Note: English translation is not 100% accurate
إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء أعضائها القسم الدستوري
«الفتوى والتشريع»: يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة المبارك وعضوية الوزراء المستقيلين
8 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

إجراءات مرسوم حل المجلس صحيحة 100%
أكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ان الاجراءات التي اتبعت في استصدار مرسوم حل مجلس الأمة جاءت صحيحة وموافقة لحكم الدستور والقانون بما يترتب عليه سلامة الاجراءات التي تتخذ بعد صدور هذا المرسوم ومنها مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الأمة.
وقال المستشار الصرعاوي في بيان صحافي امس انه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إعمالا للأمر الأميري بتعيينه وبعد ادائه اليمين الدستورية وعضوية الوزراء المستقيلين والمستمرين في مناصبهم الى ان يتم تشكيل وزارة جديدة واداء اعضائها القسم الدستوري امام صاحب السمو الأمير.
واضاف انه «بناء على ما ورد في وسائل الإعلام حول مدى سلامة المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة فإن ادارة الفتوى والتشريع تؤكد ما سبق ان انتهت اليه من انه بعد صدور الأمر الأميري في 3 المحرم 1433 الموافق 28 نوفمبر لسنة 2011 بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق والوزراء وان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه الى حين تشكيل الوزارة الجديدة وبعد ان صدر الأمر الأميري في 5 المحرم 1433 الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة فانه بأدائه اليمين الدستورية امام صاحب السمو الأمير في 24 ديسمبر الجاري فإنه يكون له ان يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور».
وقال انه «بالتالي فقد انتهت صلاحيات سمو رئيس مجلس الوزراء المستقيل فقط مع استمرار باقي الوزراء في مباشرة تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهم الى حين تعيين خلف لكل منهم وذلك وفقا لأحكام المادة 103 من الدستور».
وأفاد بأنه «بناء على ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إعمالا للأمر الأميري بتعيينه وبعد ادائه اليمين الدستورية وعضوية الوزراء المستقيلين والمستمرين في مناصبهم لتصريف العاجل من الأمور اذا اقتضت الضرورة ذلك الى ان يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير».
وذكر المستشار الصرعاوي أنه بناء على ذلك «يكون لمجلس الوزراء بتشكيله الحالي وبرئاسة الشيخ جابر المبارك النظر في استصدار المراسيم العاجلة».
وقال انه لما كان رئيس الدولة بناء على المادة 107 من الدستور يملك وفقا لسلطته التقديرية حل مجلس الأمة في ضوء الأسباب التي يقدرها سموه وفي التوقيت الذي يراه لذلك، فإن موافقة مجلس الوزراء على استصدار مرسوم بحل مجلس الأمة انما هي عمل اجرائي يمارسه وفقا لحكم المادتين (55) و(128) من الدستور استنادا الى ما ورد بديباجة مرسوم الحل من انه «ازاء ما آلت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية».
وأضاف ان هذا السبب يتعلق برعاية المصالح العليا للبلاد ولا صلة له بعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و«بالتالي فإن مرسوم الحل عمل صادر من رئيس الدولة بصفته سلطة حكم مما يعد من قبيل اعمال السيادة والتي لا تختص جميع المحاكم بنظره طبقا للمادة 2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 وهو ما استقرت عليه أحكام المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية».
وختم المستشار الصرعاوي بالقول «ان الاجراءات التي اتبعت في استصدار مرسوم حل مجلس الأمة جاءت صحيحة موافقة لحكم الدستور والقانون بما يترتب عليه سلامة الاجراءات التي تتخذ بعد صدور هذا المرسوم ومنها مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الأمة».