- لها عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع المؤسسات المماثلة لنشاطها على المستويات الإقليمية والدولية
- يجوز للمؤسسات الخيرية قبول التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري وإنساني محدد ومرخص
- طلب انتداب أو تفرغ لموظفين من جهات حكومية للعمل فيها وفق الضوابط والأعداد التي تحددها الوزارة
- تمكين المؤسسات الخيرية من فتح فروع لها داخل الكويت كما يجوز بعد موافقة وزارة الخارجية فتح فروع لها بالخارج
- يحق لها حسب القانون تملك العقارات لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في النظام الأساسي لإنشائها
- لا يجوز لها مباشرة أي نوع من النشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد الترخيص لها من الوزارة
تقدم النواب فارس العتيبي ومحمد هايف وحمد العبيد ود.مبارك الطشه وخالد المونس، بالاقتراح بقانون بشأن العمل الخيري والإنساني، ونصت مواده على ما يلي:
أحكام عامة
المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الوزير: الوزير المعني بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- العمل الخيري والإنساني: هو العمل الذي يقوم على تقديم المساعدات والخدمات الإنســانـيـــة والعلاجيـــة والإغـاثـيـــة والدعويــــة والتربوية والتعليميـــة والخدمات التطوعية ذات الطابع الخيري الإنساني للأفراد والمجتمعات ولا يهدف إلى تحقيق الربح.
- مؤسسة العمل الخيري والإنساني: كل جهة يرخص لها بممارسة العمل الخيري والإنساني داخل أو خارج الكويت سواء كانت جمعيات نفع عام أو مبرات.
المادة 2: تعمل مؤسسة العمل الخيري والإنساني داخل الكويت أو خارجها على:
1 - مساعدة ورفع معاناة أصحاب الحاجات والمعوزين، والفقراء.
2 - تنمية المجتمعات من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والدعوية والاجتماعية والصحية والإغاثية وغيرها.
3 - بذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى تسبب لها الحرمان، أو الحاجة، أو الهجرة، أو النزوح، أو العيش في العراء، على أن تكون الأولوية في سبيل تحقيق ذلك تنفيذ مشاريع إغاثية وخيرية وتنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والعلاجــيـــة والدعويـــة والتوعوية.
المادة 3: لمؤسسات العمل الخيري والإنساني - وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الآتي:
1 - عقد اتفاقيات تعاون وشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل الكويت.
2 - عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع المؤسسات المماثلة لنشاطها، وذلك علـــى المستويات الإقليمــيـــة والدوليـــة، والانضمام إلى الهيئات أو المجالس التي تماثل أغراضها خارج البلاد، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية على ألا تتعارض مع قوانين الدولة والنظام والآداب العامة.
3 - قبول التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري وإنساني محدد ومرخص.
4 - فتح فروع لها داخل الكويت، كما يجوز بعد موافقة وزارة الخارجية فتح فروع لها خارج الكويت.
5 - تملك العقارات لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في النظام الأساسي.
6 - طلب انتداب أو تفرغ لموظفين من جهات حكومية للعمل فيها، وفق الضوابط والأعداد التي تحددها الوزارة، وذلك مع مراعاة قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة 4: لا يجوز لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مباشرة أي نوع من النشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد الترخيص لها من الوزارة وشهر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.
تتولى الوزارة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة مشاريع العمل الخيري والإنساني وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 5: ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل لكافة مؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخصة وفق أحكام هذا القانون، على أن تقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية بنسخة منه.
ويجب أن يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها ونطاق أعمالها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق.
ويكون السجل متاحا للعامة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة 6: يحظر على مؤسسات العمل الخيري والإنساني الآتي:
1 - القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو يتعارض مع الآداب العامة، أو يهدف لتحقيق أي غرض غير مشروع.
2 - الدخول أو المشاركة في مضاربات مالية.
3 - جمع المال أو التبرعات أو تنظيم حملات إغاثية عاجلة دون الحصول على ترخيص.
4 - الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.
5 - التدخل في الأمور الداخلية للبلاد التي تعمل فيها، بما في ذلك النزاعات السياسية أو الطائفية أو إثارة العصبيات والعنصرية سواء داخل الكويت أو خارجها.
6 - التعامل مع المنظمات والجمعيات الأجنبية قبل الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
7 - قيام مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالتبرع لأي جهة أجنبية يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المديرين أو العاملين فيها عضوا في المؤسسة.
المادة 7: تلتزم مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالآتي:
1 - تزويد الوزارة بتقرير سنوي وأي إيضاحات أو بيانات تطلبها الوزارة.
2 - وضع اسم الكويت وعلمها على كافة المشاريع التي تنفذ خارج الكويت.
3 - مراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها.
4 - الحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة من قبل مؤسسات العمل الخيري والإنساني بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد.
المادة 8: للوزارة الحق في:
1- تأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري والإنساني ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لعقد دورات لهذا الغرض وإعداد الدراسات والبحوث والإصدارات الخاصة بالعمل الخيري.
2- عقد المؤتمرات وإقامة المعارض في مجال العمل الخيري والإنساني.
المادة 9: تعفى مؤسسة العمل الخيري والإنساني من كافة الضرائب التي تفرضها الدولة.
تأسيس وإدارة مؤسسات العمل الخيري والإنساني
المـــادة 10: يشتــــرط لتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) مؤسسا، وأن تتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما وكامل الأهلية.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة 11: لتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني، يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي، وإقراره، والتوقيع عليه، على أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
1 - اسم المؤسسة وأهدافها ومجال نشاطها ومقرها.
2 - أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقاماتهم.
3 - موارد المؤسسة وطريقة استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.
4 - اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإجراءات الدعوى لهما ومواعيد اجتماعاتهما والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادهما وآليات التصويت واتخاذ القرارات فيهما.
5 - شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وحق كل عضو في الاطلاع على مشاريع ونشاطات الجمعية العمومية وحضور اجتماعاتها والتصويت فيها.
6 - تحديد اختصاصات مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه والنصاب اللازم لصحة انعقاده وكيفية انتهاء العضوية بالمجلس، وكذلك التفويض في الاختصاصات وحدوده.
7 - طرق المراقبة المالية الداخلية.
8 - كيفية تعديل النظام الأساسي.
9 - قواعد حل المؤسسة اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها مع مراعاة أن ينص في النظام الأساسي على أن تؤول هذه الأموال بعد الحل إلى مؤسسات خيرية مرخصة تعمل في مجال أو أكثر من مجالات عمل المؤسسة الخيرية والإنسانية التي تم حلها.
ويصدر الوزير قرارا بالنظام الأساسي الاسترشادي لمؤسسات العمل الخيري والإنساني، وكل تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة كل من الجمعية العمومية غير العادية والوزارة عليه وشهره وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
المادة 12: للوزارة رفض طلب الترخيص بتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني أو طلب تعديل نظامها الأساسي.
وعلى الوزارة إخطار المؤسسين أو مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالقرار متضمنا أسباب الرفض في موعد لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون رد من الوزارة بمنزلة رفض للطلب.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار برفض طلب الترخيص أو تعديل النظام الأساسي أمام الجهة التي تحددها الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو فوات المواعيد المقررة للبت في طلب الترخيص أو طلب تعديل النظام الأساسي دون رد وتتولى تلك الجهة البت في طلبات التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
مجلس الإدارة
المادة 13: يكون لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا، على أن يحدد في النظام الأساسي كافة المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك عدد أعضائه، وشروط العضوية، ومدة العضوية واجتماعاته وانتهاء العضوية وإجراءات وأحكام الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة 14: يشترط في عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني ما يلي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية.
2 - أن يكون من الأعضاء العاملين في المؤسسة ومضى على عضويته سنة مالية كاملة.
3 - ألا يقل عمره عن 30 عاما.
4 - أن يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7 - ألا يكون قد سبق عزله من عضوية مجلس إدارة مؤسسة عمل خيري وإنساني.
المادة 15: يمارس أعضاء مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني أعمالهم دون مقابل، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 16: يحظر على عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني ما يلي:
1 - أن يجمع بين عضوية أكثر من ثلاثة مجالس إدارات مؤسسات عمل خيري وإنساني من المؤسسات المشهرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2 - أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في مؤسسات العمل الخيري والإنساني بأجر أو مكافأة أو خلافه.
