Note: English translation is not 100% accurate
مخالفات للعقد الأساسي وقرارات أملاك الدولة
العمير يسأل وزير الأوقاف عن وقف «البابطين»
14 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

ما مصير التعهدات التي سبق للواقف أن تعهد بها بأن يكون البناء على نفقته الخاصة وأن تكون النظارة مشتركة و ما القرار الذي تنوي الوزارة اتخاذه بخصوص هذا الوقف؟
وجه النائب علي العمير سؤالا برلمانيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس وجاء نص السؤال كالتالي: «في عام 2002 تقدم عبدالعزيز البابطين بخطاب إلى وزير الأوقاف يطلب فيه إقامة وقف على أرض تخصصها الدولة على أن يبنيها على نفقته الخاصة، على أن تكون النظارة والإشراف من الوقف والأمانة.
كما تعهد بخطاب مماثل إلى وزير المالية (إدارة أملاك الدولة) بأن يقوم ببناء الوقف على نفقته الخاصة في 10/12/2003، وصدرت بعد ذلك موافقة إدارة أملاك الدولة مشروطة ببناء الواقف المبنى على نفقته الخاصة بتاريخ 28/12/2003، كما لم يوافق وزير الأوقاف على النظارة المشتركة وأصر على أن تكون النظارة بيد الأمانة العامة لأنها أملاك دولة.
وصدرت موافقة المجلس البلدي بتخصيص أرض مساحتها (خمسة آلاف متر مربع) مشروطة بتسليمها للأمانة العامة للأوقاف ويكون تحت إدارتها (قرار رقم ل ق م ب / ت 9/154/6/2003) الصادر في 6/10/2003.
ثم تبين بعد ذلك أن الأمانة العامة للأوقاف والواقف لم يلتزما بالتعهدات والقرارات السابقة فقد تم توقيع عدة اتفاقيات بين الواقف والأمانة متتالية وفي كــــل اتفـــاقية كان يتــم التنازل عن حق الأمانة أو حق الدولة لصالح الواقف فقد تم تحميل معظم كلفة البناء على عوائد أو ريع استثمار الأرض (أكثر من 90% من الكلفة) وذلك بإضافة بند في الاتفاقية الثانية برقم 7 ينص على سداد التمويل اللازم للبناء من ريع الوقف السنوي.
كما تم في الاتفاقية الأخيرة (وبحجة تعــديل بعض الأخطاء المطبعية) نقل النظارة على الوقف من نظـــارة مشتركة بين الأمانة العامة للوقــف طرف أول وهيئة مشكلة من الواقف طرف ثان إلى إلغاء نظارة الأمانة العامة واستقلال الهيئة التي يشكلها الواقف والأمانة تكون الأغلبية فيها للواقف بالنظارة.
وذلك بتعديل البند رقم 8) على الاتفاقية بتاريخ 11/3/2006، دون عرض هذا التعديل على الإدارة القانونية والشرعية.
وقد أكد هذه المخالفة ديوان المحاسبة في تقريره بشأن الاستجواب المقدم إلى وزير الأوقاف ص (17)، كما سجل الديوان في تقريره هذا جميع المخالفات التي شابت هذا الوقف.
كما يلاحظ صدور فتوى من اللجنة الشرعية في الأمانة العامة للوقف بأن تكون النظارة مشتركة بحيث لا يستقل أحد الأطراف بالقرار دون الآخر بتاريخ 27/12/2003، لكن لم يتم الالتزام بهذه الفتوى أيضا.
كما جاء في الفتوى ألا تتم الموافقة على تمويل المشروع إلا بعد تسجيل الأرض باسم الأمــــانة بوزارة العدل، وألا تقوم الأمـــانة بتمــويل المشروع إلا بعد أن يقوم الطرف الثاني بتوفير كامل المبالغ المخصصة للبناء (محضر 17/2003).
وقد انتبه مجلس الأمة إلى هذا الخلل فتم تقديم توصية من 33 عضوا بوقف عقود هذه الوقفية وعدم إبرامها وافق عليها مجلس الامة بالاجماع بتاريخ 8 يناير 2007.
كما تم تقديم استجواب لوزير الاوقاف بهذا الخصوص وتمت احالته الى ديوان المحاسبة.
حيث أكد الديوان على المخالفات التي جاءت في هذا الوقف.
وقد أصدر مجلس الوزراء قرارين بهذا الشأن وذلك عندما تم تقديم التقرير النهائي لديوان المحاسبة الأول في 27/5/2007 برقم 467 جاء فيه:
1- يشكل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة لإدارة الوقف من الأمانة العامة للأوقاف تكون الأغلبية فيها للأمانة.
2- أن يتولى الواقف تحمل كامل تكاليف بناء المبنى وتجهيزه.
أما القرار الثاني فقد صدر في 3/11/2008، برقم (1130) وينص على أن يكون للدولة ممثلة في الأمانة نصيب مع ريع الوقف يوازي نسبة مساهمتها فيه.
إلا ان هذه القرارات لم يتم الالتزام بها ولم يتم تصحيح الأوضاع في هذا الوقف.
رغم أن إدارة الفتوى والتشريع أفادت في كتابها في 26/1/2009، بأن الاتفاق الذي تم بين الواقف والأمانة يخالف قرار مجلس الوزراء.
ولما كان تنازل الأمانة العامة بالاتفــاقيات التي أبرمتها لا يُعتد بها لأن إدارة أملاك الدولة هي التي تمثل الدولة في ملكية الأرض حسب قانون أملاك الدولة وقد اشترطت في موافقتها أن يقوم الواقف بالبناء على نفقته الخاصة.
ولما كان الريع هو حصيلة استثمار المبنى والأرض المملوكة للدولة.
ولما كان جُل قيمة المبنى تمت بقروض تسدد من استثمار أرض الدولة فإنه بالتالي يصبح معظم هذا العائد أو الريع أموالا عامة مشمولة بنص المادة 17 من الدستور وقانون أملاك الدولة وقانون الـ B.O.T. وبالتالي لا يجوز استخدامها لسداد قروض أي شخص، وكذلك فإن أي واقف عليه أن يبني وقفه من نفقته الخاصة وليس من ريع أرض تملكها الدولة.
لذا يرجى إفادتي بما يلي:
1- ماذا تم بخصوص تنفيذ الوزارة لقرارات مجلس الوزراء الســـالف بيـــانها؟ وهل تم تنفيذها؟ ولم لم تنفذ؟
2-تزويدي بكل الرسائل المتبادلة والتعهدات والموافقات والقرارات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهذا الوقف من سائر أجهزة الدولة.
3- ما الاجراءات التي قام بها وزير الأوقاف لمحاسبة الذيـــن خالفوا قرارات مجلس الوزراء وبنود العقد الأساسي وقرارات أملاك الدولة بعقود أبرموها على أملاك الدولة مع أطراف أخرى؟
4- ما مصير التعهدات التي سبق للواقف أن تعهد بها بأن يكون البناء على نفقته الخاصة وأن تكون النظارة مشتركة؟
5- ما القرار الذي تنوي الوزارة اتخاذه بخصوص هذا الوقف؟
6- أرجو موافاتي بصورة من قيمة جميع الفواتير والمبالغ التي قدمها الواقف للأمانة العامة طالبا من الأمانة سدادها وهل صحيح أنها فاقت الـ 40 مليونا؟
7- هل سيكون من ضمن المبالغ التي ستسددها الأمانة من عوائد المبنى قيمة خدمة القروض التي أخذها الواقف؟