Note: English translation is not 100% accurate
«وكلاء التربية» اعتمد المذكرة المقدمة من الوزيرة المتضمنة تخفيف الشروط الحالية
الحمود: تعيين التربويين المستقيلين من «التربية» في جهات أخرى بعد سنة
18 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

أبقت على الشروط والضوابط الأخرى الخاصة بتعيين وندب الإداريين حديثي التعيينأصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا وزاريا بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب في وزارة التربية جاء فيه:
بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979، وتعديلاتهما.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38/2006.
وعلى القرار الوزاري رقم 411/2004 الصادر بتاريخ 4/7/2004 بشأن قواعد التحويل من وظائف التدريس الى العمل الإداري وبالعكس.
وعلى القرار الوزاري رقم 137/2009 الصادر بتاريخ 27/4/2009 بشأن حظر نقل أو ندب الموظفين حديثي التعيين من غير أعضاء الهيئة التعليمية من مراكز عملهم الى مراكز عمل أخرى قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تعيينهم في الوزارة.
وعلى القرار الوزاري رقم 364/2009 بشأن نقل أو ندب الإداريين حديثي التعيين.
وعلى القرار الوزاري رقم 395/2009 الصادر بتاريخ 12/11/2009 بشأن ضوابط استثناء الكوادر التعليمية التربوية من العمل في مدارس التربية.
وعلى القرار الوزاري رقم 464/2010 الصادر بتاريخ 6/9/2010 بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر:
٭ أولا: تعديل ما ورد بالقرار الوزاري رقم 464/2010 الصادر بتاريخ 6/9/2010 بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب، بالبند (أولا ـ 1 ـ التعيين) على النحو التالي:
1_ التعيين:
يلتزم خريجو كليتي التربية والتربية الأساسية بالعمل في وزارة التربية، ولا تمنح موافقة التعيين لدى جهة اخرى إلا في الحالتين التاليتين:
٭ (أ) ان يكون قد مضى على سنة التخرج عامان دراسيان.
٭ (ب) ان يكون قد مضى على تاريخ استقالته من العمل في وزارة التربية سنة.
٭ ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى ما يتعارض معه.
٭ ثالثا: على جميع الجهات بالوزارة العلم والعمل بموجبه.
وكانت الوزيرة قد قدمت مذكرة الى مجلس الوكلاء بهذا المقترح والذي قوبل بالموافقة.
الجدير بالذكر ان القرار رقم 464/2010 بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب يتضمن:
٭ أولا: أعضاء الهيئة التعليمية.
1_ التعيين:
يلتزم خريجو كلية التربية والتربية الأساسية بالعمل في وزارة التربية، ولا تمنح موافقة للتعيين لدى جهة اخرى الا في الحالتين التاليتين:
٭ (أ) ان يكون قد مضى على سنة التخرج عامان دراسيان.
٭ (ب) ان يكون قد مضى على تاريخ استقالته من العمل في وزارة التربية سنتان.
2_ الندب والنقل:
يحظر ندب ونقل أعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل أو خارج الوزارة، الا بعد مضي مدة خدمة قدرها:
٭ 10 سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الأساسية.
٭ سنتان لذوي المؤهلات غير التربوية.
تستثنى الحالات التالية:
٭ الحاصلون على توصية من المجلس الطبي العام تفيد بعدم اللياقة الصحية.
٭ الحاصلون على تقرير بتدني الأداء صادر من التوجيه الفني المختص معتمدا من الوكيل المساعد المختص.
٭ الحاصلون على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة أخرى تقتضيها مصلحة العمل.
يجب مراعاة الآتي:
٭ عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف أخرى داخل المدارس.
٭ يتعين عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل إصدار القرارات.
٭ يجوز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة أخرى.
ثانيا: الوظائف الأخرى
٭ حظر ندب أو نقل حديثي التعيين من مراكز عملهم الى مراكز عمل داخل او خارج الوزارة قبل مضي 3 سنوات على تاريخ تعيينهم.
٭ يستثنى من ذلك الحالتان التاليتان:
1_ شاغلو وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية او ذات الطابع الهندسي.
2_ الصادر توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني انتهى بإدانتهم.
٭ ثالثا: النقل والندب الى خارج الوزارة
يستثنى من ذلك في حالة الندب او النقل الى الجهات التالية:
1_ الديوان الأميري، ديوان سمو ولي العهد، ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، الديوان العام للمحافظات، جهاز الأمن الوطني.
2_ المنتدبون او المنقولون للجهات التعليمية التالية:
٭ جامعة الكويت.
٭ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
٭ المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.
٭ أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية.
٭ كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع.