Note: English translation is not 100% accurate
السياسات والنظم والقواعد الخاصة بمنح مكافأة أداء سنوية لأعضاء هيئة تعليمية للكويتيين بوزارة التربية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17/2011
4 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء
مـريـم بـنـدق
٭ يتم تقييم اداء اعضاء هيئة تعليمية للكويتيين بصورة دورية في شهر مايو من كل سنة.
٭ يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة الاداء بشرط التحاقه كعضو هيئة تدريس لمدة ستة اشهر على الاقل.
٭ يستحق العاملون غير اعضاء هيئة التدريس مكافأة اداء بشرط التحاقه لمدة 9 شهور.
٭ الحصول على تقييم «ممتاز» لثلاث سنوات متتالية في هذا التقييم يؤهل الموظف للحصول على مكافأة اضافية «مكافأة الاداء».
٭ سنة الاداء الاكاديمية للمعلم 10 اشهر (من سبتمبر الى يونيو).
٭ سنة الاداء للوظائف الاخرى 12 شهرا (من ابريل الى مارس).
٭ على الرئيس المباشر مناقشة تقييم الاداء مع الموظف.
٭ جميع الاجراءات يجب ان تكون آلية.
٭ لا يجوز منح مكافأة الاداء السنوية للموظف الذي وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية خلال السنة الدراسية التالية:
٭ خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا، الانذار.
٭ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على ( ) جار اعدادها.
٭ تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
٭ خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
٭ الفصل من الخدمة.