- نظم القانون الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية فيجوز الترخيص للأجنبي مدة لا تجاوز خمس سنوات
- استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من حمل جواز السفر والاكتفاء بالبطاقة الشخصية
- على من يرغب في الإقامة بالكويت الحصول على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية
- للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء
- منحت إحدى مواد القانون الحق للمواطن في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية
- على صاحب العمل إخطار وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل
- تخويل وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة
- حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة
- على الأجنبي عند دخوله أو خروجه من الكويت أن يحمل جواز سفر ساري المفعول وصادراً من سلطات بلده
- جواز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد إذا كان التوقيف ضرورياً
- يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية
- للكويتية المتزوجة من أجنبي الحصول على الإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية وفقا لأحكام المادة الـ 8
- زيارة الأجنبي للبلاد لا تجاوز ثلاثة أشهر وعليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية
- الإبلاغ عن المولود وتقديم جواز سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد خلال أربعة أشهر من الميلاد
صدر أمس الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول، فقد كان المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على 6 عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات، فضلا عن أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملي لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي بات معه لزاما التصدي لهذا الأمر ومواجهته، وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب إلى دولة الكويت ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد، حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو اي سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
كما أوضحت إحدى مواده أنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي للكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة، حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية - بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.
كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة او مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت إحدى مواد القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتناولت إحدى مواد القانون في هذا الفصل الاحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه، كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.
كما نظمت إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر وأنه في حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقائه بالخارج مدة تزيد على أربعة اشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها. كما نظمت بعض مواد القانون في هذا الفصل الاحكام المتعلقة بالإقامة العادية إذ يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لكل من (أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية).
واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
أما الفصل الخامس فقد احتوى على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.
كما أجازت احدى مواده توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص تكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.
كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كل نفقات إبعاده أو إخراجه، كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد في إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
كما ورد في إحدى مواد هذا الفصل الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم اذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.
بدوره، خصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الديبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الديبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
ونصت المادة (34) من القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت المادة (35) إلى إلغاء المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون كما أناطت المادة (36) بالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون كما أشارت إلى نشره في الجريدة الرسمية.