Note: English translation is not 100% accurate
الروضان حددت ضوابط إجازة الحج
25 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء
مريـم بـنـدق
عممت وكيلة وزارة التربية المساعدة للقطاع الإداري عائشة الروضان نشرة عامة بشأن منح الاجازة الخاصة لأداء فريضة الحج لسنة 1432هـ/2011م، جاء فيها: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 1992 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1993 بشأن إضافة بند الى العقدين الثاني والثالث والراتب المقطوع، وتنظيما لمنح اجازة الحج لمصلحة العمل، يراعى ما يلي:
أولا: ألا يكون طالب اجازة الحج قد سبق حصوله على هذه الاجازة ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة في حالة ثبوت حصوله عليها خلال عمله بالوزارة أو في أي جهة حكومية أخرى.
ثانيا: ان يكون قد أتم سنة ميلادية على الأقل في خدمة الدولة بالنسبة للكويتي وسنتين تعاقديتين لغير الكويتي.
ثالثا: بالنسبة للمعلمين والمعلمات العاملين بجميع المراحل التعليمية يجب ألا يؤثر تمتعهم بالاجازة على مستوى الأداء في المادة ويترك تقدير هذه النسبة لمديري ومديرات المدارس وتعطى الأولوية للأكبر سنا أو للأطول خدمة ولا يسمح لمدير المدرسة والمدير المساعد بالحج معا.
رابعا: يجب ألا تزيد اجازة الحج على ثلاثين يوما من تاريخ القيام بها، ويحدد ذلك بموجب إقراري القيام والعودة وعلى الموظف ان يثبت انه أدى فعلا فريضة الحج بأي طريقة من طرق الاثبات ولا يجوز القيام بالاجازة قبل تسلم قرار المنح.
خامسا: ترسل جميع الطلبات بعد اعتمادها من المختصين الى ادارة الموارد البشرية ـ الاجازات والدوام بالوزارة أو الى أقسام الاجازات بالمناطق التعليمية قبل بداية مناسك الحج بثلاثين يوما على الأقل (يرفق بكل طلب شهادة من الحملة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).
سادسا: عند رغبة الموظف في إلغاء قرار الاجازة يتعين عليه التقدم بطلب الإلغاء قبل يوم الوقوف بعرفات متضمنا المبررات الكافية لإلغاء الاجازة وإعادة راتبها للإدارة المالية.
سابعا: على جميع الرؤساء المباشرين اطلاع العاملين لديهم على ما جاء بهذه النشرة.