Note: English translation is not 100% accurate
بعد حكم الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية
القضاء ينصف الزميل المحطب ويعتبر اتحاد الطاولة «غير شرعي»
15 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
مبارك الخالدي
أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي حكمها في القضية 441/2009 المرفوعة من الزميل طلال المحطب ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته، ورئيس مجلس ادارة اتحاد كرة الطاولة بصفته، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته والتي طالب فيها المحطب بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 17918 والصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2008 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وألزمت مدير عام الهيئة بالمصروفات و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة وبذلك أصبح مجلس إدارة اتحاد الطاولة مجلسا غير شرعي.
وكان المحطب قد عقد الخصومة ضد المدعى عليهم لاستبعاده من الترشح لرئاسة اتحاد كرة الطاولة كممثل عن نادي خيطان استنادا الى قرار غير سليم كان لا مناص للقضاء من ان يتصدى له ويلغيه مع ما ترتب عليه من آثار.
وجاء في حيثيات الحكم: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، وحيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعي عقد الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في 4/3/2009 وأعلنت قانونا بغية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بالكتاب رقم 17918 بتاريخ 16/12/2008 باستبعاده من الترشح لرئاسة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 21/7/2007 وجه أمين سر عام اتحاد كرة الطاولة الكويتي الكتاب رقم 327/2007 الى نادي خيطان الرياضي بشأن ترشيح ممثل عن النادي لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وتم ترشيحه من قبل النادي المذكور لمنصب رئيس الاتحاد وبتاريخ 15/12/2008 أصدر الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة كتابه رقم 953/2008 الى الهيئة العامة للشباب والرياضة ردا على كتابها رقم 17918 المشار اليه بأنه لا يوجد في سجلات الاتحاد ما يثبت مزاولته للعبة إلا انه ألحقه بكتاب آخر يحمل رقم 954/2008 يفيد بمطالبته بإلغاء الكتاب السابق واعتماد ما ورد بالكتاب من فقد الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة سجلاته عن فترة ما قبل الاحتلال العراقي والخاصة به وبتاريخ 16/12/2008 صدر قرار الهيئة المذكورة باستبعاد المدعي من الترشح لرئاسة الاتحاد لعدم استيفائه الشروط المطلوبة فتظلم من ذلك القرار بتاريخ 12/1/2009 إلا ان تظلمه قوبل بالرفض بتاريخ 19/1/2009 وانه ينعى على القرار المطعون عليه بتوافر شروط الترشح به اذ انه سبق ان أصبح عضوا في نادي خيطان الرياضي خلال الفترة من 1993 الى 1997 فضلا عن ممارسة لعبة الطاولة بالنادي الأخير خلال الفترة من 1971 الى 1976 وهو ما دعاه لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته.
وحيث انه لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة لعدم وجود ما يفيد مزاولته اللعبة لمدة 4 سنوات اضافة الى عدم توافر باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة 35 المشار اليها قد ارتكن في ذلك الى كتابي الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة رقمي 953 و954 إذ يفيد الأول بأنه لا يوجد في سجلات الاتحاد ما يثبت ان المدعي مقيد بسجلاته كلاعب بينما ورد بالكتاب الثاني إلغاء الكتاب الأول واعتماد ما جاء بهذا الكتاب من انه لا توجد في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة سجلات لفترة ما قبل الاحتلال 1990 ومن ثم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المدعي قدم ما يفيد مزاولته للعبة منذ عام 1971 الى عام 1976 حسب الشهادة المقدمة من أمين سر نادي خيطان الرياضي المؤرخة في 7/1/2009 والتي لم ينكرها المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما أو ينازعا في صحتها بما مفاده توافر أحد الشروط المطلوبة لترشح المدعي لعضوية مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة والمنصوص عليها في البند 3 فقرة أ من المادة 35 بشأن النظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية وهو مزاولته للعبة فعليا لمدة 4 سنوات ميلادية على الأقل في اي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد ومضى على اعتزاله اللعبة وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل اضافة الى الشرطين الواردين في البندين الأول والثاني، لاسيما ان كتاب الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة عجز عن اثبات مزاولة المدعي للعبة خلال الفترة المشار اليها من عدمه لفقدان السجلات خلال فترة الاحتلال، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه باستبعاده من الترشح كممثل لنادي خيطان الرياضي قائما على أساس غير سليم مما لا مناص معه من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعن المصروفات فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول بصفته لخسرانه الدعوى عملا بالمادة 119/1 مرافعات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 17918 الصادر بتاريخ 16/12/2008 مع ما ترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.