- اشتراط موافقة اللجنة المختصة للتنازل وإلغاء طلب السكن وعدم جواز إعادة قيد الطلب الملغى
بهدف تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالطلبات السكنية والقسائم وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارين وزاريين بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها، وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وقد نص القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2026 الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على إضافة مادة جديدة (52 مكرراً 1) للائحة، والتي تنص على جواز قبول تنازل المخصص له عن قسيمة موزعة على مخططات المؤسسة، وذلك استثناءً من أحكام المادتين (51) و(52)، شريطة موافقة اللجنة المختصة، وأن يترتب على التنازل إلغاء طلب السكن، مؤكداً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة قيد طلب السكن الذي تم إلغاؤه، كما لا يحق لصاحب الطلب تسجيل طلب سكني جديد في المقابل، نص القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 على إضافة مادة جديدة برقم (96 مكرراً) إلى لائحة الرعاية السكنية، والتي تشترط لاستمرار الطلبات السكنية أن يقوم أصحابها باستكمال تحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إعلان المؤسسة.
وأوضح القرار أنه في حال عدم استكمال التحديث خلال المهلة المحددة، يحق للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق.