارية لا تستخرج إلا لكويتي، حسب نص المادة 23 من قانون التجارة، فقد لجأ الوافد الباكستاني إلى تسجيل المعدات الإنشائية المذكورة باسم إحدى الشركات الخاصة.