Note: English translation is not 100% accurate
لجنة لدراسة كراسة تأهيل مخازن حفظ المواد الغذائية المستوردة
19 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد كراسة تأهيل مخازن حفظ وتخزين المواد الغذائية المستوردة والتجهيزات الأخرى برئاسة مدير ادارة أنظمة الخدمات البلدية وعضوية كل من عبدالمحسن المطيري نائبا للرئيس، المستشار ـ ممثلا عن الإدارة القانونية، مدير ادارة تراخيص الخدمات البلدية ـ فرع بلدية حولي ـ ممثلا عن قطاع محافظتي حولي ومبارك الكبير، مدير ادارة تراخيص الخدمات البلدية ـ فرع بلدية العاصمة ـ ممثلا عن قطاع محافظتي العاصمة والجهراء، مدير ادارة تراخيص الخدمات البلدية ـ فرع بلدية الفروانية ـ ممثلا عن قطاع محافظتي الفروانية والأحمدي، عبدالعزيز فهد، عادل الطاهر، طارق الخراز، خالد المخيزيم وعادل الحمد.
(الاختصاصات)
تختص اللجنة بإجراء الدراسة اللازمة لإعداد الشروط والمواصفات الفنية والصحية المطلوبة والكشف الميداني وإعداد كراسة تأهيل مخازن حفظ وتخزين المواد الغذائية المستوردة بجميع أنواعها الطازجة والمبردة والمثلجة والمجففة والمعبأة والمصنعة بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها وأوزانها وكمياتها وحالتها وقدرتها الاستيعابية التخزينية والتجهيزات الأخرى اللازمة.
٭ يفوض رئيس اللجنة بالتنسيق مع مقدمي طلبات التأهيل بالمقابلة الشخصية مع الممثل القانوني للجهة طالبة التأهيل واستيضاح المستندات والمعلومات والاطلاع على ما يلزم من مستندات وطلبها.
تفوض اللجنة بمخاطبة الوزارات والهيئات الحكومية والأمنية والتنسيق معها للحصول على بعض المعلومات والإحصاءات المطلوبة حول الموضوع.
يجوز للجنة القيام بالكشف الميداني على المخازن والتجهيزات الأخرى المتقدمة بطلب تأهيلها في حدود محافظات ومناطق الكويت ومن ضمنها المناطق الحدودية للاطلاع على مدى توافر الشروط والمواصفات الصحية والفنية والقدرة الاستيعابية المكانية والتجهيزات المتوافرة في تلك المخازن.
٭ تقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن نتائج الدراسة وكراسة التأهيل ويتم رفعه الى مدير عام البلدية لاعتماده تمهيدا لعرضه على لجنة المشتريات لإجراء ما يلزم بشأنه.
٭ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غياب رئيس اللجنة بعد الدوام الرسمي ولا يصح اجتماعها الا بحضور أغلبية الأعضاء.
٭ مدة عمل اللجنة (30 يوما) اعتبارا من تاريخ الاجتماع الأول ويجوز تمديده لمدد أخرى بناء على حاجة العمل.
٭ للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والمختصين بالبلدية لحضور اجتماعاتها او اثناء عملية الكشف.
٭ تعقد اللجنة اجتماعاتها في غير أوقات الدوام الرسمي وتصنف اللجنة بالفئة (أ) من الفئات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/83) في شأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية.
٭ على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.