صدر مرسوم بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يستبدل نص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي:
(تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون المالية - رئيسا.
2 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب - نائبا للرئيس.
3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار - عضوا.
4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد - عضوا.
5 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة - عضوا.
6 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص - عضوا.
7 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية - عضوا.
8 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية - عضوا.
9 - مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - عضوا.
10 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات - عضوا.
11 - ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين - عضوا.
12 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية - عضوا.
13 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية - عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.