تطلق كلمة اتفاق التحكيم، ويقصد بها أمران: الأول، مشارطة التحكيم والثاني شرط التحكيم وفي الحالتين يستند التحكيم لمشارطة أو شرط على إرادة العاقدين، كما وهو على هذا النحو يخضع ابتداء للقواعد العامة في اركان العقد وشرائط صحته، كما انه يثير مشاكل في التطبيق تتعلق بنطاق شرط التحكيم سواء من حيث اطرافه او من حيث الموضوعات او الموضوع الذي ينصرف اليه، مشارطة التحكيم هي اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشأت بين الطرفين «م10 من قانون التحكيم» والواضح من هذا التحديد ان مشارطة التحكيم تنشأ بعد قيام النزاع، وهو مفترض مبدئيا وفقا للمادة «10/2» من قانون التحكيم المصري بل ان هذا المفترض هو مفترض استمرار بمعنى ان يكون النزاع قد نشأ فعلا قبل إبرام المشارطة وان يكون مازال قائما بطبيعة الحال، لذلك فإن المشارطة لابد ان تتضمن تحديدا لما نشأ بين الطرفين من منازعات قبل اخضاعها للتحكيم.
وقد رتبت المادة «10/2» من قانون التحكيم على ابرام مشارطة التحكيم دون تحديد المنازعات التي يشملها التحكيم وبطلان الاتفاق، لذلك قد تثور المنازعة بين الطرفين حول هذه الجزئية بين من يدعي البطلان لعدم نشأة النزاع بعد او لعدم تحديده في المشارطة، ومن يتمسك بصحة الاتفاق لقيام النزاع فعلا وتحديده وهو ما يحسمه قيام الأدلة من جانب من يتمسك بصحة الاتفاق على وجود النزاع وتحديده، وان كنا نعتقد ان قيام مثل هذه المجادلة قليل الحدوث، حيث الغالب ان تتضمن المشارطة تحديدا للنزاع القائم ومظاهره واتفاق الطرفين على حله بطريق التحكيم، فضلا عن استيفاء البيانات الخاصة بتحديد أطراف التحكيم وموطن كل منهم، ومن يمثله امام هيئة التحكيم، لغة التحكيم، مقر التحكيم، القانون الذي اختاره الطرفان للتطبيق على إجراءات التحكيم.
وللتطبيق على موضوع النزاع سلطة المحكمين وما اذا كانوا مفوضين بالحكم وفقا لقواعد العدالة إذا أرادوا ذلك، ميعاد بدء سريان التحكيم ومدته، سلطة المحكمين في اصدار الأوامر الوقتية ثم توقيع الطرفين سواء بأشخاصهم او بصفة من يوقع نيابة عن غيره. في المقالة القادمة سنتكلم عن شرط التحكيم ومصدر التحكيم التجاري الدولي ومركز جنيف للتحكيم الدولي.
[email protected]
almeshariq8@