صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 113 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت، ممثلة بوزارة العدل (اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»، ونصت مواد المرسوم على ما يلي:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت، ممثلة بوزارة العدل (اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2026، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم أن حكومة دولة الكويت، ممثلة بوزارة العدل (اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»، وإدراكة منهما لأهمية التعاون بين السلطات المختصة لدى الطرفين في مكافحة الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر». وإذ تقران بأن الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» ناتج عن تضافر مجموعة من العوامل، بما في ذلك جماعات الجريمة المنظمة وعامل الطلب الذي يعزز جميع أشكال استغلال الأشخاص، مما يؤدي إلى تعدد صور هذه الجريمة. وإذ تستذكران اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وتهدفان إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» والحماية منه، وإدراكا منهما لضرورة تضافر جهود الطرفين لوضع أطر محددة لآفاق التعاون الثنائي في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر». وإذ تؤكدان قناعة الطرفين بضرورة تعزيز التعاون فيما يتعلق بآليات مكافحة هذه الجريمة، وترسيخ قيم العدالة والرؤية المشتركة، والمساهمة في تبادل الخبرات والتجارب الفضلى لمنظومات العمل الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»، فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:
المادة 1: تعريف الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»
يتفق الطرفان على أن تعريف الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» يكون وفقا لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).
المادة 2: نطاق التعاون
يعمل الطرفان، في حدود اختصاصهما، وبغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، على التعاون في المجالات التالية:
1- تبادل أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر».
2- عقد اجتماعات بين الطرفين لبحث مجالات التعاون والعمل على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر».
3- تبادل المهارات والمعرفة والخبرات المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» والتوعية به، ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال.
4- تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» وحماية ضحاياه.
5- العمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الجناة وملاحقتهم، وحماية الضحايا، ونقل الخبرات الوطنية في هذا الشأن.
6- العمل على تبادل المعلومات الخاصة بالأساليب الإجرامية المستحدثة في مجال جرائم الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر».
7- أشكال التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان خلال تنفيذ مذكرة التفاهم، على أن يتم الاتفاق عليها عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة 3: نقاط الاتصال
تنفيذا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، تكون نقاط الاتصال على النحو الآتي:
1- عن دولة الكويت: وزارة العدل - الأمانة العامة للجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
2- عن دولة الإمارات العربية المتحدة: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة 4: سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية
اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة، أو ما قد ينشأ أثناء تنفيذها، وما يتاح لهما من معلومات بمناسبة تنفيذ بنودها، وعدم إفشائها للغير من دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر. كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر أو للغير.
المادة 5: تفسير مذكرة التفاهم
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 6: النفقات
يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الخاصة به، الناتجة عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
المادة 7: الأحكام الختامية
1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية، باستيفائه الإجراءات الوطنية اللازمة.
2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.