نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1090 لسنة 2026، بشأن الحجز المنزلي الذكي للمركبات. وعرف القرار في مادته الأولى الحجز المنزلي الذكي بأنه حجز المركبات في المنازل في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وحسب الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ونصت المادة الثانية على أن للإدارة العامة للمرور تطبيق الحجز المنزلي الذكي على المخالفات المدرجة وفقا للمادة 207 من القرار الوزاري رقم 81/1976، كما يجوز بطلب من صاحب المركبة المحجوزة لدى الإدارة حجزها منزليا وفق الضوابط التي تحددها، ويتم ذلك عن طريق جهاز يثبت في المركبة المراد حجزها منزليا.
وحددت المادة الثالثة الرسوم برسم إضافي قدره 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة المخالفة حجزها منزليا وانتقال موظف الحجز إلى المنزل لتركيب الجهاز، ولكل مركبة على حدة في حال وجود أكثر من مركبة مخالفة، إضافة إلى تحصيل الإدارة العامة للمرور رسما قدره ديناران عن كل يوم مقابل الخدمة.
واصدرت وزارة الداخلية قرارا بإضافة بند جديد برقم (4) للفقرة «تاسعا» من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2249/2025، يحدد رسما مقررا قدره 150 دينارا على خدمة تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية وفق أحكام المادة 16 من القرار، على أن يستثنى من هذا الرسم العمالة المنزلية ومن في حكمهم وفق المادة 20 من القرار ذاته.
ولمزيد من التفاصيل:
القرار يُلزم مالك المركبة بعدم العبث بالجهاز وتسليمه فور انتهاء مدة الحجز مع عقوبات للمخالفين
«الداخلية» تحدد آلية الحجز المنزلي الذكي للمركبات: 10 دنانير للتركيب وديناران يومياً
- عدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها إدارة المرور عند تركيب الجهاز
- تسليم الجهاز للإدارة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة والإبلاغ في حالة وجود أي عطل
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر أمس، قرار وزارة الداخلية رقم 1090 لسنة 2026، بشأن الحجز المنزلي الذكي للمركبات.
وفي المادة الأولى من القرار تم تعريف الحجز المنزلي الذكي بأنه «حجز المركبات في المنازل في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وحسب الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور».
وجاء في المادة الثانية: للإدارة العامة للمرور تطبيق الحجز المنزلي الذكي على المخالفات المدرجة وفقا للمادة 207 من القرار الوزاري رقم 81/1976، كما يجوز بطلب من صاحب المركبة المحجوزة لدى الإدارة حجزها منزليا وفق الضوابط التي تحددها، ويتم ذلك عن طريق جهاز يثبت في المركبة المراد حجزها منزليا.
وبالنسبة للرسوم فقد حددها القرار بالمادة الثالثة برسم إضافي قدره 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة المخالفة حجزها منزليا وانتقال موظف الحجز إلى المنزل لتركيب الجهاز، ولكل مركبة على حدة في حال وجود أكثر من مركبة مخالفة، إضافة إلى تحصيل الإدارة العامة للمرور رسما قدره ديناران عن كل يوم مقابل خدمة الحجز المنزلي الذكي.
وهناك 5 التزامات مترتبة على صاحب المركبة المحجوزة نصت عليها المادة الرابعة وهي:
- عدم العبث أو كسر أو إتلاف الجهاز.
- دفع قيمة الجهاز وفقا للعقد الموقع بين وزارة الداخلية والشركة الموردة في حالة العبث أو الإتلاف.
- عدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها الإدارة العامة للمرور عند تركيب الجهاز.
- تسليم الجهاز للإدارة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة.
- إبلاغ الإدارة في حالة وجود أي عطل في الجهاز.
ونصت المادة الخامسة على تطبيق أحكام المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 67/1976 على من يخالف قواعد وأحكام هذا القرار، وكلفت المادة السادسة وكيل الوزارة بالتنفيذ.
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.