Note: English translation is not 100% accurate
السعدون يطلب تزويده بالقرارات الوزارية ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال
24 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: لقد استهلت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال بما يلي:
إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، ما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية، لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي، فضلا عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي.
ويرتكز مشروع القانون على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية، وتتتبع الأموال المتحصلة أو المستخدمة في هذا النوع من الجرائم في أي حالة تكون عليها والتحفظ عليها تحسبا لما يقضى به من مصادرة لتلك الأموال وسائر الغرامات والتضمينات الأخرى.
وإذا كانت المادة «1» من القانون المشار إليه قد عرفت عمليات غسيل الأموال بأنها عملية أو مجموعة عمليات مالية، أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.
وكانت المادة «2» من القانون ذاته قد عرفت مرتكب جريمة غسيل الأموال بأنه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها:
- إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
- نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
وكانت المادة «3» من القانون ذاته كــذلك قد نصــت على ما يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسســات المـالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام به، فإن من بين العقوبات التي نص عليها في الفصل الثالث من القانون ذاته ما يلي:
مادة «6»
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة «2» من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
مادة «7»
تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.
مادة «9»
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة «2» من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به.
ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة «2» منه.
ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.
مادة «10»
للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6، 7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المـختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
يرجى موافاتي بما يلي:
- موافاتي بصورة من القرار الذي ناطت الفقرة الأولى من المادة «3» من القانون رقم 35 لسنة 2002المشار إليه بوزير المالية إصداره.
- موافاتي بصور من التعليمات والقرارات الوزارية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة «3» من القانون سالف الإشارة إليه.
- موافاتي بصورة من كل من القرارات التي ناط القانون سالف الإشارة إليه بالمواد «4»، «6»، «15»، «19» منه بوزير المالية إصدارها.