Note: English translation is not 100% accurate
عدّد إنجازات البلدية في المشاركة في الجهات المعنية لاتخاذ ترتيبات العملية الانتخابية
الصبيح: أصدرنا 246 ترخيصاً للمقار الانتخابية في مختلف المناطق
27 يناير 2012
المصدر : الأنباء

152 ترخيصاً لإعلانات.. وإزالة 20177 إعلاناً مخالفاً
1000 إلى 3000 دينار عقوبة عدم الالتزام بقانون الرعاية للانتخاباتصرح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بأنه على اثر صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة والدعوة العامة للانتخابات الجديدة لمجلس الأمة لعام 2012، سارعت جميع الوزارات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية باتخاذ الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات، وذلك حسب اختصاص كل جهة.
وكان من الطبيعي ان تسارع بلدية الكويت الى القيام بوضع آلية عمل خاصة بها من حيث الاستعدادات للمشاركة في الإجراءات الخاصة بالانتخابات لكون البلدية تضطلع بدور جوهري وكبير يستمر لفترات طويلة قياسا بالجهات الأخرى، حيث انه تبدأ استعداداتها من وقت صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، وذلك من اجل منح تراخيص المقار والإعلانات الانتخابية وتكثيف عمليات الرقابة وإزالة المخالفات في حالة وجودها في اي موقع من مواقع محافظات الكويت المختلفة.
ومما زاد من الأعباء الملقاة على عاتق البلدية ان الانتخابات لم يكن لها تاريخ محدد سلفا ومن ثم فكان على البلدية في هذا الشأن ان تسابق الزمن للوفاء بدورها الحيوي في العملية الانتخابية وفقا للاختصاصات المحددة لها بكل من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته والقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللوائح الصادرة استنادا اليه.
وقامت البـــلدية في بداية الأمر بإصدار التعميم الإداري رقم 34 لسنة 2011 الذي حددت من خلاله الشروط والضوابط اللازمة لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية للمرشحين وقد روعي في هذه الشروط والضوابط ان تكون عامة ومجردة تهدف الى مراعاة المصلحة العامة وعدم التسبب في إقلاق راحة المواطنين او الإخلال بالحركة المرورية وإرساء العدالة والمساواة بين جميع المرشحين وان تقوم البلدية بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمرشحين وإنهاء المعاملات الخاصة بهم على وجه السرعة واستكمالا لدور البلدية في العملية الانتخابية، فقد تم إصــــدار القـــــرار الوزاري رقم 666/2011 من وزير الأشغال ووزير البلدية القاضي بتشكيل لجنة عليا للانتخابات بالبلدية مهمتها متابعة استعدادات وإجراءات البلدية في أداء دورها في الانتخابات وتذليل اي عقبات قد تواجه هذه الاستعدادات ضمانا لحسن سير العمل وتلافي وجود اي سلبيات، وتم تشكيل فرق عمل فرعية بالمحافظات مساندة للجنة العليا ـ وهذه الفرق تقوم بمباشرة العمل على مدار الساعة من حيث منح التراخيص للسادة المرشحين ومراقبة التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة ورفع وإزالة اي مخالفات موجودة بالنسبة للإعلانات او المقار المخالفة ومتابعة أعمال النظافة القريبة من المقار الانتخابية.
كما انه وفي هذا الشأن فقد صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رقم 4226/2011 الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلدية برئاسة مدير عام البلدية تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 31 مكررا «أ» من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والتي تلزم بتشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للإشراف على تنفيذ أحكام المادتين 31 مكررا و31 مكررا «أ» من قانون انتخابات مجلس الأمة.
وان هذه اللجنة تقوم بمباشرة مهامها على أكمل وجه من خلال التعاون والتنسيق بين الفرق المختلفة من كل من وزارة الداخلية والبلدية وانه في هذا الشأن فإن البلدية تجد كل الدعم والمساندة من مديريات الأمن بوزارة الداخلية في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحرير المخالفات للإعلانات والمقار الانتخابية وإزالة المخالف منها ومواجهة كل المظاهر غير القانونية المتعلقة الدعاية الانتخابية خارج نطاق المقار المرخصة للمرشحين او استغلال وسائل النقل في أعمال الدعاية وايضا استغلال المقار الانتخابية في غير الأغراض الانتخابية للمرشحين وفق القانون.
وأشار م.الصبيح الى ان جميع الإجراءات التي تباشرها الجهات الرسمية بالدولة بما فيها البلدية لن تحقق المردود المأمول منها إلا من خلال تعاون الاخوة المرشحين والمواطنين ومن ثم فإنه يأمل من جميع الاخوة المرشحين والمؤيدين لهم الالتزام بأحكام القانون الخاص بالدعاية الانتخابية خاصة تلك الواردة بالمادتين 31 مكررا و31 مكررا «أ» من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ـ والتي تقضي بحظر إقامة الدعاية الانتخابية خارج حدود المقار المرخصة وانه يجب التذكير هنا بأن هاتين المادتين المذكورتين قد تمت إضافتهما تخصيص القانون رقم 4 لسنة 2008 وبديهي ان هذا القانون قد صدر من خلال مجلس الأمة وهناك عدد من المرشحين كانوا أعضاء في المجلس الذي وافق عليه ومن ثم فقد تم صدوره.
وأوضح الصبيح ان العقوبة المالية التي تضمنتها المادة 31 مكررا «أ» قد جاءت مغلظة ورادعة وبالتالي فإنه على جميع المعنيين بالالتزام من مرشحين وجميع الاخوة المواطنين ضرورة تحري الحذر لأن هذه العقوبة تبدأ من 1000 دينار كحد أدنى وحتى 3000 دينار ـ وان هذه العقوبة تشمل ايضا المركبات ايا كان نوعها في حالة استغلالها في اي مظاهر للدعاية من خلال وضع عبارات التأييد او تهنئة او صور المرشحين سواء قبل او اثناء او بعد الانتخابات وانه سيتم تحرير المخالفات مباشرة لمجرد مشاهدة اي مركبة يتم استغلالها في اعمال الدعاية الانتخابية دون اشتراط إيقاف صاحبها.
كما أشار الى ان مهمة البلدية ليست قاصــــرة على مجرد أعمال ترخيـــص المقار والإعلانات الانتخـــابية ومتابعتها بل ايضا يتعدى ذلك الى جميــع المواضيع الأخرى والتي تصاحب العملية الانتخابية مثل أعمال النظافة وضرورة تأمينها في جميع المناطق، لأنه من المؤكد ان الندوات الانتخابية كثيرا ما تفرز مخلفات ونفايات وهي تشكل أعباء إضافية على البلدية وهي تعمل جاهدة للتعامل معها للمحافظة على نظافة البلاد ومظهرها الحضاري ـ وأيضا رقابة الباعة المتجولين والذين يزداد نشاطهم وما يشكلونه من خطر بسبب تداولهم بعض السلع التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة.
وذكر م.الصبيح ان البلدية قد أعدت خطة متكاملة من أجل تأمين نظافة المدارس التي سيتم تخصيصها للجان الانتخابية او مراكز الاقتراع وكذلك تأمين النظافة بالمناطق المحيطة بها قبل وأثناء الانتخابات وعقب الانتهاء منها مباشرة وان البلدية تعمل في هذا الشأن بصفة مستمرة.
وأفاد بأن البلدية قد بذلت وحتى الآن جهدا كبيرا في سبيل التأكد والتيقن من الالتزام بالقوانين والأنظمة.