Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر النص الحرفي لرأيها
«الفتوى والتشريع» تثير الجدل حول مصير أعضاء مفوضي هيئة الأسواق بين إعفائهم وإعادة تعيينهم بشروط
15 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء

عمر راشد
حصلت «الأنباء» على كتابي إدارة الفتوى والتشريع فيما يتعلق برأيها في عضوية الأعضاء الثلاثة في مفوضية هيئة أسواق المال، حيث أشارت إدارة الفتوى في كتابها الأول إلى أنه ووفقا لما استقر عليه الفقه وأحكام محكمة التمييز التي ألغيت ضمنيا بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وحيث انه لا مجال للقول ان مرسوم تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يلغي مرسوم تعيين ذات العضو بالمجلس الأعلى للبترول، إذ انه من الأمور المسلمة فقها وقضاء أنه وفق حكم المادة الثانية من القانون المدني فإن إلغاء نص تشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء وهو النسخ الصريح، مبينا أن النسخ الضمني يكون عند صدور تشريع جديد يتعارض تماما مع نص في التشريع القديم.
واستدرك الكتاب بالقول انه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون إذ يفترض علم الكافة بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية خاصة إذا كان الشخص ممن يعملون في مجال القانون ويطبقون أحكامه.
وخلص الكتاب إلى الحكم التالي بأنه لكل ما تقدم فإننا نرى «إصدار مرسوم بإنهاء عضوية صالح اليوسف ود.يوسف العلي ود.نايف الحجرف في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال واعتبار أماكنهم شاغرة وتعيين أعضاء بدلا منهم بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في حقهم وذلك على النحو السالف ذكره.
وفي الكتاب الثاني الذي أرسلته الهيئة ردا على استفسار مجلس الوزراء لإدارة الفتوى والتشريع حول التكييف القانوني للأعضاء الثلاثة، حيث خلص الكتاب إلى ان إعادة تعيين من فقد عضويته في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال هو أمر يقدره وزير التجارة والصناعة باعتباره المختص بترشيحهم ويوافق عليه مجلس الوزراء على النحو السابق.
ويثير كتابا إدارة الفتوى والتشريع مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لأداء السوق، فهي تؤدي إلى اللبس وعدم وضوح الرؤية لدى المتداولين وكذلك الأشخاص ذوو العلاقة والاختصاص بهيئة أسواق المال.
ومع غياب وضوح الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية، فإن دخول هيئة الأسواق المالية في خلافات قانونية أمر وارد، مع بدء تفعيل الأداء الرقابي لهيئة أسواق المال على السوق في أول أيامه منذ أمس.