Note: English translation is not 100% accurate
على خلفية طلب رد القاضي
مستشار بمحكمة التمييز يقاضي المحامي عماد السيف
11 مايو 2011
المصدر : الأنباء


تقدم رئيس محكمة جنح التمييز المستشار نايف المطيرات امس بدعوى تعويض ضد محامي سمو رئيس الوزراء عماد السيف يطالب بتعويضه بمبلغ 5001 د.ك لتقديمه طلب رد المحكمة التي ترأسها المستشار المطيرات بصفته وكيلا عن رئيس الوزراء في قضية السب والقذف المرفوعة من سموه ضد الكاتب محمد الجاسم عن مقاله «ناصر السابع عشر».
وقال المستشار المطيرات في صحيفة الدعوى المقدمة منه للمحكمة انه بحكم عمله كمستشار في محكمة الاستئناف ورئيس دائرة جنح التمييز عرض علينا ملف الطعن رقم 349/2010 جنح تمييز من ادارة قلم كتاب محكمة الاستئناف بعد ان قرر امامها كل من محامي الطعن محمد عبدالقادر الجاسم والاستاذ المستشار المحامي العام بالطعن بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 15/12/2010 والذي قضى بحبس الطاعن الاول ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمتي سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء.
حيث طالب الطاعنين بتمييز الحكم، فحددت المحكمة جلسة 27/12/2010 لنظر الطعن، فقام المحامي عماد السيف بالافصاح لوسائل الاتصالات والاعلام بإقدامه على طلب رد رئيس الدائرة، كما انه تبادل مع اطراف الدعوى مساجلات اعلامية بتلك الوسائل العلنية التي تخاطب العامة وتعرض فيها لنا نحن اعضاء الدائرة وطلب ردنا عن نظر الطعن قبل ان يرد لنا هذا الطلب من الجهة الرسمية المخولة بذلك قانونا.
وحال انعقاد الجلسة بتاريخ 27/12/2010 علمنا بأن هناك دعوى مقامة بطلب رد جميع اعضاء الدائرة بخصوص الطعن المعروض امام الهيئة فقمنا بفتح محضر واثبات حضور الطاعن الاول محمد عبدالقادر الجاسم من محبسه، اذ حضر المحامي عماد السيف وطلب اثبات حضوره والسماح له بالمرافعة فقمنا بمواجهته بعدم احقيته بالحضور لانعدام صفته بالدعوى وانحصار الخصومة في الطعن بين الطاعن الاول والنيابة العامة.
وحال اثبات علم المحكمة بوجود دعوى طلب رد اعضاء الدائرة بالمحضر، قررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في دعوى طلب الرد المقامة من المدعى عليه ضد اعضاء الدائرة ومن ضمنهم المدعي، ثم تم تحديد جلسة لنظر دعوى طلب الرد امام الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف والتي قضت فيها برفض طلب الرد.
وطالب المستشار المطيرات في نهاية صحيفة الدعوى بالزام المدعى عليه (المحامي السيف) بأن يؤدي له مبلغ 5001 د.ك، على سبيل التعويض المدني المؤقت لما اصابه من ضرر على ان يكون حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبما يترتب على ذلك من آثار، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب.