- عائد على مشتريات الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار لقيمة مشتريات سنوية لا تتعدى 10 آلاف دينار للعضو
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التــعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، ونـــص القرار الصادر في الجريدة الرسمـــية «الكويت اليوم» على ما يلي:
مادة أولىتستبدل أحكام المادة (30) من القرار الوزاري رقم (165ت) لسنة 2013 المشار إليه أعلاه بنص المادة التالية:
مادة (30)يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:
1- 20 % الاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية بخصم 2.5% سنويا.
2- 15 % تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.
3- 5 % لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
4- أرباح الأسهم بنسبة لا تزيد على 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.
5- عائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار وفي حدود قيمة مشتريات سنوية لا تتعدى (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي للعضو الواحد.
6- يوزع الباقي بما لا يزيد على نسبة 10% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل.
7- يرد الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (29).
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.