Note: English translation is not 100% accurate
«الأحوال الشخصية» ترفض طلاق مواطنة شرع زوجها في إجهاضها
17 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
قضت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار علي معتوق وأمانة سر محمد بسيوني برفض دعوى رفعتها مواطنة ضد زوجها تطلب فيها الطلاق منه للضرر، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وتخلص وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت خصومتها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب طلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع حفظ جميع حقوقها مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات. وقالت المدعية في صحيفة دعواها إنها زوجة المدعى عليه بموجب عقد الزواج ودخل بها ولم يرزقا بالأبناء إلا أنها حامل منه الآن وأن المدعى عليه ظل على إهانة المدعية وذلك بالضرب المبرح وثابت ذلك بالتقارير الطبية والشهادة الصادرة من النيابة العامة، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيل بينهما الأمر الذي حدا بها اللجوء للقضاء لتطليقها للضرر.
ولدى نظر الدعوى، حضرت المدعية بوكيل عنها والدها ومحام عنها وحضر المدعى عليه بمحام عنه. وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على مستندات أهمها صورة عقد زواج طرفي الدعوى وصورة تقرير طبي خاص بالمدعية وصورة شهادة من النيابة العامة بالجناية المقيدة ضد المدعى عليه بتهمة التعدي بالضرب على زوجته المدعية والشروع في إجهاض حملها وسبها وتهديدها بالقتل ومذكرة صممت فيها المدعية على طلباتها، وقدم الحاضر عن المدعى عليه صورة إيصال.
وقالت المحكمة من المقرر بقضاء التمييز انه: يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن معاشرتها ومن بين حالات نشوز الزوج إيذاء الزوجة ومشاكستها دون مبرر شرعي. وأشارت المحكمة الى أنه إذا دب الشقاق بين الزوجين حتى صارت الحياة الزوجية حرجة للزوجة فللقاضي أن يلزم الزوج أما بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان فإن امتنع عن الأمرين طلقها القاضي.
وقررت المدعية أن المدعى عليه لم يراجعها ولم يقم بتطليقها والحاضرة عن المدعى عليه قررت أن الزوج يطلب زوجته ويتعهد بمعاملتها بالحسنى. لما كان من المقرر بالفقه الجعفري أنه في حالة تعهد الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف لا تطلق زوجته، وحيث ان المدعى عليه أقام دعوى طاعة ضد زوجته مما يعني أنه متمسك بزوجته. وبقاء المدعية خارج مسكن الزوجية لا يمكن المدعى عليه من تنفيذ تعهده الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والشرع، وحيث ان المصروفات شاملة أتعام المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بنص المادة 119 مرافعات.