قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وجاء في الاقتراح ما يلي: اقتراح بقانون\ بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. ـ وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. ـ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته والقوانين المعدلة له. ـ وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع. ـ وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الوزير: وزير الإعلام.
2 ـ الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
3 ـ المجلس: المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
4 ـ الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
5 ـ الأعضاء: أعضاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
6 ـ الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي مشفرة أو غير مشفرة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوسائل سلكية أو غير سلكية أو عن طريق الكابلات أو الأقمار الاصطناعية أو أي وسيلة أخرى تمكن افرادا من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.
7 ـ البث: إرسال الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار اصطناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى تمكن الجمهور من استقباله.
8 ـ إعادة البث: استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل دولة الكويت بلا تغيير.
9 ـ ترددات البث المرئي والمسموع: مخصصات اثبت المرئي والمسموع من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
10 ـ التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة المرئي والمسموع بالسماح أو المنع أو الايقاف.
11 ـ البرامج: الخدمات المرئية أو المسموعة أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
12 ـ الترخيص: الإذن للشخص الاعتباري لتمكينه من أعمال البث أو إعادة البث.
13 ـ المرخص له: أي شخص اعتباري يرخص له المجلس إنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.
13 ـ اتفاقية الترخيص: العقد أو الاتفاقية الموقعة بين المجلس والمرخص له. تحدد العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
المادة 2: تنشأ هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تتبع وزير الإعلام، ويتولى شؤونها المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
المادة 3: يتولى المجلس المهام التالية:
1 ـ دراسة طلبات الترخيص والبت فيها ومنح الرخص.
2 ـ تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث وجودة المنتج وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
3 ـ ابداء الرأي فيما يحيله إليه مجلس الوزراء أو الوزير فيما يتعلق بقطاع المرئي والمسموع من مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين أو قرارات قبل اقرارها من مجلس الوزراء أو من مجلس الأمة.
4 ـ تقديم الاقتراحات إلى الوزير بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية التي تفرضها أوجه التطور لأنشطة قطاع المرئي والمسموع.
5 ـ رعاية حق الرد وحق الملكية الفكرية.a
6 ـ إقرار قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلسي الأمة والبلدي والعمل على وضع النصوص التشريعية التي تصدر في هذا الشأن موضع التطبيق.
7 ـ مراقبة برمجة ومعايير الإعلان التجاري التي يبثها المرخص له.
8 ـ وضع معايير قياس عدد المتابعين لقنوات ومحطات المرخص لهم.
9 ـ استقبال شكاوى جمهور إعلام المرئي والمسموع بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم.
10 ـ النظر في الشكاوى التي قد تنشأ فيما بين المرخص لهم أو بين المرخص لهم وبين الجمهور.
11 ـ وضع اللوائح الوظيفية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لعمل الهيئة، دون التقيد في ذلك بالقوانين والأنظمة الحكومية.
12 ـ تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية والمؤتمرات التي تتعلق بعمل المجلس.
المادة 4: يضم المجلس في عضويته تسعة أعضاء، يتم تعيينهم على النحو الآتي:
1 ـ خمسة يختارهم مجلس الوزراء، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه حصريا من بينهم في أولى جلسات المجلس والتي يرأسها أكبر الاعضاء سنا.
ومدة عضويتهم أربع سنوات لا يجوز تجديدها الا لمرة واحدة ولمدة مماثلة.
وسواء تم التجديد لهم جميعا أو لبعضهم يجب انتخاب الرئيس من بينهم في أول جلسة يحضرها العضو الجديد من هذه الفئة.
2 ـ اربعة يتم ترشيحهم من قبل النقابات المختصة بالمرئي والمسموع او النقابات المختصة بالانتاج الفني التلفزيوني او الاذاعي او السينمائي ولوزير الاعلام الاختيار من بينهم ومدة عضويتهم سنتان لا يجوز تجديدها.
المادة 5: أ ـ يُبلّغ مجلس الوزراء بقرار وزير الاعلام بشأن اختيار الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في البند 2 من المادة السابقة وذلك قبل 30 يوما من موعد بدء سريان العضوية.
ب ـ يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد راتب الرئيس وحقوقه المالية بعد اختياره من قبل المجلس، كما يصدر قرارا آخر بتحديد رواتب بقية اعضاء المجلس وحقوقهم المالية.
المادة 6: يشترط في عضو المجلس:
أ ـ ان يكون كويتي الجنسية.
ب ـ ان يكون حاصلا على اجازة جامعية معترف بها.
