Note: English translation is not 100% accurate
عسكر يقترح إنشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة
4 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن انشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
٭ (مادة أولى): تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء وانشاء مجمعات خدمية وترفيهية متكاملة وعصرية في محافظات الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة بواقع مجمع في كل محافظة.
٭ (مادة ثانية): يضم كل مجمع من المجمعات الخدمية والترفيهية مسجدا لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة امور دينهم الاسلامي الحنيف وتزويده بتقنيات لغة الاشارة للمعاقين وتقنيات التواصل مع فاقدي الابصار وفاقدي السمع ويضم المجمع كذلك مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الاعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقا للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في اطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الامثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الاعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني.
٭ (مادة ثالثة): تقوم البلدية خلال عام واحد من تطبيق هذا القانون بالانتهاء من تخصيص قطعة ارض في موقع جغرافي متميز في كل محافظة وبمساحة مناسبة تصلح لاقامة منشآت كل مجمع لاستيعاب جميع الخدمات ووسائل الترفيه والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وتصلح للاغراض التربوية والتأهيلية والبحثية ليكون مقرا شاملا لمنتسبي هذا المجمع من طلاب وأساتذة ومشرفين وباحثين وجميع مدارسها ومعاهدها ومراكزها ومرافقها بما يتناسب مع حجم ونوعية هذه التربية الخاصة وتناميها ومتطلباتها الكمية والنوعية.
٭ (مادة رابعة): تدرج في الميزانيات العامة والمتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية العامة للسنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لاقامة منشآت المجمعات الخدمية والترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة وتصميم مخططاتها الهندسية وتنفيذ الاعمال الخاصة باقامة المباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
٭ (مادة خامسة): تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاشراف على انشاء وتشغيل المجمعات الخدمية والترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت.
..و يقترح الإعفاء من القروض العقارية بعد سداد نصف قيمتها
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون ينص على اعفاء المستفيدين من القروض العقارية من سداد نصف قيمتها، وجاءت مواد القانون كالتالي:
٭ مادة أولى: يعفى المستفيدون من القروض الممنوحة للرعاية السكنية المشار إليها في المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، والقروض المبينة بالبند أ (1 و2) من المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه والمخصصة لإنشاء دور سكنية او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها، من سداد نصف قيمة تلك القروض على ان تتحملها الحكومة.
٭ مادة ثانية" يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والإسكانية من سداد نصف قيمتها كما يلي: في ظل زيادة أعباء المعيشة الملقاة على عاتق الأسر الكويتية جراء توفير سبل العيش الكريم لأسرهم وسط الارتفاع المستمر في اسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، ونظرا لأن الدستور نص في المادة 20 منه على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين لذلك تم التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمته. ونظرا لأن القوانين القائمة والمطبقة حاليا كفلت للمواطنين الحق في الحصول على قروض لإنشاء دور السكن الخاص او شرائها او زيادة الانتفاع بها او اصلاحها او ترميمها بغير فوائد اسهاما من الدولة في تخفيف اعبائها عنهم، ولتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة بما يتماشى مع روح الدستور، لذا اتى هذا الاقتراح بقانون ونص في مادته الأولى على أن يعفى المستفيدون من القروض العقارية وذلك وفق المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والبند أ في المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها.