المبادئ العامة في الإثبات، توجد عدة مبادئ تحدد أصل وأساليب الإثبات حتى يعتد به قانونا وهذه المبادئ معمول بها ايا كان المذهب الذي أخذت به الشرائع الحديثة في تنظيم قواعد الإثبات، وهذه المبادئ هي جوهر نظام الإثبات التي مفادها انه لا يجوز للشخص ان يقتص الحق لنفسه، لقد انتهى عهد شريعة الغاب وانه لا رجوع الى الوراء، وعلى صاحب الحق ان يرجع للقضاء لإثبات حقه اذا ما كان محل نزاع، لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه، من المبادئ المسلم بها انه لا يجوز للشخص (الخصم) ان يصطنع دليلا في عمل نفسه يحتج به على الغير كورقة او قول او فعل صادر منه، أي من جانبه وحده، مثال ذلك تطوعه بحلف يمين دون ان توجه اليه تلك اليمين قانونا او تقريرات او ادعاءات تمسك بها، فلا قيمة لما يصنعه الخصم بنفسه في وسائل ويطلق عليها أدلة ويحتج بها على خصمه الآخر، فأي من هذه الوسائل لا تسمى دليل إثبات، فالدليل لكي يحتج به على الخصم يجب ان يكون صادرا منه او منسوبا إليه، ولكن المشرع قد يخرج على هذا الأصل ويعتبر ما يصدر من الخصم حجة عليه، وهذا ما أشارت اليه المادة 17 من قانون الإثبات الكويتي في المواد المدنية والتجارية 39 لسنة 1980 بقولها: «دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجوز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة والدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة او غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا، واشارت المادة 20 من القانون ذاته الى انه «لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه.
2 ـ إذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
وأشارت المادة 21 منه الى انه«تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى ان يثبت العكس ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه ايضا ولو لم يكن بخطة ولا موقعا منه مادام السند لم يخرج قط في حيازاته» ونستخلص مما سبق فإنه لا يجوز ان ينشئ الخصم دليلا لخدمة دعواه فلا يجوز ان يكون الدليل الذي يقدمه المدعي في دعواه مجرد اقواله او مستنداته التي أعدها خصيصا لذلك من صنع يده وعدم إجبار الخصم على تقديم دليل ضده إلا في حالات معينة، طبقا للقواعد العامة في الإثبات انه لا يجوز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه «د.السنهوري، الوسيط، مرجع سابق بند 31 ص 38 وما بعدها» باعتبار ان من أحقية كل خصم ان يحتفظ بأوراقه ومستنداته الخاصة به وليس للغير ان يلزمه بتقديمها لتفيده في ادعاءاته اذا رأى من بحوزته المستندات ان مصلحته تقتضي عدم تسليمها، الا اذا قدمها من تلقاء نفسه وطواعية دليلا في الدعوى فإن خصمه يستطيع ان يستخلص من هذا الدليل حجة ضد من قدمه، فالأصل ان الإثبات حق للخصم وهو اذا اعتبر في الوقت ذاته واجبا عليه فإنما يكون كذلك فقط بالنسبة الى الواقعة التي يدعيها هو لا بالنسبة الى ما يدعيه الخصم الآخر، المصدر الإقرار في ضوء قانون الإثبات الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون 39 سنة 1980 بشأن المواد المدنية والتجارية.
[email protected]
almeshariq8@