Note: English translation is not 100% accurate
الجسار تقترح معالجة أوضاع الخدم الهاربين
1 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

قدمت النائبة د.سلوى الجسار اقتراحا برغبة جاء فيه: صدر المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب، لتنظيم قواعد وأسس اقامة الأجانب بالبلاد والشروط المتطلبة لها، او بالتصريح لها بدخول البلاد، كما اشتملت المادة (24) لهم منه الجزاء على مخالفة أحكامه واسند القانون لوزير الداخلية (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام) اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ووضعا لأحكام القانون موضع التطبيق صدرت عدة قرارات وزارية تنظيمية لأحكامه تضمنتها نصوص قرارات وزير الداخلية رقم 640 لسنة 1987 وتعديلاته والقرارات الوزارية الأخرى، والتي شملت ضمن أحكامها معالجة مشاكل هروب فئة الخدم والسائقين الخاصين من كفلائهم والتواري عن الأنظار والعمل الحر او الالتحاق للعمل لدى آخرين من غير الكفلاء. وإزاء ما يترتب على هذه الإجراءات من مشاكل كارتفاع معدلات تسيب العمالة الهامشية وتزايد نسبة الجرائم الأخلاقية النصب والاحتيال والإخلال بالتركيبة السكانية، ولما تمثله ايضا من خروج على النظم واللوائح، كان من اللازم مواجهة هذه الظاهرة بمزيد من الحسم للقضاء عليها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة وينص على قيام وزارة الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لمعالجة التحاق الهاربين والمتغيبين من خدم المنازل والعاملين بها والعمل لدى آخرين او العمل الحر على غير مقتضى من أحكام القانون.
تشديد الجزاء الإداري على من يقوم بإيواء اي منهم او تشغيله سواء لديه مباشرة او لدى الغير، وعلى ان يقترن ذلك بعدم الموافقة له على استقدام اي عمالة عند المخالفة وإلغاء التراخيص الصادرة بشأنها.
اثر القبض على المخالفين من العمالة يتحمل من قام بالإخفاء او الايواء او التستر نفقات وتكاليف الترحيل الى الموطن الأصلي.
اثر ارتفاع أعداد العمالة المنزلية الهاربة من مخدوميها يعتبر الكفيل غير ملزم بدفع تذاكر سفر للعمالة الهاربة المنزلية عند هروبها من الكفيل في حالة قيام الكفيل بإبلاغ الجهات المعنية عن هروب العمالة المنزلية وذلك خلال ثلاثة ايام ويعفى من المسؤولية القانونية.
اذا تقاعس الكفيل عن الابلاغ عن هروب العمالة المنزلية يلزم الكفيل بدفع غرامة مالية وقدرها 500 دينار او اي عقوبة أخرى.
يلزم مستخدم العمالة المنزلية الهاربة او من يقوم بايوائهم او التستر عليهم غرامة مالية وقدرها 500 دينار تخصص 250 منها للكفيل في حالة الابلاغ عن العمالة كتعويض مادي له و250 دينارا رسوم الى الجهات الرسمية، كما يمنع من استقدام او كفالة اي عمالة اخرى لمدة سنة واحدة.
تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة المنزلية الهاربة وتقوم بايوائها بدفع غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار على ان تدفع مبلغ 250 دينارا للكفيل كتعويض مادي له والباقي يدفع الى الجهات الرسمية بعد ان يتم اثبات التهم.
تتكفل الدولة بنفقات الترحيل الفوري للمخالف من الأجانب في غير هذه الحالة.
يتحمل الكفيل نفقات وتكاليف سفر المستقدم منهم عند الرغبة في انهاء خدماته حتى ولو كان هناك منازعة في شأنه.