9 محظورات
- الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى أو الدعوة لذلك.
- التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.
- إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.
- ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة على نحو يخل بحركة السير أو الأمن أو النظام العام، قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.
- تنظيم فعاليات قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.
- ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة .
- التواصل مع المؤسسات الديبلوماسية أو الأمنية أو الرسمية لأي دولة.
- التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبرا لذلك.
- استقدام أو تعيين العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، مكون من 5 فصول و30 مادة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة لممارسة حرية العقيدة ـ وهو حق دستوري ـ بشكل آمن وعادل، وحتى لا تكون هناك عشوائية في انتشارها، ولمنع احتكار بعض الجماعات للخطاب الديني.
كما يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، بغرض تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية.
ونصت المادة الأولى من القانون على ان يعمل بأحكامه باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية.
فيما نصت المادة الثانية على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالتشريعات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وتضمنت المادة الثالثة انه يجب على القائمين على دور العبادة القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرافق واللائحة التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة. وتقوم الوزارة المختصة بغلق وتصفية أموال دور العبادة التي تخالف أحكام الفقرة السابقة ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك، أو القيام بإدارتها أو إسناد إدارتها إلى من تراه، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية المشار إليها.
ولمزيد من التفاصيل:
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر وتستثنى من ذلك دور العبادة المنشأة قبل صدور القانون من قبل وزارة الشؤون الإسلامية
قانون تنظيم إنشاء دور العبادة.. منع استغلالها لأغراض سياسية أو غير دينية
- الحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار دار عبادة أو عدل مواصفاتها دون الحصول على ترخيص
- يحظر ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها
- إنشاء لجنة «دور العبادة» لوضع معايير وضوابط إنشائها وإدارتها وتحديد مواقعها
- تحديد موظفين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية
- يكون لكل دار عبادة حساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية تودع فيه جميع مواردها المالية
- يمنع إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، مكون من 5 فصول و30 مادة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر.
ويهدف المرسوم بقانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة لممارسة حرية العقيدة - وهو حق دستوري - بشكل آمن وعادل، وحتى لا يكون هناك عشوائية في انتشارها، ولمنع احتكار بعض الجماعات للخطاب الديني، وفيما يلي نص مواد المرسوم بقانون.
كما يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، بغرض تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية.
وفيما يلي بعض مواد القانون
- مادة أولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية.
- مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالتشريعات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
- مادة ثالثة: يجب على القائمين على دور العبادة القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرافق واللائحة التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
وتقوم الوزارة المختصة بغلق وتصفية أموال دور العبادة التي تخالف أحكام الفقرة السابقة ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك، أو القيام بإدارتها أو إسناد إدارتها إلى من تراه، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية المشار إليها.
- مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
- مادة خامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (2): يهدف هذا القانون إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، بغرض تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية.
الفصل الثاني: الوزارة
مادة (3): تنشأ بالوزارة لجنة تسمى «لجنة دور العبادة»، تشكل برئاسة وكيل الوزارة المختص، وعضوية كل من:
٭ ممثل عن وزارة العدل.
٭ ممثل عن وزارة الداخلية.
٭ ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية.
٭ ممثل عن بلدية الكويت.
٭ رئيس الوحدة المختصة بالوزارة.
٭ عدد ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من العاملين بالوزارة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويصدر الوزير المختص قرار تشكيل اللجنة ونظام وإجراءات عملها، والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها، ومكافآت المشاركين في أعمالها.
مادة (4): تختص اللجنة بإبداء الرأي في الآتي:
1 - معايير وضوابط إنشاء دور العبادة وإدارتها بعد التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة.
2 - تحديد مواقع دور العبادة بالدولة بعد التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، بشرط أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل.
3 - تحديد السجلات التي تمسكها دور العبادة.
4 - التقرير الذي أعدته الوحدة المختصة بشأن طلبات تراخيص إنشاء دور العبادة وإدارتها.
5 - التقرير الذي أعدته الوحدة المختصة بشأن طلبات تجديد تراخيص إدارة دور العبادة.
6 - رسوم إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها.
7 - الموضوعات التي تحال إليها من الوزير المختص.
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير المختص للنظر في اعتمادها.
مادة (5): تقوم الوحدة المختصة بالوزارة بالعمل على تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وعلى الأخص:
1 - اقتراح معايير وضوابط إنشاء دور العبادة وإدارتها.
2 - اقتراح مواقع دور العبادة بالدولة.
3 - اقتراح السجلات التي تمسكها دور العبادة.
4 - دراسة طلبات التراخيص والتصاريح للتأكد من استيفاء الشروط والإجراءات المقررة تمهيدا للعرض على اللجنة.
5 - دراسة طلبات تجديد التراخيص للتأكد من استيفاء الشروط والإجراءات المقررة تمهيدا للعرض على اللجنة.
6 - اقتراح رسوم إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها.
7 - متابعة دور العبادة والرقابة والتفتيش عليها للتأكد من التزامها بالأحكام المنصوص عليها بهذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له والتراخيص الصادرة لها.
8 - غلق دار العبادة التي ثبت مخالفتها للواجبات والمحظورات والاشتراطات الواردة بهذا القانون إذا كانت تشكل خطرا دائما على النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك حتى إزالة أسباب المخالفة، وبعد موافقة الوزير.
9 - الاختصاصات الأخرى المقررة بموجب هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (6): تقوم الوحدة المختصة بالوزارة بإعداد النماذج وإمساك السجلات والدفاتر اللازمة للنهوض بأعمالها.