ج ـ ألا يجاوز عمره وقت تعيينه السبعين عاما.
د ـ ان يكون لديه خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في مجال الانتاج او الاعداد او التقديم او الاخراج في برامج المرئي والمسموع.
هـ ـ ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
المادة 7: اذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الاسباب حل نائبه في منصبه مؤقتا الى حين تعيين عضو جديد ليتم انتخاب رئيس آخر للمجلس، واذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدتها وجب تعيين بديل له خلال 30 يوما بالطريقة ذاتها التي تم اختيار سلفه بها.
المادة 8: لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عملهم في المجلس، وعلى العضو ان يقدم للوزير خلال 30 يوما التالية لبدء العضوية اقرارا كتابيا يؤكد فيه عدم وجود منفعة سابقة على عمله بالمجلس مع تعهده بالافصاح فورا عن اي منفعة قد تنشأ بعد عمله بالمجلس.
المادة 9: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس واي وظيفة اخرى، ويستثنى من ذلك الاساتذة والباحثون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
المادة 10: يجب على اعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنة من نهايتها عدم اتخاذ اي موقف علني بشأن الموضوعات التي يبت فيها المجلس او التي سبق له البت فيها.
المادة 11: يعتبر رئيس المجلس رئيسا للهيئة ويسأل امام الوزير عن سير اعمال المجلس واعمال الهيئة وجهازها التنفيذي، كما يتولى:
1 ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط المقررة بشأنها.
2 ـ ادارة الهيئة وجهازها التنفيذي والاشراف على شؤونهما.
3 ـ التنسق مع الجهات ذات العلاقة بمهام الهيئة.
4 ـ رفع تقارير الى الوزير عن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون.
5 ـ ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص بعد موافقة المجلس.
6 ـ اعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وتقديمهما للوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء.
7 ـ القيام بأي أعمال يكلفه بها الوزير لها علاقة بتنفيذ هذا القانون.
ويعتبر الرئيس الممثل القانوني للهيئة امام القضاء وفي علاقتها للغير، وفي جميع التصرفات القانونية التي تبرمها الهيئة.
المادة 12: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وفقا لفترات محددة في نظامه الداخلي على ان يعقد مرة واحدة على الاقل في الشهر.
وللرئيس او خمسة من اعضائه حق طلب دعوة المجلس للانعقاد، ويجتمع المجلس للنظر في جدول اعماله الذي يعده احد المديرين التنفيذيين الذي يكلفه الرئيس بذلك.
المادة 13: اجتماعات المجلس سرية، ولا يصح الاجتماع الا بحضور الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين فإن تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 14: للهيئة جهاز تنفيذي يضم الادارات التالية:
1 ـ ادارة الشؤون الادارية والمالية.
2 ـ ادارة شؤون المرئي.
3 ـ ادارة شؤون المسموع.
4 - إدارة الشؤون الهندسية.
5 - إدارة الإبداع، وتختص بالبحوث والتدريب والتطوير في مجال المرئي والمسموع.
6 - إدارة التسويق والعلاقات العامة.
7 - إدارة شؤون العاملين.
8 - المستشارون القانونيون.
وللوزير بناء على كتاب مسبب من الرئيس إنشاء إدارات جديدة يقتضيها تنامي العمل في قطاع المرئي والمسموع.
المادة 15: يُعين مجموعة مراقبين لإدارتي شؤون المرئي والمسموع للاضطلاع بالمهام المسندة اليهما وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو تنفيذا لقرارات المجلس.
كما يكلفون بالآتي:
1 - مراقبة الوثائق لإثبات مخالفات أحكام هذا القانون.
2 - تسجيل البرامج الإذاعية والتلفزيونية بالوسائل الملائمة.
3 - جمع المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على المرخص لهم.
المادة 16: لا يجوز أن تستعمل المعلومات التي يحصل عليها المراقبون تطبيقا لأحكام هذا القانون لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة اليهم، ويمنع الكشف عنها.
ولا يجوز الإدلاء بها إلا أمام القضاء.
المادة 17: لا يجوز ممارسة أعمال البث إلا بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المرخص لهم بموجب قانون سابق العمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة 18: يُقدم طلب الترخيص الى المجلس وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - أن تكون شركة كويتية مساهمة يدخل ضمن اختصاصها إنشاء وتشغيل القنوات الارضية والفضائية وتشغيل المحطات الاذاعية أو العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني أو الإعلام.
2 - أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من الكويتيين وألا يقل عمر العضو عن ثلاثين سنة.
3 - أن يستوفي جميع الشروط الادارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.
المادة 19: يحدد طالب الترخيص نوع النشاط الاعلامي المراد طلب الرخصة من أجله من بين الانواع التالية:
1 - قناة إخبارية وبرامج سياسية، اقتصادية ووثائقية أرضية وفضائية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن عشرين مليون دينار.
2 - قناة إخبارية وبرامج سياسية، اقتصادية ووثائقية فضائية فقط، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار.
3 - قناة عامة أرضية وفضائية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار.
4 - قناة عامة فضائية فقط، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين دينار.
5 - قناة متخصصة أرضية وفضائية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار.
6 - قناة متخصصة فضائية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف دينار.
7 - قناة تثقيفية تعليمية غير تجارية أرضية أو فضائية، تحدد شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
8 - محطة إذاعية إخبارية fm، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين دينار.
9 - محطة إذاعية عامة fm، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن ثلاثة ملايين دينار.
10 - محطة إذاعية متخصصة fm، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار كويتي.
11 - محطة إذاعية fm تثقيفية تعليمية غير تجارية، تحدد شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
ولا يجوز للقنوات والمحطات الإذاعية المتخصصة بث نشرات الأخبار أو البرامج السياسية.
المادة 20: لا يجوز للقناة العامة أو المحطة الإذاعية العامة أن تبث أكثر من نشرتي أخبار في اليوم ولا برامج سياسية تزيد على سبع ساعات أسبوعيا، ويجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له في حالات الكوارث أو الحروب زيادة هذه النسب وتستثني من ذلك مدة الإعادة.
المادة 21: لا يجوز للقنوات العامة والمتخصصة تمرير شريط الدردشة محملا بتعليقات ذات صبغة سياسية أو آراء في الشخصيات السياسية أو الدينية، ويجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له السماح له ولمدة محدودة لا تزيد على ثلاثين يوما يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بتمرير شريط دردشة ذي صبغة سياسية في حالات الاحتفال أو الكوارث أو الحروب التي يقدرها المجلس لما فيه المصلحة العليا للدولة.
كذلك يحظر بث التعليقات السياسية من قبل الجماهير على المحطات الاذاعية العامة والمتخصصة، ويستثنى من ذلك محطات الاذاعة الرسمية للدولة.
المادة 22: مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة المجلس، وإذا كان الترخيص لعدة قنوات أو محطات اعتبر ترخيصا لكل قناة على حدة.
المادة 23: يصدر المجلس قرارا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة عليه أو رفضه وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة 24: مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه، يعين المجلس مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 25: يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص وللمجلس تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسبابا مقبولة.
المادة 26: على المرخص له ان يقدم للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزينة الهيئة كفالة مالية مقدارها مليون دينار إذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية إخبارية أو عامة، وخمسمائة ألف دينار، إذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية متخصصة أو محطة إذاعية fm إخبارية، ومائة ألف دينار إذا كان الترخيص لمحطة إذاعية عامة أو متخصصة، ويجوز ان يقدم المرخص له بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الهيئة خاليا من اي قيد، وللهيئة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يقع على المرخص له أو مدير القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على أحكام هذا القانون.
المادة 27: يتضمن ترخيص البث اسم القناة المرئية أو المحطة المسموعة التي يباشر المرخص له البث من خلالها والغرض من إنشائها وما إذا كانت إخبارية أم عامة أم متخصصة أم غير ذلك، مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض.
المادة 28: يعين طالب الترخيص مديرا عاما للقناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية كممثل قانوني له أمام الهيئة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويشترط في المدير العام ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون حائزا على إجازة جامعية معترف بها.
3- أن يكون ذا خبرة في مجال الإعلام لا تقل مدتها عن خمس سنوات.
4- ألا يجمع بين وظيفته وبين أي وظيفة أخرى وان يتفرغ لعمله.
5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وإذا خلا منصب المدير العام وجب على المرخص له تعيين مدير جديد خلال ستين يوما من خلو المنصب.
المادة 29: يلتزم المرخص له بما يلي:
1- ان يرفق مع الطلب أسماء المساهمين أو الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5% من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم، واسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
2- التقيد بالقرارات التي يصدرها المجلس والتعهد بدفع الغرامات المالية التي يوقعها على المرخص له إذا أخل بشروط الترخيص.
3- أظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
4- تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي يطلبها المجلس وتمكين موظفي الهيئة من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
5- التقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من المجلس بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.
6- التقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة من المجلس لأجهزة البث وإعادة البث.
7- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي يتم بث تلك البرامج فيه.
