Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين
  • «الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة
  • الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدمه البراك والحربش والملا من محور واحد ويقع في 13 صفحة

استجواب رئيس الوزراء يتمحور حول « انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة ومبادئ النظام الديموقراطي»

14 ديسمبر 2010
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 6
A+
A-
Printer Image
احمد السعدون يهم بدخول المجلس صباح امس
خالد الطاحوس خلال تصريحه في المجلس
مسلم البراك متحدثا عن الاستجواب
دجمعان الحربش ومسلم البراك وصالح الملا اثناء تقديمهم صحيفة استجواب رئيس الوزراء لامين عام مجلس الامة علام الكندري صباح امس
الزملاء الصحافيون و المصورون بانتظار قدوم النواب المستجوبين صباح امس متين غوزال
دجمعان الحربش ودضيف الله ابورمية متجهين للامانة العامة
رئيس الوزراء يتحمل بصفته مسؤولية تعمد الحكومة تعطيل أعمال المجلس وإفقاد نصاب الجلسات لإهدار مبدأ الحصانة الموضوعية للنواب الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم وأفكارهم وهم أحرار في الغدو والرواح فرادى ومجتمعين وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين قدم النواب مسلم البراك ود.جمعان الحربش وصالح الملا أمس استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتكون من محور واحد يتعلق بانتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة. وجاء نص الاستجواب كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم استجواب موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء/ بصفته بعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه، فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق. وعندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه عظم المسؤولية، وثقل الأمانة، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور أو تردد، ومن دون تجن أو تقصد. ومن بين أهم أدوات الرقابة، التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب، حيث نصت المادة 100 من الدستور من بين ما نصت عليه أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس». وإذا كان الدستور قد رسم في المادة 101 كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب، فإنه في المادة 102 منه قد حدد مسارا خاصا للتعامل مع طلب إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه، إلا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء ما دام الاستجواب يتم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ووفقا لأحكام المادة 127 من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رئاسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، أما مجلس الوزراء فإنه وفق المادة 123 هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية، وفقا لحكم المادة 102 من الدستور، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه يستهدف: «مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزراء في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة». كما أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور في معرض تفسيرها للمادة 99 من الدستور أن الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة، إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معني الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة 100 من الدستور، ومؤدى هذا فيما يخص رئيس مجلس الوزراء أنه هو المسؤول الأول عن السياسة العامة للحكومة، وهو الذي يساءل عنها دستوريا سواء عبر الأسئلة، وهذا ما أشارت إليه المادة، أو عبر الاستجوابات عندما تتجاوز معنى الاستفهام. وإزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى سمو/ رئيس مجلس الوزراء بصفته، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في محور وحيد: انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة، من بين أهم المبادئ الدستورية المعتمدة في مختلف النظم الديموقراطية، وبينها دستور دولة الكويت، مبدأ الحصانة البرلمانية، التي هي استثناء من القانون العام يهدف إلى صيانة التمثيل النيابي وضمان منع تعدي السلطات الأخرى على أعضاء البرلمان، ومن دون هذه الحصانة فإن النائب الممثل للأمة يصبح غير قادر على ممارسة دوره المفترض، ويكون عرضة للمسؤولية القانونية وهو يؤدي أعماله البرلمانية، ما يحد من حريته ويقيد حركته ويعيق قدرته. إن الحصانة البرلمانية نوعان: أولهما، حصانة موضوعية تمنع مساءلة أعضاء البرلمانات جنائيا أو مدنيا عن أفكارهم وآرائهم وأقوالهم الصادرة عنهم داخل الجلسات العامة للبرلمان أو في لجانه أثناء ممارستهم مسؤولياتهم البرلمانية، وهذه الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية حصانة مطلقة ودائمة تستمر إلى ما بعد انقضاء عضوية النائب، وقد أشارت إليها المادة 108 من الدستور، التي قررت أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها و«لا سلطان لأي هيئة عليه في عملة بالمجلس أو لجانه»، وأكدتها المادة 110 من الدستور التي تنص على أن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال»، أما النوع الآخر من الحصانة فهي الحصانة الإجرائية، التي تهدف إلى منع اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس في الجريمة، إلا بإذن من البرلمان نفسه، وقد نظمت أحكامها المادة 111 من الدستور. ولقد سبق لمجلس الأمة أن أذن مرات ومرات برفع الحصانة الإجرائية عن العديد من أعضائه في مختلف الفصول التشريعية، ولم يكن الأمر مثار جدل أو خلاف، اللهم فيما يتصل بالكيدية من عدمها. ولكن الحكومة الحالية أحدثت سابقة خطرة يخشى من عواقبها، وتمثل انتهاكا خطيرا للدستور ولما كفله من ضمانات، وذلك عندما استهدفت هذه الحكومة الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة في جانبها الموضوعي، بما يتعارض مع المادتين 108 و110 من الدستور، ويمثل محاولة إهدار مقصودة لمبدأ حصانة أعضاء مجلس الأمة ضد المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عما يبدونه من آراء وأفكار في المجلس أو لجانه، التي لا تجوز مؤاخذتهم عنها بأي حال من الأحوال. فقد عمدت الحكومة أولا عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل إلى إرسال طلب إلى مجلس الأمة برفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل علي المسلم في القضية رقم 963/2009 اتصالا بما دار داخل قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة بجلسة 4 نوفمبر 2009، وهو الطلب الذي رفضت إقراره لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة عندما بحثته، لتعارضه مع المادة 110 من الدستور، ولم تلتزم الحكومة بأحكام المادة 111 من الدستور فيما نصت عليه من وجوب إخطار المجلس دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وذلك بعد أن تم التحقيق مع السيد العضو خلال غيبة المجلس، ولم تكتف الحكومة بذلك، وإنما عمدت إلى تعطيل أعمال مجلس الأمة وذلك عبر إفقاد النصاب في جلستي المجلس العاديتين، اللتين كان من المقرر انعقادهما صباح يومي الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 والأربعاء 1 ديسمبر 2010، مع محاولة تغطية التعطيل المتعمد بحضور رمزي لأحد الوزراء. وهنا لم يجد نواب الأمة الحريصون على تطبيق الدستور بدا من تقديم طلب لعقد جلسة خاصة يوم الاثنين 6 ديسمبر 2010 لوضع حد لمحاولة الحكومة إهدار مبدأ الحصانة الموضوعية لعضو مجلس الأمة، فكررت الحكومة فعلتها في محاولة مقصودة متعمدة مكشوفة ثالثة للتحايل على الإجراءات الواردة في المادة 111 من الدستور، وفرض رفع الحصانة كأمر واقع وذلك عن طريق الحيلولة دون تمكين مجلس الأمة من إصدار قراره في طلب الإذن برفع الحصانة خلال شهر من تاريخ وصوله، ليكون ذلك بمثابة إذن. ولما كان هذا السلوك الحكومي العابث بالضمانات الدستورية واللائحية، يتجاوز في نطاق مسؤوليته وزيرا بعينة من أعضاء مجلس الوزراء، بل انه يمثل جزءا من سياسة حكومية تهدف إلى إهدار مبدأ الحصانة الموضوعية لنواب الأمة، المقررة في المادتين 108 و110 من الدستور، فعليه يصبح سمو رئيس مجلس الوزراء/ بصفته هو الطرف، الذي يجب أن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا السلوك الحكومي المرفوض. وإزاء هذه التصرفات الحكومية لم يكن هناك بد من الالتزام بأحكام المادة 6 من الدستور للعودة إلى الأمة لاطلاعها على كل ما جرى، الا ان الحكومة قامت بتصرف يمثل تجاوزا خطيرا غير مسبوق بمثل جرأته على انتهاك نصوص الدستور وتجاهله إلى ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 1/5/2006 والذي كان من ضمن ما جاء في حيثياته ما يلي: «وحيث انه متى كان ما تقدم جميعه وكان الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل إنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم وأفكارهم وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها، ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاما اجتماعيا وحقا للأفراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها أو مكوناتها لازم، وهي حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها. وحيث ان الدستور فيما ينص عليه في المادة (6) من أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة، ردد في نصوص مواده وفي أكثر من موضع الأحكام والمبادئ التي تحدد مفهوم الديموقراطية التي تلمس طريقها خيارا، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشده سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية وهي جوهر الديموقراطية، أو بكفالة الحريات والحقوق العامة وهي هدفها، أو بالمشاركة في ممارسة السلطة وهي وسيلتها، كما ألقت المذكرة التفسيرية للدستور بظلالها على دور رقابة الرأي العام، وأن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها، ويوفر مقوماتها وضماناتها، وأن هذه الرقابة تمثل العمود الفقري في شعبية الحكم، حيث أوردت المذكرة التفسيرية في هذا المقام أن هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30 و31 و32 و33 و34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام...» وإذ كان الأمر كذلك، وكان مبدأ السيادة الشعبية – جوهر الديموقراطية وعمادها – لازمه أن يكون للشعب ممثلا في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شؤون عامة، وأن يكون لأفراد الشعب أيضا رقابه شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير، ونتاجا لها، فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته، ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وإلا عد ذلك هدما للديموقراطية في محتواها المقرر في الدستور. وحيث ان حق الاجتماع بما يعنيه من مكنة الأفراد في التجمع في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل تهمهم وما يرمي إليه – بالوسائل السلمية – من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجدال توصلا من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمها سدادا ونفعا، هذا الحق سواء كان مستقلا عن غيره من الحقوق، أو بالنظر إلى ان حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلا لأهم قنواتها محققا من خلالها أهدافها، فإنه لا يجوز نقضه لما من شأن ذلك ان يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلى الإرادة الشعبية. ولما كان ذلك، وكان الدستور قد كفل للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة، وذلك دون حاجة لهم إلى إذن سابق، أو أشعار أي جهة بها مقدما، ولا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات إلا إذا كان الأمر متعلقا بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانونا جرى الإبلاغ عنها». وتستمر المحكمة الدستورية لتورد في حيثيات حكمها ما يلي: «وفي إطلاق يتأبى بذاته مع صحيح التقدير لما أراده الدستور حين عهد إلى القانون بتنظيم حق الاجتماع قاصدا ضمانه، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه، وهي أكثر ما تكون لزوما في مواجهة القيود التي تقوض هذا الحق أو تحد منه، وأن يكون أسلوبا قويما للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام، ولا يتصور ان يكون قد قصد الدستور من ذلك أن يتخذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه، أو العصف به، وإطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون، أو منحها سلطة وصيانة تحكمية على الرأي العام، أو تعطيل الحق في الحوار العام، وذلك من خلال نصوص تتعدد تأويلاتها، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، منطوية على خفاء وغموض ما يلتبس معناها على أوساط الناس، ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بحيث لا يأمن أحد معها مصيرا، وأن يكون هذا التجهيل موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحق الاجتماع، وضمان تدفق الآراء من مصادرها المختلفة، فسلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص شباكا أو شراكا يلقيها القانون متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها ولا يبصرون مواقعها» ثم يأتي حكم المحكمة الدستورية في نهاية حيثياته وفي منطوقه بإيراد ما يلي: «وإذ جهل المرسوم بقانون في المادة (1) منه حدود الاجتماعات العامة التي يسري عليها والتي يعتبر تعيينها مفترضا أوليا للترخيص به طبقا للمادة (4) وإعمال النص الجزائي الوارد بالمادة (16) المترتب على عدم الحصول عليه، فإن نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) بإطلاقه واستباحاته غير المقيدة وغير المحدودة يكون مجاوزا دائرة التنظيم، مناقضا لأحكام الدستور لإخلاله بالحقوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع، والتي وفرها الدستور للمواطنين طبقا للمادتين (36) و(44) منه وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها المواد (30) و(34) و(36) و(44) من الدستور، ولما كانت المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه مترتبة على المادتين (1) و(4) بما مؤداه ارتباط هذه النصوص ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، فإن عدم دستورية المادتين (1) و(4) وإبطال أثرهما، يستتبع – بحكم اللزوم والارتباط – أن يلحق هذا الإبطال النصوص المشار إليها وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام، دون أن يستطيل ذلك الإبطال لما تعلق منها بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. ثانيا: بعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20)من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام. (انتهى) وإزاء هذا التعدي الحكومي السافر على حرية عقد الاجتماعات العامة، التي كفلها الدستور في المادة الرابعة والأربعين منه علاوة على ما تضمنه الدستور من حرمة للمساكن (المادة 38)، وهو ما يمثل السلوك الحكومي العامد إلى انتهاك الدستور وذلك من باب التعدي على الحريات العامة المكفولة دستوريا... وهذا ما شهدناه في أبشع صوره وأشنع أساليبه عندما تعدت الأجهزة الأمنية وتحديدا «القوات الخاصة» على النواب والمواطنين الآمنين المجتمعين سلميا في ديوان عضو مجلس الأمة النائب الدكتور جمعان الحربش في منطقة الصليبخات مساء يوم الأربعاء المشؤوم الثامن من ديسمبر 2010، حيث انهالت عليهم بالضرب الوحشي والركل، وجرى سحب بعض المواطنين من داخل سور منزل النائب إلى الخارج للتنكيل بهم على الرغم من الإعلان عن انتهاء الندوة، بل لقد تعمدت هذه الأجهزة إلى استهداف عدد من أعضاء مجلس الأمة، الذين كانوا يسعون إلى تهدئة خواطر المواطنين المتعرضين للاعتداء، فانهالت عليهم بالهراوات والضربات الموجهة، ما أوقع في العديد منهم وفي غيرهم إصابات ورضوضا ادخلوا على أثرها إلى المستشفيات.كما ان هذا التحدي المتكرر من الحكومة لأحكام الدستور وإعمالها لنصوص وردت في المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 تم الحكم بعدم دستوريتها، وتعديات القوات الخاصة على المواطنين وأعضاء مجلس الأمة، وتعمدها التضييق على الحريات العامة، خصوصا حرية المواطنين في عقد الاجتماعات، بل ما تمادت إليه الحكومة في قمع الندوات، يعني بوضوح أن هناك سياسة حكومية عامة مقررة في هذا الشأن، وهي سياسة حكومية متعارضة مع مبادئ النظام الديموقراطي، وتمثل انتهاكا صارخا للضمانات الدستورية، وتعديا سافرا على الحريات العامة، لا يمكن السكوت عليها أو غض الطرف عنها، وتتحمل الحكومة كل المسؤولية عنها، وليس وزيرا بعينه، ما يقود بالضرورة إلى توجيه المساءلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء/ بصفته. وانطلاقا مما سبق، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء/ بصفته، ونحمله المسؤولية تجاه السياسة الحكومية الهادفة إلى انتهاك الدستور والتعدي على الحريات العامة، التي تمثل ارتدادا خطيرا عن مبادئ النظام الديموقراطي لابد من وقفه ومساءلة المتسبب فيه.
التعليقات
  1. Comment
    alshatti
    l
    الثلاثاء 2010/12/14 عند 01:04 ص

    والله العظيم لوبيدي السلطه جان سحبت جناسيكم وحرقتكم بمحرقه البلديه

  2. Comment
    جاسم الحميدي
    الرد على الشاذي alsh
    الثلاثاء 2010/12/14 عند 09:01 ص

    الحمدلله السلطة بيد الامير حفظه الله مو بيدك الي معروف من متى عبرتو الخليج بالقوارب وتم اعطاكم الجنسية لاسباب سياسية في ذلك الوقت . انا مستغرب بس في الكويت لما يصير اي شئ يتهمون الشخص ويبون يسحبون الجنسية في بريطانيا كسرو سيارة ولي العهد وهو فيها وومافي احد ذكر سحب الجنسية او خون الاخر . بس الكويت عبيري الخليج العربي بالقوارب سيطروا على البلد

  3. Comment
    عباس
    بتاع كله
    الثلاثاء 2010/12/14 عند 10:01 ص

    حكومة فاشلة بس ذكية بالفتنه وكفية فرق تسد شوفو شلون خلوا القيادات التي تهجم على ديوان الحربش وتكسر اجسام المواطنين الكويتين من الطائفة الشيعية وجميع الحضور من الطائفة السنية بس الصراحة ذكي . حكومة تبي تسوي الكويتين مثل المصريين يفكرون بس كيف يدور خبز ومايفكر بالسياسة يعني يبون يلغون عقول الناس الي تفكر بالسياسة حتي تفضى الساحة وتسهل مد ايدك على خزينة البلد

  4. Comment
    مواطن
    المقطه الجديد راح يغير قناعات الناس
    الثلاثاء 2010/12/14 عند 10:59 ص

    اول كنت اقوول مسلم وربعه اشفيهم على الحكوومه وبعد ماشفت مقطع باليوتيوب غيرت راى وانا ضد هالحكوومه ووزير داخليتهااا اسم المقطع الشروع فى قتل الدكتور عبيد الوسمى

  5. Comment
    فهد
    يستاهلون القتل
    الثلاثاء 2010/12/14 عند 12:07 م

    لما أبوك يقول حق ربعك وأنت وياهم دشوا داخل البيت ويعطيكم مهلة ربع ساعة وانتو تستهبلون وتبسطون بالحديقة. وتالي يدز لكم أخوك الكبير عشان يطورقكم شوية ويدخلكم بالقوة وبعدين واحد من ربعك يقوم يسب أبوك ويسب أهل أبوك .منو الغلطان الحين؟؟؟ جاوبوني على هالقصة الصغيرة يا جماعة منو الغلطان؟ وبعدين أبوك يقول لكم لا تشتكون على أخوكم العود أنا اللي دازة لكم وأنا قايله بالقوة. تقومون وتروحون المخفر عشان تشتكون (استجواب) مو الغلطان الحين علموني؟؟؟ خربوا الدير صار لنا 3-4 مجالس ما اكتملت دورتها من حل لي حل

  6. Comment
    أبوفهد
    الرد على الغبي فهد
    الثلاثاء 2010/12/14 عند 06:09 م

    الكويت كلها بيتهم ..وأنت روح بيتك يا مثير الفتن وجريمة القتل التى كاتبها في عنوان ردك أكبر من معصبة أمير واستجواب وزير .. قال الله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً

مواضيع ذات صلة

الخرافي: استجواب رئيس الحكومة أُدرج على جدول أعمال جلسة 28 الجاري وآمل أن ينتهي بنفس الروح الطيبة بين الحكومة والمجلس

  • 12/14/2010

الجسار: علينا أن نلتزم جميعاً بكلمة صاحب السمو الأمير

  • 12/14/2010

«حدس»: ندعم استجواب رئيس الوزراء

  • 12/14/2010

«الإعلام»: على وسائل الإعلام عدم انتقاد الأمر الأميري

  • 12/14/2010

«الداخلية والدفاع» أرجأت مناقشة ازدواجية الجنسية لسماع رأي «الداخلية»

  • 12/14/2010

إغلاق مكتب الجزيرة في الكويت

  • 12/14/2010
  • 12

نواب وأكاديميون وسياسيون يطالبون بالإفراج عن الوسمي

  • 12/14/2010

مخلد يغادر إلى القاهرة لحضور اجتماعات في البرلمان العربي

  • 12/14/2010

أمانة المجلس بدأت حملة للتبرع بالدم أمس

  • 12/14/2010
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:31 ص«الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين جديد
    • السبت2026/06/06
    10:18 ص«الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة جديد
    • السبت2026/06/06
    09:58 صالوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026