عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 2500 دينار عن تهم تتعلق بكسر قانون حظر التجول وتعاطي المواد المخدرة، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه.
وكانت دوريات الأمن قد ضبطت المتهم وهو يسير فجرا في منطقة سكنية بمركبة مظللة، حيث تم استيقافه لمخالفته، وعند سؤاله عن تصريح الخروج اتضح أنه لا يحمله وبدا بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
ودفع المتهم خلال محاكمته ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من أخذ عينة البول ونتائجها، وبانتفاء حالة التلبس وعدم توافر أي حالة من الحالات التي تتيح لرجل الشرطة القبض على الأشخاص دون إذن من السلطة المختصة.