زاد الألم فاستحق التعديل.. ارتفعت أصوات المسؤولين الأمنيين التي تناشد أعضاء مجلس الأمة العودة الى استيقاف المشتبه فيهم 96 ساعة (4 أيام) بدلا من 48 ساعة (يومين)، وجاء الرد على هذه المناشدات من خلال مشروع القانون الذي قدمه نواب مجلس الأمة الحاليون والمطالبة بتعديل نظام الحبس الاحتياطي بحبس المتهمين مدة 21 يوما بدلا من 10 أيام، وتعديل استيقاف المشتبه فيهم 96 ساعة بدلا من 48 ساعة، علما بأن هذا التعديل هو رد على القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وقد استحدث هذا القانون تعديل مدد الحجز والحبس الاحتياطي وكانت هذه التعديلات وما يجب اتباعه في شأن تطبيقها بذلك الوقت هي: أولا: مدة حجز المتهم لدى الشرطة بعد القبض عليه: أضيفت فقرة ثانية على المادة 60 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على ثماني وأربعين ساعة، بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا» (بدلا من أربعة أيام) التي كان منصوصا عليها من قبل ثانيا: مدة الحبس الاحتياطي: تنص المادة 69 (فقرة أولى) بعد تعديلها على جواز حبس المتهم احتياطيا «لمدة لا تزيد على عشرة أيام» من تاريخ القبض عليه (بدلا من ثلاثة أسابيع، التي كان منصوصا عليها من قبل).
وهو تعديل والتي أقرها مجلس الأمة المبطل 2012 الأول، وقد أكد عدد من القانونيين عدم سلامة الأسباب التي استند اليها مقدمو الاقتراح في ذلك الوقت والتي لا تدعو الى تعديل القانون.
علما بأن الاقتراح بقانون المقدم من أعضاء مجلس الأمة الحالي الذي يدعو بمطالبته بالعودة الى مدد الحبس السابقة وهي جعل مدة الاستيقاف 4 أيام والحبس الاحتياطي مدة 21 يوما وإلغاء العمل بمواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الحالي، الذي قلص تلك المدد الى يومين بدلا من 4 ايام، وإلى 10 ايام بدلا من 21 يوما بردود فعل قانونية بين مؤيد للتعديلات ومعارض.
وبينما يرى المؤيدون للتعديل ومنهم المسؤولون الأمنيون عدم كفاية المدد الحالية للحبس الاحتياطي وضرورة العمل بالنظام القديم الذي يسمح لأجهزة التحقيق والأجهزة الأمنية بالعمل على التحقيق والاستدلال بشكل يسمح لها ذلك دون قيود والكشف عن كل جوانب القضايا وخاصة في قضايا القتل والمخدرات والاغتصاب وغيرها من القضايا التي تحتاج لمزيد من الوقت لجمع التحريات واستكمال التحقيق الابتدائي، وكما أكد المعارضون لهذا التعديل أن الاقتراح المقدم لم يقدم أي أسباب قانونية، وأن الأسباب التي قدمت فنية وبالامكان معالجتها، ولا تبرر التعديل وأن عودة نظام الاستيقاف السابق والحبس الاحتياطي تضر بالمتهمين وبحقوقهم أمام جهات التحقيق، لقد زاد الألم وبدأ بعض المجرمين يتملصون من الادانة نظرا لقصر مدة الاستيقاف والحبس الاحتياطي وعدم استكمال التحريات والتحقيق وهو الأمر الذي استحق التعديل.
*رئيس تحرير جريدة حدث الألكترونية
[email protected]