Note: English translation is not 100% accurate
إلزام زوجة برد مهرها لطليقها
15 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

ألزمت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف «مطلقة» بأن تؤدي لطليقها مبلغ ألفي دينار بعد أن صدر حكم قضائي بالتفريق بينهما للضرر على سند من قيام طليقته بالإضرار به بأن أقامت علاقة غير شرعية برجل آخر خلاف زوجها.
وتتحصل واقعة الدعوى التي أقامها دفاع الزوج المحامي محمد الماجدي في أنه استصدر ضد طليقة موكله حكم أحوال شخصية نهائيا بطلقة بائنة للضرر مع إلزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
وكان الحكم قد أقام قضاءه بالتفريق بين المدعي والمدعى عليها للضرر على سند قيام المدعي عليها بالإضرار به بأن أقامت علاقة غير شرعية برجل آخر خلاف زوجها حال قيام علاقة الزوجية بينها وبين زوجها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما وأسقط جميع حقوقها ورد ما قبضته من مهر.
ولما كان ذلك الفعل الخاطئ منها قد أصابه بأضرار مادية تمثلت في مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها والتي ما كان يتكبدها لولا فعل المدعي عليها التي ألجأته مضطرا إلى التقاضي، كما تسبب في أضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلى سمعته وعرضه وشرفه، الأمر الذي حدا به على إقامة الدعوى الماثلة بندب الخبرة لتقدير قيمة تلك التعويضات.
وقال المحامي محمد الماجدي إنه من المقرر أنه يسوغ لمحكمة ثاني درجة أن تكتفي باتخاذ أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسبابا لحكمها دون أن تنشئ هي أسبابا جديدة ما دامت أسباب الحكم الابتدائي صحيحة في القانون وكافية لحمله فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيها إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف سالف البيان دون إضافة.