8- عدم تأجير ترخيص البث أو بيعه أو التنازل عنه إلا بموافقة المجلس.
9- تشجيع الإبداع الفني الكويتي ورعاية مختلف أوجه التراث الكويتي.
10- توظيف الموارد البشرية الكويتية في إبداع أعمال المرئي والمسموع.
11- احترام القوانين المتعلقة بحقوق المؤلفين.
12- عدم الحصول على اي كسب مالي ناجم عن عمل غير مرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بطبيعة عمله.
يُلغى ترخيص البث في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يباشر المرخص له أعمال بث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم يوافق المجلس على التمديد.
2 ـ إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية، أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
3 ـ إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.
4 ـ إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
5 ـ إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المحطة المسموعة، أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يتعين له بديلا خلال شهرين يجوز تجديدها بموافقة الرئيس.
المادة 31: يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج او اجزاء من البرامج، او اي مادة يبثها المرخص له.
1 ـ الإخلال بثوابت دولة الكويت كما هي محددة في الدستور، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاسلام وبنظام توارث الإمارة.
2 ـ الحض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الدعوة الى تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى العنف لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
4 ـ المساس بالآداب العامة والنظام العام.
5 ـ تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو أيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة.
6 ـ الحث على العنف أو التمييز العنصري أو الديني أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الاشخاص بسبب اصلهم او انتمائهم أو عقيدتهم أو عدم انتمائهم الى سلالة أو امة او عرف أو ديانة معينة.
7 ـ التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة العامة أو سلامة الاشخاص والممتلكات أو يضر بالبيئة.
8 ـ الاحتواء على ادعاءات وبيانات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ.
9 ـ إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا.
10 ـ المساس بكرامة الأشخاص والحط من قدرهم والتعرض لحياتهم الخاصة.
11 ـ المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه والإساءة إليه.
12 ـ الإضرار بعلاقات دولة الكويت مع الدول العربية والاسلامية اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية، والدعوة الى التعاطف مع العدو الصهيوني.
13 ـ التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي لبلاد أو الكشف عن افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة دون اذن خاص من المحكمة المختصة.
14 ـ افشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو أوراق يقرر الدستور او القانون سريتها وعدم نشرها.
15 ـ إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
المادة 32: لأي شخص طبيعي أو اعتباري ان يرد في ذات القناة التلفزيونية او المحطة الإذاعية إذا تم المساس بسمعته وشرفه وكرامته.
وعلى المرخص له أن يؤمن له جمهورا موازيا.
كما يجوز لوزير الإعلام أن يطلب بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بسياسة الحكومة أو بأي مرفق عام.
المادة 33: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية والمتحدث الذي تمت مقابلته وكل مسؤول عن بثها بما يلي:
1 ـ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار إذا خالف أيا مما جاء في فقرات المادة 31.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.
2 ـ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار عن أي مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفة مدة لا تزيد على سنة.
المادة 34: تُعد الإعلانات بوضوح وبالشكل الذي يميزها بصريا وسمعيا عن البرامج والمواد التي تتخللها أو تسبقها أو تعقبها، ولا يسمح بوجود إعلانات بأصوات ووجوه الأشخاص الذين يقدمون الأخبار والبرامج السياسية، كما يجوز للوزير وللرئيس بقرار مسبب حظر أو منع بث أي إعلان في الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 35: تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون موارد الهيئة من:
1 ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة ويتم إعدادها طبقا للوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الحكومية.
2 ـ المقابل المالي للدراسات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي تقدمها للغير.
3 ـ عائد استثمار أموالها.
4 ـ مقابل التراخيص التي تصدرها الهيئة.
5 ـ التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس.
المادة 36: أ ـ تعتبر قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التابعة للوزارة مرخصة حكما ولا تخضع للرقابة بموجب أحكام هذا القانون.
ب ـ تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين الوزارة وأي جهات أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها، ويجوز للوزارة تجديد تلك الاتفاقيات أو تمديدها وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للوزارة.
ج ـ يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل او غيرها التي ابرمتها الوزارة من قبل او تلك التي يبرمها المجلس مع القنوات أو المحطات خلفا للوزارة.
المادة 37: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
المادة 39: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:
1 ـ نظام ترخيص البث وإعادة البث.
2 ـ نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
3 ـ نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
4 ـ نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
5 ـ نظام الاتفاق مع الأقمار الاصطناعية التي تبث القنوات عبرها.
المادة 40: يلغى القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار اليه.
المادة 41: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.