عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي أمس بعدم قبول طعن أقامه مقيم بشأن مكافأة نهاية خدمة المقيمين في القطاع الخاص، لانتفاء مصلحته في الطعن.
وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قد أحالت الطعن في دعوى المقيم التي أقامها ضد رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، لبيان مدى دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2018/3 بشأن إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للراغبين في تحويل إقامتهم الحكومية للالتحاق بعائل حتى يتقدموا بإشعار مغادرة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي تسوية حالته الوظيفية وأداء مستحقاته المالية المترتبة على احتساب سنوات عمله وصولا للدرجة المقررة له قانونا وفقا للتدريج الوظيفي وحساب علاواته الدورية وفق المستوى الوظيفي المستحق له واقتضاء بدل سكن وحسابها جميعا ضمن مكافأة نهاية الخدمة، دون أن يرد بأوراق الدعوى ما جاء تصويره بحكم الإحالة بأن المنازعة تتعلق بوقف صرف مكافأة نهاية الخدمة بموجب القرار المطعون فيه الذي لا صلة له بموضوع النزاع الماثل ولا شأن له بالنسبة للطلبات الموضوعية المرتبطة بالنزاع والمطروحة على محكمة الموضوع، لاسيما أن علاقة المدعي الوظيفية قد انفصمت بتاريخ سابق على قرار مجلس الخدمة المدنية فإن المصلحة في الدعوى الدستورية تصبح منتفية وتكون الدعوى غير مقبولة.