صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
وتضمن القرار استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر» تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقا لأحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى.
وخوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب الإذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة.
كما عدّل القرار المادة «37» الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، حيث نص على أنه لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر، مع استثناء الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنا بالغياب خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته سارية.
وبالنسبة إلى العمالة المنزلية، نص القرار على عدم جواز بقائها خارج الكويت لمدة تزيد على 4 أشهر، ما لم تحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بالغياب من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وإلا سقط حقها في الإقامة المرخص لها بها.
ولمزيد من التفاصيل:
ممن عادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى والإذن لهم بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن
إقامة 10 سنوات دون رسوم للمسحوبة جنسياتهم وتوابعهم
- لا يجوز للأجنبي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر باستثناء أبناء الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي وملاك العقارات
- لا يجوز للعامل المنزلي البقاء بالخارج لمدة تزيد على 4 أشهر دون إذن
- يجوز منح الأجنبي إذناً بالغياب خارج الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر بضوابط
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمنا استحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى، وتعديل المادة (37) الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، وإضافة فقرات إلى المادة (39) المنظمة للرسوم. ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (7 مكررا) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: «يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى. ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن».
المادة الثانية: تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:
«لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنا بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.
ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
مادة (ثالثة) أولا: تضاف فقرة برقم (12) للبند (ثانيا: رسوم الإقامة) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:
الفقرة رقم 12: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار. يعفى من الرسم عن كل سنة.
ثانيا: تضاف فقرتان برقمي (9 ،10) للبند (ثالثا: رسوم الالتحاق بعائل) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي:
ـ الفقرة رقم 9: نوع إقامة العائل (الزوج ـ الزوجة ـ الأبناء ـ الأم ـ الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: (10 د.ك).
ـ الفقرة رقم 10: نوع إقامة العائل صلات القرابة الأخرى غير (الزوج ـ الزوجة ـ الأبناء ـ الأم ـ الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: (300 د.ك).
ثالثا: تضاف فقرة جديدة للبند (خامسا: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: «وتطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية».
مادة (رابعة): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.