Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من جمادى الأولى 1448 - 1 نوفمبر 2026 - العدد: 17834
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • «المرور» لقائدي المركبات في الضباب: أضواء منخفضة.. وسرعة أقل ومسافة أمان
  • الحويلة: تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية أولوية.. ومقابلات الوظائف الإشرافية من 11 إلى 17 الجاري
  • اختيار وكيل «الصحة» وأيمن المطوع ضمن قائمة «قادة الاتحاد» لعام 2026
  • «التربية» تصدر دليل «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»
  • تدوير عدد من موظفي الوظائف الإشرافية في «الكهرباء»
  • وزير العدل: ختام حملة الغارمين بتبرعات تجاوزت 16.5 مليون دينار استفاد منها 3,807 أشخاص
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

قدموا اقتراحاً بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

بالفيديو.. 5 نواب: تجريم التشبه عمداً بالجنس الآخر في صفاته وسماته

18 فبراير 2022
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
د.أحمد مطيع
مهند الساير
د.حمد المطر
د.صالح المطيري
فارس العتيبي

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر. وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب مهند الساير ود.حمد المطر ود.أحمد مطيع ود.صالح المطيري وفارس العتيبي ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة (198) مكررا من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

«من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه عمدا بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزيا بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وللمحقق أو المحكمة - حسب الأحوال - أن يتحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضی عبر المراكز الطبية المختصة.

وللمحكمة أن تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال.

فإذا عاد إلى أفعال التشبه بالجنس الآخر خلال 3 سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن تشبه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر ومنهي عنه شرعا، فضلا عن أنه مخالف للفطرة السوية التي فطر الله عليها عباده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى.

ولما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 «دستوري»، بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، معللا ذلك بقوله: «إن النص جاء من دون أن يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ومن دون ضابط يقيدها».

وحيث إن عدم دستورية نص التعديل المشار إليه ترك فراغا تشريعيا يجب أن يسد بتشريع يتفق وحكم المحكمة الدستورية سابق البيان، ويتلافى المحاذير الدستورية عند سن النصوص الجزائية يجعلها نصوصا منضبطة محددة المعاني ترسم حدود الإثم الجزائي بوضوح لا لبس فيه، ولا تتركه رهينة للتأويلات والتفسيرات المتضاربة كما يضع ما يقع من الأفعال في دائرة الإباحة خصوصا إذا كان التشبه بالجنس الآخر غير مقصود لذاته وإنما لعلة طبية متحققة صحية كانت أم نفسية وقد تكون قسرية حاجة المريض بها للعلاج أولى من حاجته للردع والعقاب أو إذا كانت تلك الأفعال للأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لتكون ضمن القيود الواردة على إباحة ذلك حتى لا يطلق العنان لأفعال التشبه بالجنس الآخر وتشيع بين الناس من دون رادع أو ضابط، بخلاف من تنكس طريق الفطرة السليمة.

وعلى هدى ما سبق، فقد أتي هذا القانون لسد هذه الثغرة التشريعية ونص في المادة الأولى منه بصورة واضحة وصريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر عمدا في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزي بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد بنية التشبه لغير الأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لذلك، كما حرص نص التجريم على تمكين المحقق أو المحكمة من التحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضى عبر المراكز الطبية المختصة، وللمحكمة في سبيل معالجة الاختلالات الصحية أو النفسية للمتشبه أن تأمر بإخضاعه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال، كما قرر النص عقوبة للعقوبة الأصلية في حال العودة إلى مثل تلك الأفعال المحرمة شرعا والمستنكرة من المجتمع المسلم المحافظ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى إذا عاد لأفعال التشبه المجرمة خلال 3 سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثانية من القانون على مادة تنفيذية قررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد المطر خالد العتيبي الكويت - المحكمة الدستورية فارس العتيبي
مواضيع ذات صلة

بالفيديو.. مرزوق الغانم: التضامن العربي مهم وفارق ومؤثرحدث مراراً وتكراراً عبر التاريخ بآلاف النماذج

  • 2/18/2022

«اللجنة المالية» تطالب الحكومة بضمانات أوجه الصرف لمشروع «الدين العام».. والوزير يتعهد بتقديمها

  • 2/18/2022

أسامة المناور وفايز الجمهور: تعديل «الجزاء» لتحديد الاستدلال على «التشبه بالجنس الآخر»

  • 2/18/2022

خالد العتيبي: سندفع لإقرار قانون منضبط يراعي ملاحظات «الدستورية»

  • 2/18/2022

أحمد مطيع: تقديم اقتراح بصفة الاستعجال

  • 2/18/2022
BBC header category

الخليل تحت الحصار لليوم التاسع: أكثر من 530 عائلة مهجّرة وآلاف المتضررين

"ستار تريك": وفاة النجم الأسطوري باتريك ستيوارت عن 86 عاماً

فلافيو بولسونارو يصل الولايات المتحدة، ويقول إنه "غادر من أجل البرازيل"

"مخضبون بالدماء، مذهولون، وغاضبون": هكذا تحولت رحلة ركاب عبر القطار إلى كارثة في إسبانيا

هجوم الكرك: كيف تواجه العائلات ألم الفقد وأسئلة العدالة؟

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق الانباء الاقتصادي
    ملحق الانباء الاقتصادي
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:05 م«المرور» لقائدي المركبات في الضباب: أضواء منخفضة.. وسرعة أقل ومسافة أمان جديد
    • الأحد2026/11/01
    03:45 مالحويلة: تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية أولوية.. ومقابلات الوظائف الإشرافية من 11 إلى 17 الجاري جديد
    • الأحد2026/11/01
    01:53 ماختيار وكيل «الصحة» وأيمن المطوع ضمن قائمة «قادة الاتحاد» لعام 2026 جديد
    • الأحد2026/11/01
    01:53 م«التربية» تصدر دليل «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس» جديد
    • الأحد2026/11/01
من
  • «التحالف»: اعتراض وتدمير مسيّرات في الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية
    • الأحد2026/11/1
    «الكهرباء» تدرس سبل التغلب على عقبات إخراج محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية عن الخدمة
    • الأحد2026/11/1
    تدوير عدد من موظفي الوظائف الإشرافية في «الكهرباء»
    • الأحد2026/11/1
    «من السبعين إلى الخمسين» يعكس «ثورة الشيخوخة»: كيف نضيف حياة لسنوات العمر ونطبق الطب الحديث؟
    • الأحد2026/11/1
    التدخين في المدارس.. حرمان
    • الأحد2026/11/1
  • إحالة حارس بنغلاديشي قتل خلفه اليمني إلى النيابة
    • الأحد2026/11/1
    «السور» على موعد مع الرومانسية.. وماجد المهندس يكتب «ليلة لا تنسى»
    • الأحد2026/11/1
    بالفيديو.. «الجنائية» تحبط وصول 894 صندوق أسماك بتواريخ مزوّرة إلى المطاعم والأسواق
    • الأحد2026/11/1
    الجيش ينفذ اليوم رماية بالذخيرة الحية جنوب البلاد حتى 5 الجاري
    • الأحد2026/11/1
    بالفيديو.. المزيني: حماية أموال العملاء تتطلب الاستثمار المستمر في الأمن السيبراني
    • الأحد2026/11/1
من
BBC Header Image
  • الخليل تحت الحصار لليوم التاسع: أكثر من 530 عائلة مهجّرة وآلاف المتضررين
    "ستار تريك": وفاة النجم الأسطوري باتريك ستيوارت عن 86 عاماً
    فلافيو بولسونارو يصل الولايات المتحدة، ويقول إنه "غادر من أجل البرازيل"
  • "مخضبون بالدماء، مذهولون، وغاضبون": هكذا تحولت رحلة ركاب عبر القطار إلى كارثة في إسبانيا
    هجوم الكرك: كيف تواجه العائلات ألم الفقد وأسئلة العدالة؟
    "لا خصوصية ولا سلام: هكذا تبدو الحياة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة" - مقال في الغارديان
  • ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بين قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاً
    في قرية "النور للمكفوفين بسوريا"... كيف يرى فاقدو البصر بالذكاء الاصطناعي؟
    هل تؤدي نتائج الانتخابات إلى تغيير حقيقي في سياسات إسرائيل الإقليمية؟
    معبر نصيب بين سوريا والأردن: لماذا أُغلق وما أهميته؟
    السلطات الأردنية تقول إن منفذي الهجوم على كنيسة الكرك من عائلة واحدة
    مبابي يحسم الكلاسيكو لريال مدريد بهدفين ويحرم برشلونة من رقم قياسي جديد
    "من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات" رئيس صربيا السابق يقر بالهزيمة أمام حركة الاحتجاجات الطلابية
    الضفة الغربية: كيف يؤثر التصعيد الجاري في حياة الفلسطينيين؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026