Note: English translation is not 100% accurate
فتح باب الترشح لتكميلية الدائرة الرابعة (حولي) من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 16 الجاري
7 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
أعلنت «الداخلية» فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي في انتخابات تكميلية للدائرة الرابعة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 16 فبراير الجاري.
وفيما يلي نص بيان الداخلية:
أولا: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي ان تتوافر فيه الشروط التالية:
ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
يتسلم طالب الترشيح من إدارة شؤون الانتخابات في الشويخ (ب) طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
يدفع طالب الترشيح بمقر إدارة شؤون الانتخابات مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر شرطة الخالدية الواقع بمقر الدائرة الانتخابية ويقدم طلب الترشيح مرفقا به نسخة إيصال سداد التأمين المشار اليه في البند السابق.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر شرطة الخالدية الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم:
متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
خامسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.