- يجب على جميع المنشآت الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة لا تقل عن 120 يوماً متصلة
صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، جاء فيه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه، النص الآتي:
يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة لا تقل عن 120 يوما متصلة، على أن يحظر خلال هذه المدة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.
ويجوز لتلك المنشآت بعد انقضاء مدة الحفظ المشار إليها في الفقرة السابقة أن تعتمد نظاما خاصا بها لمدة الحفظ، يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم منشآتها، شرط ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.
مادة ثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمي (8 مكرر) و(8 مكرر 1) إلى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه، نصهما الآتي:
(المادة 8 مكرر):
يجوز للجهة المختصة - بناء على طلب المنشأة المخالفة - قبول الصلح في حال مخالفة المنشأة لأحكام أي من المواد (2، 4، 5، 7) من القانون.
ويقدم طلب الصلح خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلان محضر الضبط.
وفي حال قبول الصلح، تمنح المنشأة المخالفة مهلة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ القبول لتصحيح المخالفة وإزالة آثارها، مع سداد مبلغ التسوية المحدد. ويحدد الوزير بقرار شروط الصلح وإجراءاته.
وفي حال لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها وسداد مبلغ التسوية خلال المهلة المحددة، كان للجهة المختصة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ويترتب على تمام الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المنشأة المخالفة.
(المادة 8 مكررا 1):
تحدد قيمة التسوية في حال قبول الصلح وفقا لما يلي:
1 - دفع مبلغ ألف دينار في حال مخالفة أحكام المادة (5).
2 - دفع مبلغ 500 دينار في حال مخالفة أحكام المادتين (2، 7).
3 - دفع مبلغ 250 دينارا في حال مخالفة أحكام المادة (4).
ويسدد هذا المبلغ للجهة المختصة خلال المهلة المحددة في المادة (8 مكررا).
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بتاريخ 7/7/2015، وقد أسفرت بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون عن ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه. وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل باستبدال نص المادة (5) منه بنص تشريعي آخر، وكذلك بإضافة عدد من المواد بما يقابلها في القانون القائم، والتي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.
وقد تضمنت التعديلات استبدال نص المادة (5) من القانون الحالي، وقرر النص الجديد أن تكون مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية 120 يوما، باعتبار أن مدة الحفظ الواردة في النص القائم تعد من المدد القصيرة نسبيا، ونظرا لما كشف عنه الواقع العملي عند وقوع أي حدث أو تهديد، مع تقدير احتمالية وجود حالات نادرة قد يكون من المتوقع فيها حدوث تأخير من المجني عليه في تقديم الشكوى أو البلاغ لأسباب متعلقة بنوع الواقعة أو ظروفها، مما يستلزم بالتالي - بعد صدور أمر من جهات التحقيق أو المحكمة المختصة وفقا لما نصت عليه المادة (6) من هذا القانون - تسليم الجزء الخاص من التسجيلات الموثقة في كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية من موقع الحدث، إن احتاج الأمر لمباشرة أعمالها.
وتحقيقا لما استهدفه مقترح مشروع تعديل مدة التسجيلات بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير سبل الرجوع إلى تسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إذا اقتضى الأمر ذلك بعد انقضاء مدة الـ 120 يوما، بالإضافة إلى جعل مدة الحفظ لكل منشأة من المنشآت الخاضعة للقانون بما يتناسب مع طبيعة عملها.
كما تمت إضافة مادتين جديدتين برقمي (8 مكرر)، والتي تقضي بإعطاء الإدارة العامة للأنظمة الأمنية باعتبارها الجهة المختصة صلاحية منح الموافقة من عدمها على مهلة الـ 30 يوما المحددة لتصحيح المخالفة فورا، في حال تقديم طلب الصلح من ذوي المصلحة، مالكي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة، عدا أحكام الحظر المنصوص عليها بالمادتين (6 و9) منه.
ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المخالف، والمادة رقم (8 مكررا 1) التي تناولت المسؤولية المدنية لمالكي المنشآت الخاضعة للقانون بدفع قيمة مبلغ التسوية بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة، وذلك عن الأضرار الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقت العمل به.
وألزمت المادة الثالثة الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.