Note: English translation is not 100% accurate
هايف يقترح توفير الإنترنت برسم لا يتجاوز 20 ديناراً سنوياً
14 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن كفالة الدولة للحق في الاتصال مطالبا بعرضه على مجلس الامة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
٭ المادة الاولى: تكفل الدولة حق الاتصال بشبكة المعلومات العنكبوتية الدولية (الانترنت) لكل مواطن ومقيم على ارض الكويت ـ بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية ـ من خلال توفير هذه الخدمة للمساكن الخاصة برسم لا يتجاوز عشرين دينارا في السنة ووفقا لاعلى سرعة اتصال متوافرة وتعمل على تطويرها وتحديثها.
٭ المادة الثانية: حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المتعلق بتجارة خدمات الانترنت مكفولة لجميع الشركات والمؤسسات التجارية على النحو الذي لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة او منعها او الاضرار بها وذلك كله وفق احكام الدستور وقانون حماية المنافسة ودون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كالتالي: الحق في الاتصال هو تمكين الافراد من ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام كجزء من حقوق الانسان وحرياته العامة والاساسية، وضمان حصولهم على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الاعلام المتاحة لهم، ليصبح الافراد قادرين على التأكد من الوقائع وحصولهم على البيانات اللازمة لتكوين رأيهم بصورة موضوعية مع تمكينهم من نشر هذه الآراء والدفاع عنها.
ويقع على الدولة التزام بكفالته حرية الاعلام والاتصال حتى يتمكن الافراد من ممارستها، فالحريات توصف بأنها مقدمات للحقوق وهي رخصة القيام بما لا يخالف احكام القانون، وقد جاء هذا القانون ليحقق غاية نبيلة مؤداها انتفاع الافراد بموارد المعلومات وحقهم في ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات بما يحقق اكبر قدر ممكن من المشاركة العامة الفعالة في العملية الاتصالية التي تمكنهم من الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وامكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ان لحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد وتطور الجماعة وبالحرية والديموقراطية.
ولما كانت شبكة المعلومات العنكبوتية الدولية (الانترنت) احدى اهم الوسائل التي تحقق للافراد حق الاتصال والحق في الاعلام، فهي من وسائل جمع المعلومات ونشرها وتبادلها بين الافراد والمجتمعات، قضت المادة الاولى بتوفيرها للمساكن الخاصة برسم منخفض ووفقا لاعلى سرعة اتصال متوافرة مع العمل على تطويرها وتحديثها، شريطة الا يخالف ذلك احكام الشريعة الاسلامية.
واتاحت المادة الثانية حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المتعلق بتجارة خدمات الانترنت ومنع احتكاره بكفالته لجميع الشركات والمؤسسات التجارية على النحو الذي لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة او منعها او الاضرار بها وذلك كله وفق احكام الدستور وقانون حماية المنافسة ودون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.