3 - أن يتعاقد مع المؤسسة للقيام بأي عمل أو تقديم خدمات أو توريد سلع، ما لم تكن دون مقابل أو من قبيل التبرع.
المادة 17: لمؤسسات العمل الخيري والإنساني أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر، تثبت له الشخصية الاعتبارية بعد الترخيص له من الوزارة وشهر نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية.
على أن تنظم كل المسائل المتعلقة بالاتحاد من شروط التأسيس والأهداف والمهام وحدود علاقته مع مؤسسات العمل الخيري وإنساني والوزارة وأي جهات أخرى باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أموال مؤسسة العمل الخيري والإنساني
المادة 18: على مؤسسة العمل الخيري والإنساني أن تودع أموالها باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية وذلك وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي.
ويبين النظام الأساسي للمؤسسة أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصـروفـــات الدوريـــة والعاجلة.
المادة 19: يجب على مؤسسة العمل الخيري والإنساني نشر تقريرها الإداري والمالي فور اعتماده من الجمعية العمومية للمؤسسة والوزارة على أن يكون متاحا في موقعها الإلكتروني الرسمي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط النشر.
المادة 20: تحتفظ مؤسسة العمل الخيري والإنساني في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك السجلات والدفاتر والبيانات وضوابط الاحتفاظ بها وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.
المادة 21: يجب أن يكون لكل مؤسسة عمل خيري وإنساني مراقب حسابات معتمدا ومقيدا في الجداول المعتمدة لدى الجهات الرسمية، تعينه الجمعية العمومية للمؤسسة، وتحدد مكافأته السنوية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط اختياره.
المادة 22: تتكون الموارد المالية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مما يلي:
1 - الهبات والتبرعات.
2 - رسوم واشتراكات العضوية.
3 - الزكوات والصدقات والكفارات والنذور.
4 - العوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها.
5 - الأوقاف والوصايا والأخماس والأثلاث الخيرية.
6 - أية موارد أخرى بشرط موافقة الوزارة.
المادة 23: يتعين على مؤسسة العمل الخيري والإنساني قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها بما لا يخالف أحكام هذا القانون أو الأحكام الشرعية.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية احتساب المصاريف الإدارية وأوجه صرفها.
المادة 24: لمؤسسات العمل الخيري والإنساني القيام بالتحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لدى البنك الكويت المركزي، وذلك مع مراعاة ما تقرره الجهات الرسمية في هذا الشأن.
الرقابة على مؤسسات العمل الخيري والإنساني
المادة 25: تخضع مؤسسة العمل الخيري والإنساني لرقابة الوزارة.
المادة 26: يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة الضبطية القضائية، لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم بهذه الصفة:
1 - دخول مؤسسات العمل الخيري والإنساني خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة والاطلاع على السجلات والدفاتر، ولهم رصد المخالفات وضبط أي وثائق وحرز أي أموال لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.
2 - دخول الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم لجمع التبرعات ومراقبة حملات جمع المال والحملات الإغاثية، والاطلاع على التراخيص اللازمة لذلك، ولهم تحرير المخالفات ومصادرة التبرعات العينية أو النقدية التي لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.
3 - تقديم تقرير للوزارة بشأن أية مخالفات، ولهم منح المؤسسة أو الحملة المهلة اللازمة لتلافيها.
المادة 27: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي مؤسسة عمل خيري وإنساني، وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت يتولى إدارة المؤسسة خلال فترة الحل، ويمارس الاختصاصـــات المخولــة لمجلس الإدارة، وذلك في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.
على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة المشكل وفقا لأحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب إجراء الانتخابات خلال سنة من تاريخ الحل.
المادة 28: يجوز للوزير المختص بقرار مسبب عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة.
حل وانتهاء مؤسسة العمل الخيري والإنساني
المادة 29: يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة 30: يجوز بقرار مسبب يصدر عن الوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني في أي من الحالات التالية:
1 - إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، ما لم يتم استكمال العدد خلال تسعين يوما من تاريخ إنذارها من قبل الوزارة.
2 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
3 - إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.
4 - إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة دون وجود أسباب مبررة.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.
المادة 31: عند حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني وتصفيتها تؤول أموالها بموجب قرار من الوزير المختص إلى الجهات التالية:
1 - أموال الزكاة إلى بيت الزكاة الكويتي.
2 - باقي الأموال والمشاريع الخيرية إلى الأمانة العامة للأوقاف لتكون وقفا يصرف ريعه لتحقيق الأغراض التي قامت عليها المؤسسة، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات والمصروفات المترتبة على المؤسسة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المـــادة 32: للجمعيــــة العمومية غير العادية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني- في الأحوال الواردة في البنود أرقام (4،2، 1) من المادة 30 دمج المؤسسة في أي مؤسسة عمل خيري وإنساني أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بشرط موافقة الوزارة، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 33: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون، يجوز للوزير توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية على مؤسسة العمل الخيري والإنساني المخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1 - لفت النظر.
2 - الإنذار.
3 - إيقاف موافقات الوزارة على مشاريع وأنشطة المؤسسة إلى حين تلافي أو إزالة آثار المخالفة.
وفي كل الأحوال يجوز لمؤسسة العمل الخيري والإنساني التظلم من قرار المخالفة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تنظيم ترخيص جمع المال والحملات الإغاثية
المادة 34: لمؤسسات العمل الخيري والإنساني أو الأفراد أو الجماعات أو الفرق التطوعية أو أي جهة كانت القيام بحملات جمع المال أو الحملات الإغاثية العاجلة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت أي من تلك الحملات خارج الكويت.
المادة 35: يجوز لمؤسسات العمل الخيري والإنساني تنظيم حملات إغاثية عاجلة لجمع المال، وذلك وفقا للضوابط التالية:
1 - الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وعلى الوزارة الرد خلال أربعة أيام عمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة على القيام بالحملة.
2 - الوفاء بكافة متطلبات ضمان سلامة أفراد حملاتها الخيرية.
3 - بيان الغرض من جمع المال والحساب البنكي الذي ستودع به، مع الالتزام بعدم التصرف في هذه الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
وللوزارة وقف الحملة في أي مرحلة من مراحلها متى ما ثبت خروجها عن أغراضها أو مخالفتها للقانون أو لائحته التنفيذية.
المادة 36: تصدر الوزارة القرارات التنظيمية الخاصة بضوابط وإجراءات وشروط جمع التبرعات والحملات الاغاثية.
الجرائم والعقوبات
المادة 37: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا باسم مؤسسة خيرية وإنسانية لم يتم شهرها، أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها الشخصية الاعتبارية مع علمه بذلك، أو انتحل صفة في مؤسسة مشهرة أو أنشأ مؤسسة وهمية.
المادة 39: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بجمع التبرعات أو تنظيم الحملات الإغاثية دون الحصول على موافقة الوزارة، ويجوز الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة على أن تؤول إلى مؤسسة عمل خيري وإنساني تؤدي نفس النشاط حسب ما تحدده الوزارة أو ما يحدده النظام الأساسي.
المادة 40: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على:
1 - كل من مارس نشاطا يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة الخيرية والإنسانية، أو دخل في مضاربات مالية.
2 - كل من قام بتدوين بيانات غير صحيحة في محررات ألزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإمساكها.
3 - كل من قام بإخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديم تلك البيانات.
المادة 41: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في خسارة أموال المؤسسة الخيرية والإنسانية.
أحكام ختامية
المادة 42: تنفذ المؤسسات الخيرية والإنسانية برامجها وأنشطتها ومشروعاتها باستقلالية تامة، ويحق لها مخاطبة المؤسسات أو الوزارات الرسمية أو غيرها داخل أو خارج الكويت، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.
المـــادة 43: يصـــــدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي الاسترشادي والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 44: على مؤسسات العمل الخيري والإنساني القائمة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام هذا القانون، وأن تتقدم بطلب إشهار النظام الأساسي المعدل خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية التي يعاد إشهار نظامها الأساسي تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظام الأساسي المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار النظام المعدل.
المادة 45: يسري قانون الأندية وجمعيات النفع العام النافذ على مؤسسات العمل الخيري والإنساني في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 46: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 47: يلغى العمل بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959.
المادة 48: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.