- تقديم الإجازة الدورية قبل موعدها.. و«الطارئة» خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخها
دارين العلي
أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل قرارا يقضي باعتماد تطبيق ديوان الخدمة المدنية للهواتف الذكية منصة إلكترونية وحيدة لتقديم واعتماد معاملات موظفي الوزارة، اعتبارا من الأول من أغسطس 2026، مع إلغاء العمل بأي تطبيقات داخلية تتعارض مع القرار.
ونص القرار على تنظيم آلية تقديم الطلبات عبر التطبيق، محددا المدد الزمنية لكل نوع من المعاملات، إذ يشترط تقديم طلبات الإذن المسبق وإذن المراجعة الطبية قبل موعدها بما لا يتجاوز سبعة أيام، والإذن الرسمي والإعفاءات المختلفة قبل موعدها بما لا يتجاوز ثلاثة أيام، فيما تقدم الإجازة الدورية قبل موعدها، والإجازة الطارئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخها دون اشتراط التقديم المسبق.
وأوضح القرار أنه في حال استدعت الإجراءات إدخال المعاملة في النظم المتكاملة يتعين تقديمها مسبقا أو في يوم العذر ذاته.
وفيما يتعلق باعتماد الطلبات، حدد القرار أن يكون الاعتماد من قبل المختص وفق التدرج الوظيفي، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع رفض الطلبات المقدمة بعد المدد المحددة.
كما أجاز للرئيس الإشرافي، إذا اقتضت مصلحة العمل، قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المقررة بناء على المبررات التي يقدمها الموظف، شريطة النظر فيها خلال ثلاثة أيام، وألا تتجاوز مدة المعاملة أسبوعين من تاريخ العذر.
كما نظم القرار آلية التفويض والتكليف للوظائف الإشرافية، حيث أجاز لمديري الإدارات ومن في مستواهم الوظيفي وما فوقهم تفويض من يرونه لاعتماد المعاملات، فيما تتولى إدارة الشؤون الإدارية، عند شغور وظيفة إشرافية، تكليف موظف مؤقتا لشغلها وممارسة الصلاحيات المقررة وفق اللوائح المعمول بها.
وفي شأن الخصومات، أسند القرار إلى إدارة شؤون العاملين مسؤولية اعتماد الخصم من الراتب في اليوم السادس من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه التأخير، على أن تتولى إدارة الحسابات تنفيذ الخصم تلقائيا بعد اعتماده، مع تحميل الموظف مسؤولية التأكد من صحة بيانات الطلب والمستندات المرفقة واستيفائها للاشتراطات.
وأكد القرار مسؤولية الرئيس المباشر عن متابعة انتظام الموظفين في العمل، وتسجيل حالات الانقطاع دون عذر بصورة أسبوعية، والتحقق من صحة المستندات المقدمة، مع تطبيق أحكام الغياب وفق الإجراءات المعتمدة.
وشدد القرار على أن كل من يثبت مخالفته لأحكامه يتعرض للمساءلة التأديبية، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من أغسطس 2026، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة