Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
  • الحرس الوطني.. 59 عاماً من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقترح قانوناً ينظم أعماله يتكون من 28 مادة وثلاثة أبواب

السلطان: خلو النظام القانوني والقضائي من جهاز النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ساهم في شيوع المحسوبية وانعدام الشفافية

13 مارس 2011
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
    قدم النائب خالد السلطان اقتراحا بقانون بشأن النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء في قانون السلطان ما يلي: مسودة قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية نظرا لما ثبت يقينا من خلو النظام القانوني والقضائي في الكويت من اي معالجة قضائية لتحريك المساءلة الإدارية الشاملة وإيقاع الجزاء ضد مرتكبي التجاوزات الإدارية والمالية في الأجهزة الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية، فإن إنشاء جهاز النيابة الإدارية يعتبر بحق طوق النجاة والسبيل الوحيد لملاحقة مرتكبي التجاوزات المالية والإدارية دون الجنائية وهي الحلقة المفقودة في النظام القانوني والقضائي في الكويت. وجدير بالذكر ان خلو النظام القانوني والقضائي الكويتي من جهاز النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ساهم بشيوع المحسوبية وانعدام الشفافية ما أدى الى انتشار الشعور باليأس والإحباط والظلم وانعدام العدالة بين افراد المجتمع والأدهى من ذلك هو افلات اغلب المسؤولين بالدولة المتجاوزين من ايقاع العقوبات التأديبية في حقهم نظرا لعدم وجود جهاز من اجهزة العدالة وهو جهاز النيابة الادارية والمحاكمة التأديبية. الباب الأول: النيابة الإدارية مادة 1: تشكل هيئة قضائية باسم النيابة الإدارية وتتكون من رئيس وعدد كاف من النواب ووكلاء النيابة الإدارية الذين يتم اختيارهم من القضاة وأعضاء الفتوى والتشريع ووكلاء النيابة العامة الحاليين ومن القانونيين ذوي الخبرة ممن يرشحهم رئيس ديوان المحاسبة خلال الاربع سنوات على صدور هذا القانون ويجب ان يكونوا جميعا من الكويتيين بصفة اصلية. مادة 2: اعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل ولرئيس الهيئة حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة وتكون تبعيتهم للوزير فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الإدارية من حيث تحريكها ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها. مادة 3: يكون للنيابة الإدارية مجلس اعلى يتكون من الرئيس ونوابه وأقدم اربعة اعضاء فنيين في الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين اعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكافة شؤونهم، على ان يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون النيابة الإدارية. مادة 4: يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها العمل وترتيب النيابات واختصاصاتها ومقر كل منها. مادة 5: يتم تعيين اعضاء النيابة الإدارية من الكويتيين من رجال القضاء واعضاء الفتوى والتشريع واعضاء النيابة العامة والقانونيين من ديوان المحاسبة. ويشترط في تعيين المبتدئ ان يكون: 1ـ كويتي الجنسية بصفة اصلية. 2ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة. 3ـ محمود السيرة حسن السمعة. 4ـ حاصلا على إجازة الحقوق او ما يعادلها من الاجازات العليا. الاختصاصات مادة 6: مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة بالآتي: 1ـ إجراء الرقابة والبحث اللازمين للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتعاون مع ديوان المحاسبة في ذلك. 2ـ فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من اي جهة رسمية عن مخالفة القانون او الاهمال في أداء واجبات وظيفية. 3- اجراء التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يكشف عنها اجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الادارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ويجب ارسال اخطار الى الوزير او الرئيس الذي يتبعه الموظف باجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة او الهيئة التي يتبعها الموظف. 4- اجراء التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يكتشفها مجلس الامة وديوان المحاسبة والمحالة الى النيابة الادارية بقرار الاحالة. مادة 7: تتولى النيابة الادارية مباشرة الدعوى التأديبية امام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. مادة 8: للنيابة الادارية ان تتخذ كافة الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الادارية والمالية والكشف عنها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالنيابة ويحرر محضرا يتضمن ما تم اجراؤه والنتيجة التي اسفر عنها. ولا يجوز اجراء المراقبة الفردية الا باذن من النيابة الادارية واذا اسفرت المراقبة عن امور تستوجب التحقيق احيلت الاوراق الى قسم التحقيق بجهاز النيابة الادارية. التحقيق مادة 9: أ – لعضو النيابة الادارية عند اجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الاوراق بالوزارات وسائر الاجهزة الحكومية وله ان يستدعي الشهود ويسمع اقوالهم بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الاحكام المقررة بقانون الاجراءات الجزائية. ب – يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع اجراءات التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجري في غيبته. ج – يجوز لمدير النيابة الادارية او من يفرضه في حالة التحقيق ان يأذن بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات المالية او الادارية اذا كانت هناك مبررات ذات اعتبار تدعو لاتخاذ هذا الاجراء، كما يجوز بإذن اجراء التفتيش لاماكن عمل الذين يجري معهم التحقيق، ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته. د – للنيابة الادارية طلب وقف الموظف عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف بقرار من الوزير او الرئيس المختص، فاذا لم يوافق وجب عليه ابلاغ النيابة الادارية بمبررات ذلك خلال اسبوع من الطلب ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف الموظف عن عمل وقف صرف راتبه ابتداء من اليوم الذي اوقف فيه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. التصرف في التحقيق مادة 10: أ – يعرض المحقق اوراق التحقيق على رؤسائه بمذكرة، مبينا فيها التكييف والرأي فاذا رأت النيابة الادارية حفظ الاوراق او ان المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التي تملكها جهة الادارة احالت الاوراق اليها، ومع ذلك فللنيابة الادارية ان تحيل الاوراق الى المحكمة التأديبية اذا رأت مبررا لذلك. في جميع الاحوال تخطر جهة الادارة بقرار الاحالة. وعلى جهة الادارة خلال 15 يوما من ابلاغها بنتيجة التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او توقيع الجزاء، فاذا رأت جهة الادارة تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية اعادت الاوراق الى النيابة الادارية لمباشرة الدعوى. ب – اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او الشرف او حسن السمعة جاز للنيابة الادارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. ج – اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية احالت النيابة الادارية الاوراق الى النيابة العامة لتولي التصرف في التحقيق واستيفائه اذا تراءى لها ذلك اما اذا اسفر التحقيق عن وجود ديون للخزانة العامة او اموال تم تسلمها دون وجه حق فعلى النيابة الادارية ان تخاطب جهة الادارة بالاسراع بالطلب من الفتوى والتشريع باقامة الدعوى خلال شهر مع مراعاة التقادم المتعلق بهذه المطالبات، وتخاطب جهة الادارة النيابة الادارية بما تم اتخاذه بشأن هذه المطالبات. الباب الثاني: المحاكم التأديبية مادة 11: تنشأ محكمة خاصة للقضاء التأديبي وتختص بنظر الدعاوى التي تقيمها النيابة الادارية وهي على نوعين: 1 – محكمة تأديبية للقياديين من درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمهم واعلى وتتشكل هذه المحكمة من: مستشار بادارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا. او مستشار من القضاء (خبرة 7 سنوات على الاقل في القضاء الاداري). مستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع ـ عضوا. عضو من ديوان المحاسبة. عضو من ديوان الخدمة المدنية. 2- محكمة تأديبية لسائر موظفي الدولة وتتشكل هذه المحكمة من: مستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا. او وكيل محكمة من القضاء (خبرة 5 سنوات على الاقل في القضاء الاداري). نائب اول بادارة الفتوى والتشريع ـ عضوا. عضو من ديوان المحاسبة. عضو من ديوان الخدمة المدنية. مادة 12: تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التي تقع من: اولا: الموظفين العموميين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وبلدية الكويت وجميع الاجهزة الحكومية التي تتبع الوزراء وموظفي مجلس الامة. ثانيا: العاملين بالشركات الحكومية والشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 50% من رأسمالها. ثالثا: اعضاء مجالس الاندية والجمعيات والاتحادات والنقابات المشهرة. مادة 13: يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي، فاذا تعدد الموظفون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفي تكون هي المختصة بمحاكمتهم جميعا ومع ذلك تختص محكمة سائر موظفي الدولة بنظر الدعاوى التأديبية للعاملين بالبند (ثانيا) و(ثالثا) في المادة السابقة. مادة 14: توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشؤونهم، اما المذكورون في البنود (ثانيا) و(ثالثا) من المادة 12 فتكون الجزاءات هي: الانذار، خفض الراتب لمدة تجاوز شهرين، خفض المرتب، خفض الدرجة، العزل. مادة 15: لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظفين بعد انتهاء خدمتهم إلا في حالتين: أ ـ إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة. ب ـ إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة وذلك خلال خمس سنوات من انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك. مادة 16: الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية إيقاعها على من ترك الخدمة هي: أ ـ غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على إجمالي آخر مرتب شهري تقاضاه. ب ـ الحرمان من المعاش التقاعدي مدة لا تزيد على 3 أشهر. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة. مادة 17: يجوز الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية االاستئنافية خلال 30 يوما ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز النيابة الإدارية. مادة 18: تنشأ محكمة استئناف لنظر الطعون في أحكام المحكمة التأديبية وتتكون من: 1- المحكمة التأديبية الاستئنافية للقياديين من درجة وكيل مساعد ومن في حكمهم وأعلى وتتشكل هذه المحكمة من: ـ وكيل بإدارة الفتوى والتشريع رئيسا أو وكيل استئناف من القضاء (خبرة على الأقل 10 سنوات في القضاء الإداري). ـ مستشار بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضوا. ـ عضو من ديوان المحاسبة. ـ عضو من ديوان الخدمة المدنية. 2- المحكمة التأديبية الاستئنافية لسائر موظفي الدولة وتتشكل هذه المحكمة من: ـ مستشار بإدارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا أو مستشار من القضاء (خبرة 7 سنوات على الأقل في القضاء الإداري). ـ مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضوا. أو وكيل محكمة من القضاء (خبرة 5 سنوات على الأقل في القضاء الإداري). ـ عضو من ديوان المحاسبة. ـ عضو من ديوان الخدمة المدنية. مادة 19: تكون أحكام المحكمة التأديبية الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها. الإجراءات أمام المحاكم التأديبية مادة 20: أ ـ تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة الى قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يتضمن القرار بيانا بأسماء المطلوب تأديبهم والمخالفات المنسوبة اليه والنصوص القانونية الواجبة التطبيق. ب ـ تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإحالة ويكون حكم المحكمة مبينا به الوقائع والحيثيات والتسبيب ومختتما بالمنطوق. ج ـ للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين ويسري على الشهود الأحكام المقررة لذلك قانونا وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أو امتنع عن الشهادة جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين. د ـ تطبق جميع أحكام قانون المرافعات في مسائل الحضور والإعلان والتوكيل بالحضور والطعن بالأحكام وتفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة ومن ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة وبشرط أن تمنح الموظف أجلا مناسبا للرد، وللمحكمة ان تدخل موظفين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها متى ما قامت أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم. هـ ـ إذا رأت المحكمة ان الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف. ويجوز للمحكمة إعادة أوراق القضية الى النيابة الإدارية لاستكمال التحقيق متى ما رأت ان التحقيق ليس كافيا لنظر النزاع. الباب الثالث المجلس الأعلى للقضاء التأديبي مادة 21: يكون للقضاء التأديبي مجلس أعلى يتبع إشرافيا وزير العدل ويتكون من: 1 ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسا. 2 ـ رئيس الفتوى والتشريع نائبا. 3 ـ رئيس ديوان المحاسبة عضوا. 4 ـ رئيس ديوان الموظفين عضوا. 5 ـ رئيس النيابة الإدارية عضوا. 6 ـ وكيل من إدارة الفتوى والتشريع عضوا. 7 – وكيل استئناف من القضاء عضوا (خبرة 10 سنوات في القضاء الاداري) 8 ـ استاذ مساعد في القانون العام عضوا. 9 ـ وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية عضوا. فإذا اعتذر الرئيس او منعه مانع، يرأس نائب الرئيس ويحل محله وإذا لم يحضر النائب ينعقد المجلس برئاسة رئيس ديوان المحاسبة. مادة 22: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويجب أن تكون الدعوة موجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي اعضائه على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة 23: يختص المجلس الأعلى للقضاء التأديبي بالآتي: 1 ـ باختيار القضاة التأديبيين بناء على طلب من وزير العدل ويكون اختيارهم من قضاة القضاء الاداري واعضاء الفتوى والتشريع وموظفي ديوان المحاسبة والخدمة المدنية وفقا لاحكام المواد (11، 18) من هذا القانون بطريقة التكليف أو الندب بالإضافة الى اعمالهم. 2 ـ إقرار لائحة علم المحاكم التأديبية وتوزيع دوائرها وتحديد مقرها ونظام الهيئة الإدارية التابعة لها وسكرتاريتها. 3 ـ إقرار مشروع ميزانية المجلس ومكافأة القضاة ورواتب الهيئة الإدارية والسكرتارية للمحاكم التأديبية. 4 ـ إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء مجلس الدولة المنصوص بالدستور بالمادة 171 في مدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد ووضع الأطر العامة والتمهيدية للدخول بمرحلة إنشاء قضاء الدولة وكيفية وآلية إنشائه من خلال الاعداد لدمج القضاء الاداري والفتوى والتشريع والنيابة الادارية والقضاء التأديبي وسائر المحاكم المرتبطة (الطعون الانتخابية، المحكمة الرياضية..الخ) تحت مظلة مجلس الدولة القادم. الباب الرابع: أحكام عامة مادة 24: تطبق جميع الاحكام العامة لقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على اعضاء النيابة الادارية والقضاء التأديبي فيما لم يرد به نص في هذا القانون وعلى وجه الخصوص (واجبات القضاة ـ التأديب ـ التفتيش القضائي ـ الإجازات وأحكام القسم) ويضع المجلس الأعلى وجهاز النيابة الإدارية وبالتعاون مع وزير العدل لوائح تنفيذ تلك الأحكام القانونية الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقضاة التأديبيين. مادة 25: استثناء من القواعد العامة يتولى القضاة التأديبيون مهامهم بطريقة الاختيار والتكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتعيينهم مرسوم ويؤدي المستشارون القسم أمام أمير البلاد بحضور وزير العدل، اما القضاة ما دون ذلك فيؤدون القسم امام وزير العدل. مادة 26: تطبق جميع احكام قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 امام القضاء التأديبي بما فيها قواعد الجلسات وإصدار الأحكام والمواعيد ورد القضاة وسائر القواعد العامة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. مادة 27: تطبق على النيابة الادارية جميع احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، ويصدر مرسوم بجدول الدرجات وفقا لجدول درجات اعضاء النيابة العامة وبالتسكين الوظيفي لمن تم اختياره. مادة 28: تخصص لشؤون النيابة الادارية والقضاء التأديبي والجهات المعاونة لهما اعتمادات مالية لازمة وتدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.
مواضيع ذات صلة

عسكر: لا يجوز ترويع البدون المعتصمين سلمياً واستخدام القنابل والهراوات مرفوض قطعياً

  • 3/13/2011
  • 1

الطبطبائي أعد 17 سؤالاً للروضان ويهدد باستخدام أدواته الدستورية

  • 3/13/2011

27 نائباً يغردون.. والأكثر استقطاباً للجمهور العوضي والمسلم والغانم والملا والحربش

  • 3/13/2011

الراشد: تطبيق نظام المعلومات الصحية الإلكتروني في المستشفيات الحكومية والخاصة

  • 3/13/2011

الجسار تقترح تعديل موعد بداية العام الدراسي ودوام الطلبة

  • 3/13/2011

الخرافي يهنئ نظيره في موريشيوس بالعيد الوطني واستقبل أعضاء «حملة الكويت حرة»

  • 3/13/2011

العنجري يقترح نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى «العدل»

  • 3/13/2011

تجمع الميثاق: الشعب الكويتي أثبت في ملاحمه التاريخية ولاءه لنظامه السياسي بقيادة آل الصباح

  • 3/13/2011

العدوة يهنئ أبناء مبارك الكبير بإشهار نادي القرين الرياضي

  • 3/13/2011
  • 1

الصانع: المنظمة البرلمانية حققت إنجازات للحد من استنزاف الثروات لصالح مؤسسات الفساد

  • 3/13/2011
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة
    • الأحد2026/6/7
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
    • الأحد2026/6/7
    "سنتكوم": إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديداً للملاحة البحرية بمضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
    • الأحد2026/6/7
    «الجزيرة» تُطلق عروضها الخاصة لموسم الصيف
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026