مادة (7): يحدد بقرار من الوزير المختص الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.
ويكون لهؤلاء الموظفين دخول الأماكن ذات الصلة والقيام بأعمال التفتيش والاطلاع على المستندات والسجلات دون المساس بارتدائها دور العبادة، لضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
مادة (8): تلتزم كافة الجهات العامة بالدولة بموافاة الوحدة المختصة بما تطلبه من بيانات، أو تقارير، أو إحصاءات أو معلومات تتعلق بعملها.
مادة (9): يجوز للجنة والوحدة المختصة بالوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية للقيام بأعمالهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث: دور العبادة
مادة (11): يحظر إنشاء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم أو إدارة أو هدم دور العبادة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على توصية من اللجنة، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. ولا يخل منح الترخيص طبقا لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده.
مادة (12): تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص بها، وتبين اللائحة التنفيذية آثار ذلك وحدود المسؤولية للممثل القانوني لدار العبادة.
مادة (13): يجب أن يكون لدار العبادة حساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تودع فيه كل مواردها المالية.
ويخضع هذا الحساب لرقابة الوحدة المختصة بالوزارة، ولا يجوز التعامل ماليا مع دار العبادة إلا من خلال هذا الحساب فقط.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد فتح الحساب والصرف منه والرقابة عليه.
مادة (14): يتعين أن يحتفظ الممثل القانوني لدار العبادة بالسجلات والدفاتر والبيانات والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بكافة أنشطتها بمقر إدارتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا يجوز إتلاف أي منها إلا بعد موافقة الوحدة المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (15): يجب على الممثل القانوني لدار العبادة الالتزام بالآتي:
1 - إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - استخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في الترخيص.
3 - تزويد الوحدة المختصة بالوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة.
4 - تمكين موظفي الوحدة المختصة بالوزارة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها.
5 - موافاة الوحدة المختصة بالوزارة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
6 - التشريعات النافذة في الدولة.
7 - الالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8 - الالتزامات الواردة بالترخيص.
الفصل الرابع: التراخيص والتصاريح
مادة (17): يتعين دراسة طلبات التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات والموافقات والشروط والإجراءات المقررة وسداد الرسم المقرر وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم هذا الطلب والرد عليه.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد من الوحدة بمثابة رفض للطلب.
وفي حالة رفض طلب الترخيص، لا يجوز إعادة تقديم طلب جديد للترخيص على النحو المقرر بالفقرة الأولى إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة (19): يتعين على المرخص والمصرح له طبقا لأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام الترخيص أو التصريح الصادر له.
مادة (20): يجوز للوزير بناء على توصية من اللجنة وقف التراخيص أو التصاريح الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون لمدة محددة لا تتجاوز تسعين يوما، أو إلغاؤها، في الأحوال الآتية:
أ - حال اقتضت الضرورة أو الدواعي الأمنية ذلك بناء على قرار مسبب من إحدى الجهات الأمنية.
ب - حال فقد المرخص أو المصرح له أحد شروط الترخيص أو التصريح.
ج - حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، وامتناع المرخص أو المصرح له عن إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددتها له الوحدة المختصة.
د - حال خالف المرخص أو المصرح له أي حكم من أحكام الترخيص أو التصريح الصادر له، وامتناعه عن إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددتها له الوحدة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقف وإلغاء التراخيص والتصاريح، وآثار الوقف والإلغاء، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة حال إلغاء الترخيص بأن تقوم بغلق دار العبادة وتصفية أموالها وردها لأصحابها إلا إذا استحال ذلك أو أن تقوم بإدارتها بنفسها أو إسناد إدارتها إلى الغير.
مادة (21): ينتهي الترخيص أو التصريح في الأحوال الآتية:
1 - انتهاء مدته.
2 - زوال الغرض الذي صدر من أجله.
3 - إلغاء الترخيص أو التصريح.
مادة (22): يحظر على المرخص له أو الممثل القانوني القيام بما يلي:
1 - التنازل عن الترخيص للغير، أو تعديل مواصفات دار العبادة المرخص بها، بأي وجه، قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزير بناء على توصية من اللجنة، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2 - استضافة أشخاص من خارج دولة الكويت بدار العبادة قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
3 - استخدام مقر دار العبادة أو جزء منه في غير النشاط المرخص له.
4 - السكن بمقر دارة العبادة أو السماح بإقامة أي من العاملين بمقر دار العبادة أو المبيت بها، قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.
الفصل الخامس: العقوبات
مادة (23): تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (24): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
العقوبات
مادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - قام دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بإنشاء أو إدارة دار العبادة، أو تعديل مواصفات دار العبادة المرخص بها، بأي وجه.
2 - يستمر في إدارة دار العبادة بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون.
مادة (26): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - خالف أحكام المادة (16)/ البنود أرقام (1 ،2، 3 ،7، 8).
2 - قام عمدا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها في مجال دور العبادة بالمخالفة لحكم المادة 10 من هذا القانون.
3 - قام دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له استنادا إلى هذا القانون.
4 - خالف أحكام المادتين رقمي (13 ،14).
وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص بالنسبة للبند (3) من هذه المادة.
مادة (27): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. خالف أحكام المادة (1/15) البنود أرقام (1 ،2، 3 ،4).
2. خالف أحكام المادة (16/ البنود أرقام 4 ،5، 9).
3. خالف أحكام المادة (22/ البنود أرقام 2 ،3، 4).
مادة (28): يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات.
مادة (29): تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.