قضت محكمة الاستئناف أمس بتأييد حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والقاضي بإلغاء قرار اللجنة العليا لموظفي ديوان المحاسبة الصادر في 28/6/2009 وقرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 98/2009 من إحالة وكيل الديوان السابق عبدالعزيز اليحيى إلى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 77/2009 بنقل اليحيى إلى وظيفة مستشار في المكتب الاستشاري لرئيس الديوان مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام رئيس ديوان المحاسبة بان يؤدي للشاكي مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كانت محكمة الاستئناف المدنية قضت العام الفائت برفض الدعوى المرفوعة من الوكيل المساعد السابق في ديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحيى التي يطالب فيها ديوان المحاسبة برواتب ومزايا مالية تقدر بمبلغ 600 ألف دينار، وقررت إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى إلزام ديوان المحاسبة بدفع مبلغ 300 ألف دينار، بعد قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد لليحيى كوكيل مساعد بناء على طلب رئيس مجلس الأمة.
فقام اليحيى بمقاضاة الحكومة على القرار الأمر الذي دفع ديوان المحاسبة إلى إحالة أوراقه إلى التأمينات الاجتماعية، لكن اليحيى رفض القرار ولجأ إلى الطعن في قرار ديوان الخدمة المدنية أمام المحكمة الدستورية التي بدورها اعتبرت الوظيفة التي كان يشغلها اليحيى في الديوان من الوظائف الدائمة وأن قرار الخدمة المدنية الذي تم الاستناد إليه في عدم التجديد لليحيى مخالف للقانون.
وعقب صدور الحكم من المحكمة الدستورية قرر جهاز ديوان المحاسبة إعادته إلى عمله ومن ثم إحالته للتقاعد، لكن اليحيى طالب في دعواه التي أقامها بصرف الرواتب التي يستحقها والفروق والمزايا المالية والتعويضات عن تلك الأضرار بين الفترة التي صدر فيها قرار بعدم التجديد له كوكيل مساعد وفترة صدور حكم المحكمة الدستورية حين تمت إعادته إلى عمله فيما بعد.